باب التطبيق في الركوع ونسخه عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود عن nindex.php?page=hadith&LINKID=684252nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ ، ثم طبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طبق بين كفيه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وزاد في أوله " قالا : أتينا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا لا ، قال قوموا فصلوا ، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، قال فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا ، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ، ثم أدخلها بين فخذيه فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم " الحديث . والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين من رواية مصعب بن سعد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650748صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ، ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي قال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه nindex.php?page=hadith&LINKID=650785أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي وقال : حسن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال " إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا " رفعه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وفيه ضعف وتأوله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=995751صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا وقال النووي المختار لو ثبت أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز . .
(الأولى) أن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ليس من الأسانيد التي ذكرتها في هذا الكتاب وإنما وقع في المسند رواية nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود معا فذكرته معه فهو على هذا متصل الإسناد فيما بيننا وبينه وإنما ذكرته ولم أحذفه لما تقرر في علوم الحديث أن الحديث إذا كان عن رجلين فلا يحسن حذف أحدهما وإبقاء الآخر لاحتمال أن يكون اللفظ لأحدهما وحمل لفظ الآخر عليه ويجوز على هذا أن يكون المحذوف هو الذي له لفظ الحديث فالاقتصار عليه ليس بجيد وحذفه في حالة كونهما ثقتين أقرب وأخف ضررا مما إذا كان أحدهما ضعيفا وحذف الضعيف وأبقى الثقة فإنه ربما أدى إلى أن يذكر لفظ الضعيف معزوا إلى الثقة .
وقد أراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح الاحتراز عن هذا فما أداه ذلك إلى الاحتراز والاحتياط فيقول مثلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وذكر آخر معه ويكون الذي ذكر معه وحذفه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة فلا يسميه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ لأنه ليس من شرطه ولا يحب أن يقتصر على الثقة فيشير إلى أن معه آخر ، وأكثر ما يفيد ذلك عند من له اطلاع على طرق الحديث أن يتنبه بذكر الآخر [ ص: 284 ] مبهما على أنه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة فيصير ذلك الحديث محل نظر لاحتمال أن يكون اللفظ لابن لهيعة والله أعلم .
(الثانية) في غريبه (قوله فليفرش) هو بضم الياء ؛ لأن فعله رباعي لكونه عداه إلى مفعولين تقول فرشت الثوب أفرشه وأفرشت الضيف بسطا إذا عديته إلى اثنين (وقوله وليجنأ) هو بفتح الياء وبالجيم والنون مهموز على أنه ثلاثي هكذا في الأصول الصحيحة وضبطه بعضهم بضم الياء فجعله رباعيا وهو الميل بالرأس والإكباب فكأنه خشي من التقعس ورواه بعضهم عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وليحن بالحاء المهملة غير مهموز من الانحناء وهو بمعناه .
(وقوله في الزيادة التي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ويخنقونها إلى شرق الموتى) هو من خنق يخنق ويخنق خنقا والمراد تضييق وقتها ومنه خناق الموت وشرق الموتى بفتح الشين المعجمة والراء واختلف في معناه فقيل : هو من شرق الميت بريقه إذا غص به فكأنه شبه ما بقي من وقت الصلاة بما بقي من حياة من شرق بريقه وقيل : شرق [ ص: 285 ] الموتى : هو أن ترتفع الشمس عن الحيطان فصارت بين القبور كأنها لجة وحكي ذلك عن الحسن بن محمد بن الحنفية ويقال : شرقت الشمس شرقا إذا ضعف ضوءها والسبحة بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالحاء المهملة النافلة وأصل التسبيح التنزيه والتقديس وأطلق على غيره من الأذكار مجازا وأطلق على صلاة التطوع دون الفريضة .
قال صاحب النهاية وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح ؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل : لصلاة النافلة سبحة ؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة انتهى كلامه وفيه نظر .
(الثالثة) دلت فتوى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالتطبيق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز أن يخفى على العالم وإن كان كبير المحل في العلم بعض الأحكام من النسخ ونحوها مما لعله عند غيره ممن هو مثله أو دونه أو فوقه في العلم والله أعلم .
(الرابعة) وفي قوله وليجنأ بيان لهيئة الركوع وأنه الانحناء وميل الرأس والانكباب فلو لم ينحن وإنما تقاعس وانخنس حتى بلغت يداه ركبتيه فليس ذلك بركوع جزم به أصحابنا قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة المذكورة وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا لم يكن أيضا ركوعا .
(الخامسة) وقد ثبت النسخ للتطبيق بما في الصحيحين من حديث سعد المذكور في بقية الباب nindex.php?page=hadith&LINKID=650748كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا بالركب ، وقول الصحابي أمرنا ونهينا حكمه الرفع عند جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين ، والمسألة مقررة في مواضعها ، وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن الركب سنت لكم حكمه أيضا حكم المرفوع كالذي قبله .
وحديث أبي حميد مصرح بالرفع في قوله أمكن يديه من ركبتيه وقد كان في عشرة من الصحابة فثبت النسخ بذلك وعليه عمل الناس وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن أبا سبرة الجعفي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ترك التطبيق حين قدم المدينة وذكروا له نسخ ذلك فكان لا يطبق قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي ذلك ما يدل على أن أهل المدينة أعرف بالناسخ والمنسوخ من أهل الكوفة والله أعلم .
(السادسة) في زيادة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فضل التعجيل بالصلاة في أول الوقت وهو كذلك إلا في الظهر في شدة الحر لصحة الأحاديث بالإبراد كما تقدم .
(السابعة) فيه أن [ ص: 286 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لم يأمرهم بأذان ولا إقامة وإنما لم يأمرهم بذلك والله أعلم ؛ لأن الأئمة حينئذ كانوا ينكرون أن يتقدم أحد بالصلاة قبلهم وكان ذلك بالكوفة وكان الأمير بها يومئذ الوليد بن عقبة فكأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خشي من إظهار الأذان والإقامة مخالفة الأمير وفعل ما أمر به من الصلاة قبل الأئمة إذا أخروا الصلاة والله أعلم .
(الثامنة) ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من كون الاثنين يصطفان مع الإمام هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث الصحيحة المرفوعة وقد رفع nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال فيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=667051ثم قام فصلى بيني وبينه ، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وهذا ضعيف فإن في إسناده هارون بن عنترة وقد قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إنه متروك يكذب وهذا جرح مفسر فهو مقدم على توثيق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وقد تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه إلا أنه عنعنه وهو مدلس قال النووي في الخلاصة : وهو ضعيف ؛ لأن المدلس إذا قال عن ؛ لا يحتج به بالاتفاق .
(التاسعة) اختلف عمل علمائنا في الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي رفعه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود إن صح أو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وبين هذه الأحاديث الصحيحة فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وآخرون إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة ناسخة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن [ ص: 287 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشتبه عليه ذلك بقضية أخرى ذكرها بإسناده وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين إلى أنه إنما صف الاثنين معه ؛ لأن المسجد كان ضيقا وذهب النووي إلى أنه يحمل على فعله على تقدير ثبوته مرة لبيان الجواز وقال إن هذا هو المختار والله أعلم .
(العاشرة) وفيه صحة صلاة المتنفل خلف المفترض عكس ما تقدم من قوله : واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وهو كذلك .
(الحادية عشرة) فيه أن من صلى صلاة في يوم مرتين كانت فرضه هي الأولى وقد تقدمت المسألة في الباب الذي قبله .
(الثالثة عشرة) في قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر المذكور أن من ترك الصلاة عمدا ، ثم صلاها بعد الوقت صحت صلاته وأنه يجب عليه قضاؤها كما يجب على من تركها بعذر كالناسي والنائم ؛ لأنه أمره بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلولا أن الصلاة صحيحة لما أمره بالاقتداء بهم وقد استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار على هذا وحكى الاتفاق عليه وأنه لم يخالف فيه إلا بعض أهل الظاهر وأغرب من هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ادعى في كتاب الأعراب : الاتفاق على أنها لا تقضى وأن الأحاديث إنما دلت على قضاء المعذور من قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلم يأمر التارك لها عمدا بالقضاء وذهب إلى أنها لا تقضى وإن قضاها لم يصح تغليظا عليه وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة فقد اتفقوا على وجوب قضائها وصحة القضاء ؛ لأنه إذا وجب القضاء في الناسي مع عذره فالمتعمد أولى بوجوب القضاء وبالقياس أيضا على الصوم فإن المجامع في رمضان جامع عامدا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وأي فرق بين الصوم والصلاة nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم موافق في الصوم أنه يقضى ولكنه لا يحتج بالقياس وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم شاذ مخالف لأئمة أهل العلم والله أعلم .
(الرابعة عشرة) ومعنى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وإذا كنتم [ ص: 288 ] ثلاثة فليؤمكم أحدكم أي فليصل إمامكم وليس مراده أنه لا يصلي بهم أحدهم إلا إذا كانوا أكثر من ثلاثة فإن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره متفقون على صحة الجماعة بدون ذلك وهذا واضح ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الحديث المذكور في آخر الباب وأمي خلفنا دليل على أن المرأة لا تقف مع صف الرجال بل تقف خلفهم وكذلك تقف خلف الصبيان أيضا ولا تصف معهم لكونهم ذكورا .