(الأولى) فيه جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة ؛ لأنه لو كان ممنوعا عليهن لم يؤمر الرجال بالإذن لهن إذا استأذن ولكنه مشروط بشروط تأتي في بقية فوائد الحديث واختلف العلماء في شهودها للجماعة هل هو مندوب أو مباح فقط ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري : إن إطلاق الخروج لهن إلى المساجد إباحة لا ندب ولا فرض وفرق بعضهم بين الشابة [ ص: 315 ] والعجوز كما سيأتي في الفائدة الحادية عشرة .
وكذا جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فقال إن نهيه عن منعها من الصلاة في المساجد نهي أدب لا أنه واجب عليه أن لا يمنعها .
(الرابعة) أطلق في بعض طرق الحديث النهي عن منعهن كما تقدم وقيده في بعضها بالليل فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=672403إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وهي في الصحيحين كما ذكرته في الأصل ، والتقييد بالطرق مما يخصص به قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وفي هذه الرواية دليل على أن النهار بخلاف ذلك لنصه على الليل قال : وهذا الحديث يقضي على المطلق ، ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يعرفهن أحد من الغلس .
(الخامسة) إن قيل ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن التقييد بالليل مدرج من قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فإنه رواه من طريقه nindex.php?page=hadith&LINKID=685173إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ، ثم قال زاد العلوي في روايته قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان إذا كان ذلك ليلا ؟ .
والجواب أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان في الصحيحين وغيرهما مطلقة ليس فيها التقييد بالليل فلا يضرنا زيادة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فيها اشتراطه ذلك والرواية التي فيها التقييد بالليل ليست من طريقه إنما هي من رواية حنظلة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري واتفق عليها الشيخان أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وليست من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وليست على هذا مدرجة [ ص: 316 ] وإنما هي من أصل الحديث .
(السادسة) فيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو غيره من أوليائها قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره وقال ابن دقيق العيد قيل : إن فيه دليلا على أن للزوج منع امرأته من الخروج إلا بإذنه قال وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد فإن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص للحكم باللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول قال ويمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معلوم وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز على المنع المستمر المعلوم فبقي ما عداه على المنع المعلوم وعلى هذا فلا يكون منع الرجل بخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد .
(السابعة) قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ابن دقيق العيد إن التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل : ففيه مناسبة تقتضي الإباحة أعني بكونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى المساجد وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة الجواز فإذا انتفى انتفى الحكم ؛ لأن الحكم يزول بزوال علته قال والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إلى المساجد انتهى . يريد بذلك أنه يقتضي أن للزوج منعها من غير المساجد كما تقدم في الفائدة السادسة .
(الثامنة) قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وليخرجن تفلات هو بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء جمع تفلة ، مأخوذ من التفل بفتحهما وهو الريح الكريهة والمراد به ليخرجن تاركات للطيب ومنه الحديث الآخر الحاج الشعث التفل .
(العاشرة) قال ابن دقيق العيد يلتحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم قال وقد ألحق به حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل عليه بعضهم قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين [ ص: 317 ] لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل .
(الحادية عشرة) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وبيوتهن خير لهن حجة لمن لم يستحب لهن شهود الجماعة وهو قول أهل الكوفة وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يمنع نساءه الجمعة والجماعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أكره للنساء شهود الجمعة والصلاة المكتوبة وقد أرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر وأما غير ذلك فلا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أكرهه للشابة ولا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها .
وكذا قال أصحابنا إن أردن حضور المسجد مع الرجال كره للشواب دون العجائز وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد إليه وللشابة أن تخرج المرة بعد المرة .
(الثانية عشرة) استثنى بعضهم من الكراهة مسجدي مكة والمدينة لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عجوز في منقليها وفي إسناده المسعودي تكلم في حفظه والمنقلان الخفان وقيل الخفان الخلقان ضبطه الأزهري والهروي بفتح الميم وضبطه nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري بالكسر وذكره ابن مالك في المثلث وقال هو بالكسر والفتح الخف وبالضم الخف المصلح .
(الثالثة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا استأذنته امرأته إلى الحج لا يمنعها فيكون وجه نهيه عن مسجد الله الحرام لأداء فريضة الحج نهي إيجاب قال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج انتهى .
(قلت) وما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو أحد قوليه والقول الآخر وهو الأظهر عند أصحابه أن له منعها من حج الفرض ولا يلزم من الإذن لها في المسجد القريب الإذن في الحج الذي يحتاج إلى سفر ونفقة وأعمال كثيرة .