وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وإذا ركع فاركعوا وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فصلى بهم جالسا وهم قيام وفي رواية له ساقه الأيمن وذكر أن ذلك كان في الأيام التي آلى فيها من نسائه وعلى هذا فأمر المأمومين بالجلوس بجلوس الإمام منسوخ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض موته nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر والناس وراءه قيام وهو في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة
[ ص: 343 ] (الحديث الثالث) وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأمرهم بالجلوس منسوخ بما في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من صلاته جالسا في مرض موته nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر والناس وراءه قياما .
(فيه) فوائد غير ما تقدم في الحديث قبله :
(الأولى) قوله فصرع بضم الصاد المهملة وكسر الراء أي سقط عن ظهر الفرس قال في المحكم الصرع الطرح بالأرض وقوله فجحش بضم الجيم وكسر الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي قشر جلده وخدش وذكر بعضهم أن الجحش أكبر من الخدش وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فخدش أو فجحش ، وهذا [ ص: 344 ] يقتضي فرقا بينهما إلا أن يكون شكا من الراوي في اللفظ المقول وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قد يكون ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك السقوط رض في الأعضاء وتوجع فلذلك منعه القيام في الصلاة انتهى .
وقوله (شقه) بكسر الشين المعجمة أي جانبه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث الاقتصار على قوله فجحش وهي في الصحيحين وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حفظت شقه الأيمن فلما خرجنا من عند nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فجحش ساقه الأيمن انتهى وقوله فجحش ساقه الأيمن لا ينافي قوله في الرواية المشهورة شقه الأيمن لأن الجحش لم يستوعب الشق وإنما كان في بعضه وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=843869ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه الحديث فيحتمل أن يقال في الجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لا مانع من حصول فك القدم وقشر الجلد معا ويحتمل إنهما واقعتان .
(الثانية) قوله فصلى صلاة من الصلوات الظاهر أن المراد من الصلوات المعهودة وهي الخمس وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه فحضرت الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي وغيرهما : ظاهره أنه صلى بهم صلاة مكتوبة قلت وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر التصريح بأنه صلى بهم صلاة مكتوبة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=667050صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يسمعنا وفي هذا رد على من قال إن هذه الصلاة كانت نفلا وقد أشار إلى ذلك أعني كونها كانت نفلا ابن القاسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره .
(الثالثة) فيه صلاة المريض قاعدا وهو مجمع عليه ولا يتوقف ذلك على عدم إمكان القيام بل له الصلاة قاعدا إذا خاف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة واختار nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه (الرابعة) قوله فصلينا وراءه قعودا قد يقتضي أنهم قعدوا من أول الأمر وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=650647فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والجمع بينهما من أوجه :
(أحدها) أنه ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما آل إليه الأمر من قعودهم بعد أمره لهم بذلك (ثانيها) يحتمل أن بعضهم قعد من [ ص: 345 ] الأول فأخبر عنه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وبعضهم قام حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس فجلس فأخبرت عنه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ذكره صاحب المفهم (ثالثها) يحتمل أنهما واقعتان .
(الخامسة) قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما أي لمن استطاع ذلك فمن عجز عنه صلى على حسب حاله مع الاقتداء بالإمام القائم وهذا لا خلاف فيه .
(السادسة) فيه أنه يجوز للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه ولا يستخلف لكن الأفضل له الاستخلاف قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلي بالناس قائما أن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أياما كثيرة وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالسا في مرضه إلا مرة واحدة لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله عز وجل فدل ذلك على أن التوكيل بهم والصلاة قاعدا جائزان عنده معا وكان ما صلى بهم غيره بأمره أكثر من ذلك انتهى .
ومراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بكونه عليه الصلاة والسلام لم يصل بالناس جالسا في مرضه إلا مرة مرض موته فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت غير مرة وهو جالس وهم جلوس كما دلت عليه الأحاديث وكذا ذكر الحنابلة أنه يستحب له الاستخلاف عند العجز عن القيام وعللوه بأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فنخرج من الخلاف وبأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة وأجابوا عن هذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز واستخلف في الأكثر وبأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من الاقتداء بغيره قائما .
(السابعة) تبين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أن ذلك لم يكن في المسجد وإنما كان في بيته وكأنه لم يستطع الخروج لعذره ولا يمكن التقدم عليه فصلى بهم وصلى الناس وراءه في منزله قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والظاهر أن من في المسجد صلى بصلاته لكون منزله في المسجد قال وفيه جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه أصحابه إذا كانت معه جماعة هناك أي لأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه كان في مشربة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة قال وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحمله شيوخنا على تفسيره ما وقع له من الكراهة مجملا وأن منعه من ذلك إنما هو لمن يفعله تكبرا وهو ضد ما وضعت له الصلاة من التواضع والسكينة ولذلك قال لأن هؤلاء يعبثون انتهى .
وهذه الصورة إن صح فيها أن أهل المسجد صلوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 346 ] ليست من صور المنع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة لأنهما يقولان إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت بالذين أسفل وإلا فلا .