قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خمسة وعشرين إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين (قلت) بل في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بسبع وعشرين . .
(الثانية) فيه أن أقل الجماعة اثنان ؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذ وما زاد على الفذ فهو جماعة وقد يقال : إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة وليس فيه تعرض لنفي درجة متوسطة بين الفذ والجماعة كصلاة الاثنين مثلا ولكن قد ورد في غير حديث التصريح بكون الاثنين جماعة فروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وفيهما ضعف لكن استدل لذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث مالك بن الحويرث nindex.php?page=hadith&LINKID=650618إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ، ثم ليؤمكما أكبركما بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب اثنان فما فوقهما جماعة قال النووي في الخلاصة ويستدل فيه أيضا بالإجماع قلت وفي الإجماع نظر وقد حكى ابن الرفعة في الكفاية خلافا في أن أقل الجماعة ثلاثة وهو ضعيف وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
(الثالثة) فيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة فيما [ ص: 297 ] ذهبوا إليه من أن الجماعة فرض عين وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعزاه بعضهم قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي إلا أن هؤلاء القائلين بوجوبه أكثرهم يجعله فرضا وليس بشرط في الصحة وبعضهم يجعله شرط في الصحة وهو nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأظهر الروايتين عنه : أنها واجبة وليست بشرط ووجه الدلالة منه : أن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الفضيلة لصلاة الفذ وإذا كانت الجماعة فرض عين لم تصح الصلاة بدونها فلا يكون فيها فضيلة وأيضا فلا يقال : الإتيان بالواجب أفضل من تركه قال صاحب المفهم لا يقال : إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى ، وأفضل المضافة إلى صلاة الفذ كذلك ؛ لأنا نقول إنما يصح ذلك في أفعل مطلقا غير مقرون بمن كقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين انتهى .
وفي بعض ألفاظه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تزيد عن صلاته وحده وفيه التصريح بصحة الصلاة وحده والله أعلم .
(الرابعة) للقائل باشتراط الجماعة أن يجيب عما استدل به من الاشتراك في الفضيلة بين الجماعة والفذ بأن يحمل ذلك على صلاة الفذ الصحيحة عندهم كمن له عذر من مرض ويجوز .
وأما قول النووي في شرح المهذب إن أصحاب الأعذار لا يحصل لهم فضيلة الجماعة بلا شك فهو مردود استدلالا بما ذكرناه ومردود نقلا بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي من حصول ثواب الجماعة لهم والله أعلم .
(الخامسة) قد اختلف الأحاديث في العدد الذي تفضل به صلاة الجماعة على الانفراد ففي حديث الباب بسبع وعشرين وفي الروايات المذكورة في بقية الباب بخمس وعشرين nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أربعا وعشرين أو خمسا وعشرين درجة فما الجمع بين هذا الاختلاف ؟ وقد أجيب عن ذلك بأجوبة :
(أحدها ما قيل) إن الدرجة أصغر من الجزء فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جزئت درجات كانت سبعا وعشرين حكاه صاحب المفهم وغيره وهذا الجواب يرده ما ذكر في بقية الباب من الرواية التي في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خمسا وعشرين درجة ، وكذا ما ذكر من عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بخمس وعشرين درجة .
(والثاني) أن الله كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين جزءا ، ثم تفضل بزيادة درجتين .
(والثالث) أن ذلك بحسب أحوال المصلين فيحصل التضعيف لبعضهم بخمسة وعشرين ولبعضهم بسبعة وعشرين بحسب محافظتهم على آداب الجماعة .
(والرابع) أن ذلك يرجع إلى أعيان الصلوات فيفضل بعضها بخمس وبعضها بسبع حكاها كلها صاحب المفهم فذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي فهو شك من بعض الرواة وقد حفظ غيره خمسا وعشرين والله أعلم .
(السابعة) هل هذا الفضل المذكور للجماعة مقيد بكونها في المسجد أو التضعيف حاصل بمطلق الجماعة في أي موضع كانت حكى صاحب المفهم فيه خلافا قال والظاهر الإطلاق ؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم .
(الثامنة) تكلف بعض شارحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بأن عين الدرجات السبع وعشرين من أحاديث ذكرها هي نية الصلاة في جماعة والخطى إلى المسجد وصلاة الملائكة عليه وكونه في صلاة ما انتظر الصلاة وإدراك النداء والصف الأول والتهجير واجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في الصبح والعصر وإجابة داعي الله والسكينة في إتيان الصلاة والذكر في طريقه إليها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه والسلام عند دخول المسجد وتحية المسجد وترك الخوض في الدنيا في المسجد وإجابة الدعاء بحضرة النداء واعتدال الصفوف والتراص فيها واستماع قراءة الإمام وقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده ، وموافقة الملائكة في التأمين وشهادة الملائكة لمن حضر الجماعة وتحرى موافقة الإمام وفضل تسليمه على الإمام وعلى من بجنبه وفضل دعاء الجماعة ، والاعتصام بالجماعة من سهو الشيطان ، قال فتمت سبعا وعشرين درجة .
(التاسعة) قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فإذا صلاها في فلاة هل المراد منه صلاها في الفلاة في جماعة أو منفردا أو أعم من ذلك حكى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه بعد تخريجه ما يقتضي أن المراد مع الانفراد فقال قال nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=995865صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث .
(قلت) وليس في الحديث ما يقتضي كونه منفردا أو في جماعة بل يحتمل كلا من الأمرين فإن كان المراد به الجماعة في الفلاة فإنما ضعفت على الجماعة في المسجد ؛ لأن المسافر لا يتأكد في حقه الجماعة كما تتأكد على المقيم حتى ادعى النووي أنه لا يجري في المسافر الخلاف الذي في كونها فرض كفاية أو فرض عين لشغله .
[ ص: 300 ] بالسفر فإذا أقامها جماعة في السفر ومع وجود مشقة السفر ضوعفت له على الإقامة فكانت بخمسين وإن كان المراد به فعلها منفردا فلما ورد أن من أذن في فلاة وأقام وصلى صلى معه صف من الملائكة لا يرى طرفاهم فضوعفت صلاته لأفضلية الملائكة الذين صلوا معه والله أعلم .
(العاشرة) ما ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من جعل هذه الزيادة على شرط الشيخين وقع nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم فيه وهم وهو أنه قال بعد ذلك فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي هلال ويقال ابن أبي ميمونة ويقال ابن علي ويقال ابن أسامة كله واحد انتهى كلامه وهو وهم فإن هلال بن ميمون المذكور في سند هذا الحديث ليس هو هلال الذي احتج به الشيخان ذاك أقدم من هذا وهو مدني قرشي عامري مولاهم من التابعين وراوي هذا الحديث من جهينة ويقال من هذيل فلسطيني رملي من أتباع التابعين وقد فرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في الثقات فذكر ذاك في طبقة التابعين وهذا في طبقة أتباع التابعين وذاك متفق على عدالته وهذا مختلف فيه تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم ووثقه الجمهور والله أعلم .
(الحادية عشرة) ذكرنا في الأصل عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن عامة من رواه قالوا خمسة وعشرين إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وذكرنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سبع وعشرين من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هكذا ثنا أبو النضر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=932080فضل صلاة الجماعة على الواحدة سبعا وعشرين درجة وشريك هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي تكلم فيه من قبل حفظه وعلق عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المتابعات والله أعلم .
وليس في حديث [ ص: 301 ] الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات ؛ لأنا نقول : أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو شرف المسجد أو بعد طريق المسجد أو غير ذلك والله تعالى أعلم .
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة المشهور في الخطوة فتح الخاء وقيده صاحب المفهم بضمها وقال إنه الرواية كذا قال وهي واحدة الخطا وهي ما بين القدمين قال فأما الخطوة بفتح الخاء فهي للمصدر والضم للاسم والفتح للمصدر وقال صاحب النهاية الخطوة بالضم بعد ما بين القدمين في المشي وبالفتح المرة الواحدة ومما يسأل عنه هل المراد بهذه الخطا ما كان في الذهاب إلى المسجد فقط أو في الذهاب والرجوع يحتمل كلا من الأمرين .