باب المسبوق يقضي ما فاته عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688721إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا كذا في المسند من هذا الوجه فاقضوا ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لفظه وساقه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في المستخرج فقال فأتموا ، وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم nindex.php?page=hadith&LINKID=688721إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فذكره لم يقل الشيخان فاقضوا وإنما قالا فأتموا زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=843681فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وفي رواية له صل ما أدركت واقض ما سبقك قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة واقضوا ما فاتكم قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأخطأ nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فيها وقال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس والزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فأتموا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وحده فاقضوا وقال محمد بن عمر وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15632وجعفر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأتموا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس كلهم فأتموا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وأبو رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فاقضوا nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر روي عنه فأتموا واقضوا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة فهو أولى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة فأتموا متفق عليه .
(الأولى) فيه الأمر بإتيان الصلاة مشيا والنهي عن إتيانها سعيا وأن ذلك يكون بتؤدة ووقار وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام أو فوت ركعة أو فوت الجماعة بالكلية ولا يخاف شيئا من ذلك وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر وعلي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة [ ص: 355 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال رأيت عبد الرحمن بن يزيد مسارعا إلى الصلاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سمع الإقامة بالبقيع فأسرع المشي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال أحق ما سعينا إلى الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وقالا العمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي انتهى وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد نقله ما قدمته عن مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والظاهر أن من أطلق الإسراع عنه من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره إنما هو عند خوف فوت تكبيرة الإحرام كما قيده nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية محمد بن زيد بن خليدة قال كنت أمشي مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى الصلاة فلو مشت معه نملة لرأيت أن لا يسبقها .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا خاف فوت الركعة أسرع وقال لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وتبعه صاحب المفهم وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي لأنه لا ينبهر كما ينبهر الماشي وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق أنه يسرع إذا خاف فوت الركعة وهو مخالف لما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق من تعليق الإسراع بخوف فوات التكبيرة الأولى ولعله يقول بالإسراع في الموضعين معا والله أعلم انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي من الشافعية : بالإسراع إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بعد نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سمع الإقامة فأسرع المشي وهذا يدل على ما روي عنه أنه لا يسرع المشي إلى الصلاة أنه جعل معنى قوله عليكم بالسكينة .
على ما إذا لم يخش فوت الصلاة وكان في سعة من وقتها قال وقوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة يرد فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ويبين أن الحديث على العموم وأن السكينة تلزم من سمع الإقامة كما تلزم من كان في سعة من الوقت انتهى .
وأما الجمعة فلا نعلم أحدا قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات .
وأما قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [ ص: 356 ] فإن المراد بالسعي فيه مطلق المضي أو القصد وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ومحمد بن كعب القرظي السعي العمل وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث " المشي إلى الجمعة " وقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى وسعى لها سعيها انتهى واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بعد أن أورد هذا الحديث ترجم الإسراع إلى الصلاة من غير سعي وأورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر المغرب " قال أبو رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=667114فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب .
وذكر حديثا وذلك يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فهم أن بين السعي والمشي رتبة وهي الإسراع وأنها ملتحقة بالمشي في عدم النهي عنها لكن يرده قوله في بعض طرق الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا تسرعوا إلا أن يقال السعي نوع من الإسراع فيحمل الإسراع المنهي عنه على السعي منه دون ما لم يكن سعيا بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع لكن كلام nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم يدل على أن السعي ليس فيه تلك المبالغة في الإسراع فإنه فسره بأنه عدو دون الشد وإن كان صاحبا الصحاح والنهاية فسراه بمطلق العدو ومن لا ينظر إلى الفرق بين السعي والإسراع ويميل إلى التعارض بينهما يقول حديث الباب أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع فالأخذ به متعين والله أعلم .
(الثانية) قوله إذا نودي للصلاة يحتمل أن يراد بالنداء الأذان ويحتمل أن يراد به الإقامة ويدل للاحتمال الثاني قوله في رواية أخرى في الصحيح إذا أقيمت الصلاة .
وسواء فسرناه بالأذان أو الإقامة فليس هذا القيد معتبرا في الحكم فلو قصد الصلاة قبل الإقامة كره له الأسرع أيضا بل هو أولى بالكراهة لأنه بعد الإقامة يخاف فوت بعض الصلاة . وقبلها لا يخاف ذلك فإذا نهي عن الإسراع مع خوف فوات بعض الصلاة فمع عدم الخوف أولى فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى وهو من مفهوم الموافقة .
قال [ ص: 357 ] وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر فقال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فحصل به تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات انتهى .
وهو حسن وقال والدي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد حكايته ويحتمل أن هذا خرج مخرج الغالب لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك من خاف الفوت .
فأما من بادر في أول الوقت فلا يفعل ذلك لوثوقه بإدراك أول الصلاة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي هذه الوصية بالسكينة إنما هي لمن غفل عن المشي إلى المسجد حتى سمع الإقامة أو لمن كان له عذر وكلاهما سواء في النهي عن الإسراع انتهى .
ومقتضى هذه العبارة أنه فهم أن مفهوم الشرط هنا معتبر وأنه من مفهوم المخالفة فلا ينهى عن الإسراع من قصد الصلاة قبل الإقامة .
وهذا مردود ينفر عن القول به ببادي الرأي وآخره إلا أن يقال إنما خص النهي عن الإسراع بما بعد الإقامة لأنه يدخل في الصلاة منبهرا فيمنعه ذلك الخشوع وإقامة الأركان على وجهها وأما إذا كان قبل الإقامة فإنه إذا وصل إلى المسجد لا يدخل في الصلاة بمجرد دخوله لأن الصلاة لم تقم فيستريح ويذهب عنه ما به من البهر والتعب قبل الإقامة وفي هذا نظر لأن الصلاة وإن كانت لم تقم فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجد فيقع في المحذور ثم إن هذا المعنى ليس هو المعتبر في الحديث على ما سيأتي بيانه وقد ظهر بذلك أنه وقع لتردد في أن هذا من مفهوم الموافقة أو المخالفة أو لا مفهوم له والأول هو الراجح والله أعلم .
(الثالثة) قوله وعليكم السكينة ذكر أبو العباس القرطبي أنه ينصب السكينة على الأغراء كأنه قال الزموا السكينة وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : المشهور في الرواية رفع السكينة على أن قوله وعليكم السكينة جملة في موضع الحال انتهى والسكينة هي الوقار كما فسره أئمة اللغة لكن في بعض طرقه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعليكم السكينة والوقار فقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في المشارق كرر فيه الوقار للتأكيد وكذا قال أبو العباس القرطبي السكينة والوقار إسمان لمسمى واحد لأن السكينة من السكون والوقار من الاستقرار والتثاقل وهما بمعنى واحد [ ص: 358 ] وأنكر والدي رحمه الله على nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي قوله أن الوقار من الاستقرار لأن الوقار معتل الفاء وهذا واضح وقال في الصحاح الوقار الحلم والرزانة وقال النووي الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه من غير التفات ونحو ذلك انتهى .
(الثاني) تكثير الخطا فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال كنت أمشي مع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقارب في الخطا فقال أتدري لم مشيت بك هذه المشية ؟ فقلت لا ، فقال لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة وقد روي هذا مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنهما .
(الثالث) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب أن المعنى في ذلك أن لا يبهر الإنسان نفسه فلا يتمكن من ترتيل القرآن ولا من الوقار اللازم له في الخشوع انتهى .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أيضا قال والدي رحمه الله ينبني على المعنيين أي الأولين عود المصلي من المسجد إلى بيته فإن عللنا بالمعنى الأول فقد زال في رجوعه إلى بيته كونه في صلاة وإن عللنا بالمعنى الثاني فيستحب أيضا المشي ومقاربة الخطا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=687156من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا وإسناده جيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قوله إن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قد سن لكم يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسن هذه السنة فوافق ذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وذلك أن بالناس حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يسن وليس بهم حاجة إلى غيره انتهى ويحتمل أن يقال لا نسخ في هذه القضية ولكن الأمران جائزان أعني متابعة الإمام فيما هو فيه ثم استدراك ما بقي بعد سلامه والدخول في الصلاة منفردا ثم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون أحد الأمرين فلما فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الأمر الآخر استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم ورجحه على الأمر الأول لا أنه حتمه وصيره ناسخا بحيث إنه امتنع فعل الأمر الآخر والله أعلم .
(السادسة) استدل به على إدراك الجماعة بجزء من الصلاة وإن قل لأنه عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير وبهذا قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وهذا زائد على الخبر الذي فيه من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة قال وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال أدركتهم إن شاء الله .
وعن شقيق بن سلمة من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال إذا أدركهم سجودا سجد معهم وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت لعطاء إن سمع الإقامة والأذان وهو يصلي المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة ؟ قال إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي من أصحابنا إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة (السابعة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري على أنه إذا وجد الإمام جالسا في آخر الصلاة قبل أن يسلم وجب عليه أن يدخل معه سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أم لا فحمل الأمر في قوله [ ص: 360 ] فما أدركتم فصلوا على الوجوب على عادته ثم ذكر آثارا عن السلف بالأمر بصلاة ما أدركه يمكن حملها على الاستحباب كما حمل الجمهور الأمر في هذا الحديث على ذلك وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=99032أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد فلما فرغ من صلاته قال من هذا الذي سمعت خفق نعله قال أنا يا رسول الله قال فما صنعت قال وجدتك ساجدا فسجدت فقال هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالي التي أنا عليها .
(الثامنة) وقع في مسند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فاقضوا وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه بلفظ فأتموا وقول والدي رحمه الله أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما لم يسق لفظه فيه نظر وكأنه اشتبه حالة الكتابة بالرواية الثانية وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فإن هذه الرواية لم يسق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لفظها وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ فاقضوا وكذا هي في المسند كما ساقها الشيخ رحمه الله وهو المعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وقد وهم في ذلك وقد حكى الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من هذه الأحكام كلام الأئمة في ذلك فقال قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة واقضوا ما فاتكم قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأخطأ nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فيها وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس والزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فأتموا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وحده فاقضوا وقال محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15632وجعفر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأتموا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس كلهم فأتموا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وأبو رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فاقضوا nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر روى عنه فأتموا واقضوا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة فهو أولى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة فأتموا متفق عليه انتهى كلام الشيخ رحمه الله ولم يجزم nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بأن لفظه فاقضوا وإنما روى هذه اللفظة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم عنه ورواه أولا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة مجتمعين بلفظ فأتموا وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورواية ابنه عنه مع متابعة nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إياه أصح يعني في لفظ فأتموا والرواية التي عزاها [ ص: 361 ] الشيخ رحمه الله nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك هي عنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة شيء آخر وهو أنه لما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يذكر معه nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر في رواية عنه ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بذكر nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وحده nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ويونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر في رواية عنهما ورواه عنه بذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ويونس في رواية عنه ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي كونه من روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ولا معنى لهذا الترجيح بل الحق أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رواه عنهما ويدل لذلك جمع من جمع بينهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل بعد أن بسط الخلاف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه محفوظ عنهما وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ربما أفرده عن أحدهما وربما جمعه وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي دلنا جمع nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بين nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب على أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعه منهما وأنه صح من حديثهما معا
والله أعلم .
(التاسعة) استدل بقوله وما فاتكم فأتموا على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن هؤلاء خلا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وقال إنه لا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وحكاه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه أقول ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وأبي قلابة وهو منصوص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فإنه قال فيها إن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ورواه ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في العتبية هو الذي لم نعرف خلافه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أخبرني به غير واحد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور العلماء والسلف وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته [ ص: 362 ] وما يأتي به بعد سلام الإمام هو أول صلاته وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهو المشهور في مذهبه كما قال القاضي عبد الوهاب قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وقال الذي يقضي هو أولها لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه فتكون له أولى وللإمام ثانية أو ثالثة انتهى .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فليس هذا مذهبه وما رأيت أحدا حكاه عنه إلا أن النووي حكاه في الروضة قال إنه حكي عنه قول غريب أنه يجهر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فكذلك حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا وهو خلاف ما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال كما تقدم واستدل هؤلاء بقوله في الرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا .
فلما استعمل لفظ القضاء في المأتي به بعد سلام الأمام دل على أنه مؤخر عن محله وأنه أول الصلاة لكنه يقضيه وأجاب الجمهور عنه بجوابين أحدهما تضعيف هذه اللفظة كما تقدم عن غير واحد الثاني أن قوله اقضوا بمعنى أتموا والعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما مضى قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة وقالوا قضى فلان حق فلان فيحمل القضاء في هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين الروايتين .
وفي المسألة مذهب ثالث أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال وآخرها بالنسبة إلى الأقوال وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويوافقه ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من أنه لو أدرك ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الركعتين واختلف أصحابه في هذا فقال بعضهم هو تفريع على قوله يستحب قراءة السورة في جميع الركعات وقال بعضهم هو تفريع على القولين معا لئلا تخلو صلاته عن السورة وصححه النووي ويوافقه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن وأخذ غير واحد من شيوخنا من التعليل بقولهم لئلا تخلو صلاته عن سورة أن استحباب ذلك إذا لم تمكنه قراءة السورة مع الفاتحة وراء الإمام فيما أدركه فإن فعل ذلك لكون إمامه بطيء القراءة فلا يحتاج حينئذ [ ص: 363 ] إلى قراءة السورة في آخر صلاته .
وهو واضح وقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر واختلف المتأخرون في مقتضى المذهب في كونه قاضيا أو بانيا على ثلاث طرق :
(الأولى) طريقة الشيخ أبي محمد وجل المتأخرين أن المذهب كله على قول واحد وهو البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال .
(الثانية) طريقة القرويين أن المذهب على قولين في القراءة خاصة وعلى قول واحد في الجلوس .
(الثالثة) طريقة الشيخ أبي الحسن اللخمي أن المذهب على ثلاثة أقوال أحدها أنه بان في الأفعال والأقوال والثاني أنه قاض فيهما والثالث أنه قاض في القراءة بان في الأفعال وأقرب ما فرق به بين الأقوال والأفعال في هذه الطريقة أنه رأى ما أدرك هو أول صلاته حقيقة فلذلك يبني على الجلوس لكنه يزيد فيما يأتي به سورة مع أم القرآن إذ لا يفسد الصلاة ولا ينقص كمالها زيادة السورة وينقص الكمال نقصها فيأتي بالسورة ليتلافى ما فاته من الكمال انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه لا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قراءة المسبوق للسورة مع الفاتحة في آخر صلاته وجعل القول بأن ما أدركه مع الإمام أول صلاته وإذا أتى بما فاته لا يقرأ فيه السورة قولا آخر غير القولين الأولين وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأهل الظاهر وقال فهؤلاء طردوا قولهم على أصولهم إلا أنه لا سلف لهم فيه فلا معنى له انتهى .
واقتضى كلامه أن جميع القائلين بأن ما فعله مع الإمام أول صلاته يقولون بقراءة السورة فيما يأتي به بعد سلام الإمام سوى هؤلاء المذكورين والله أعلم .
واعلم أنه يستثنى من هذا الخلاف التحرم بالصلاة والتسليم منها فليس له أن يؤخر الإحرام وإن قلنا إن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وليس له أن يسلم قبل إتمام صلاته وإن قلنا إن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وقد نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وسبقه إلى التنبيه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال واستثنى مع ذلك التشهد أيضا وقال فإن قيل فلم يأمره إذا قضى الغائب بالتشهد فقد فعله قبل ذلك عندك في موضعه أي مع التفريع على أن ما يأتي به أولا آخر صلاته إما مطلقا أو في الأقوال خاصة قيل لأنه لم يفعل التسليم ومن سنة التسليم أن يكون عقب التشهد انتهى .
(العاشرة) إذا قلنا إن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته فقد اختلف أصحابنا هل يتابعه [ ص: 364 ] في الأقوال التي لا يقوم إتيان المأموم بها مع الإمام عن الإتيان بها في مواضعها بعد مفارقة الإمام كالتشهد والقنوت في الصبح إذا أدرك معه الركعة الأخيرة والصحيح عندهم أنه يأتي بها مع الإمام للاقتداء أو يأتي بها بعد ذلك على ما هي عليه من الوجوب كالتشهد عند من يوجبه أو الندب كالقنوت وقيل لا يقنت معه في الركعة الأولى وقيل إن هذه فائدة صاحب التنبيه وما يقضيه فهو آخر صلاته يعيد فيه القنوت فأفاد بذكر إعادة القنوت أنه يقنت معه ثم يعيده في الركعة الثانية وهذا المنقول عن السلف .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : إن السنة إذا أدرك الرجل ركعة من صلاة المغرب مع الإمام أن يجلس مع الإمام فإذا سلم الإمام قام فركع الثانية فجلس فيها وتشهد ثم قام فركع الثالثة فتشهد فيها ثم سلم والصلاة على هذه السنة فيما يجلس فيه منهن وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول حدثوني بثلاث ركعات يتشهد فيهن بثلاث مرات فإذا سئل عنها قال تلك صلاة المغرب يسبق الرجل منها بركعة ثم يدرك الركعتين فيتشهد فيهما قلت بل يتصور فيها أربع تشهدات بأن يأتي المسبوق والإمام في التشهد الأول فيتابعه فيه ثم يتابعه في التشهد الثاني ثم يأتي بعد سلامه بالركعتين يتشهد عقب الأولى التشهد الأول وعقب الثانية التشهد الأخير .
وهذا الحديث دال على ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا .
وهو قد أدرك مع الإمام هذه الأفعال فيأتي بها والله أعلم .
(الحادية عشرة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على أن من أدرك الإمام راكعا تحسب له تلك الركعة لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بإتمام ما فاته وقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن وهب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وأبو بكر الضبعي من أصحابنا لكنه كما قال النووي شاذ منكر والمعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه الناس قديما وحديثا إدراك الركعة بإدراك الركوع لكن اشترط أصحابنا أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام لا كركوع خامسة قام إليها الإمام ساهيا قالوا والمراد بإدراك الركوع أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع حتى لو كان في الهوي والإمام في الارتفاع وقد بلغ هويه حد أقل الركوع قبل [ ص: 365 ] أن يرتفع الإمام عنه كان مدركا ، وإن لم يلتقيا فيه فلا هكذا قاله جميع أصحابنا ويشترط أيضا أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر كذا صرح به صاحب البيان وبه أشعر كلام كثير من النقلة قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي وهو الوجه وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وحميد وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إذا انتهيت إلى الصف الأخير ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع الإمام رأسه فاركع فإن بعضهم أئمة لبعض وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه تبع الإمام وكان بمنزلة القائم انتهى .
وهذا المذهب الأخير حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر .
(الثانية عشرة) استدل بقوله وما فاتكم على جواز قول الرجل فاتتني الصلاة وبه قال الجمهور وقد كرهه nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وقال إنما يقول لم أدركها قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال لا وجه لقول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .