وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله (فيه) فوائد (الأولى) فيه استحباب انتظار الصلاة في المسجد وهو كذلك فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما سيأتي في الحديث الثالث الذي يليه إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا [ ص: 366 ] رحمه الله كره مكث الإمام في مصلاه بعد السلام كما سيأتي في الفائدة الثامنة بعد هذا .
(الثانية) ما المراد بكونه في مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو بعد الفراغ من الفرض يحتمل كلا من الأمرين وقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى وهذا يدل أن المراد الجلوس بعد الفراغ من صلاة الفرض وهو ظاهر قوله أيضا في مصلاه الذي صلى فيه .
(الثالثة) ما المراد بمصلاه؟ هل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه ؟
يحتمل كلا من الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المذكورة في الأصل ما دام في المسجد وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فهذا يدل على أن المراد بمصلاه جميع المسجد وهو واضح ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه .
(الخامسة) المراد بصلاة الملائكة عليه ما فسره به في بقية الحديث من قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهو مصرح به من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه وكذلك قوله عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم اللهم تب عليه وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري التصريح بلفظ الصلاة اللهم صل عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة وغيره والصلاة من الملائكة استغفار ودعاء .
(السادسة) قد يستدل بصلاة الملائكة بلفظ اللهم صل عليه على جواز إفراد آحاد الناس من غير الأنبياء بالصلاة عليه وقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه :
(أحدها) أنه خلاف الأولى و (الثاني) مكروه و (الثالث) حرام وقد حكي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجواز ومما روينا عنه من شعره قوله " على آل الرسول صلاة ربي " وقد يجيب من ذهب إلى المنع أنه لا يلزم من دعاء الملائكة بذلك جوازه لنا لأنهم ليسوا في محل التكليف بما ألزم به بنو آدم .
(السابعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إن هذا الحديث تفسير لقوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا يريد المصلين والمنتظرين للصلاة انتهى .
وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نزلت في الذين ماتوا قبل تحويل القبلة كما ثبت في الصحيح .
فهذان الحديثان دالان على أن الأولى أن لا يمكث في مصلاه إلا بقدر ذلك والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء وهو يحب فعله خشية أن يشق على الناس أو خشية أن يفرض عليهم كما ثبت في الصحيح وكان يندب إلى ذلك بالقول وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث كثيرا في مصلاه عند عدم الشغل كما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=hadith&LINKID=958134أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وفي لفظ له nindex.php?page=hadith&LINKID=958134كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس وثبت أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين جلسوا بين المغرب والعشاء في المسجد ينتظرون الصلاة كما تقدم فهذان الوقتان يكون الشخص غالبا فارغا فيهما بعد الصبح وبعد المغرب وبقية صلوات النهار ربما يكون للرجل معاش وأشغال بعدها وكذلك العشاء للاشتغال بأسباب النوم وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة في انصراف الإمام بعد السلام فكره للإمام المقام في موضع مصلاه بعد سلامه ولا حجة فيه فقد ثبتت إقامته في مصلاه حتى تطلع الشمس فما وجه الكراهة حينئذ والله أعلم .
(التاسعة) اختلف في المراد بالحدث في قوله ما لم يحدث وقد فسره nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بقوله يفسو ويضرط كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع كما ذكر في الأصل وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري nindex.php?page=hadith&LINKID=650170فقال رجل أعجمي ما الحدث يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟ قال الصوت يعني الضرطة وكذا فسره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري في روايته للحديث وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال صاحب المفهم وهو منه أي من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تمسك بالعرف الشرعي قال وقد فسره غيره بأنه الحدث الذي يصرفه عن إحضار قصد انتظار الصلاة وحمله على الإعراض عن ذلك سواء كان مسوغا أو غير مسوغ وهو تمسك بأصل اللغة قال وحمله بعضهم على إحداث مأثم والله [ ص: 369 ] أعلم .
(العاشرة) إذا فسرنا الحدث بالعرف الشرعي كما فسره nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فما وجه اقتصاره على ذكر الضراط والفساء وليس الحدث منحصرا فيهما والجواب أنه لما ذكر الحدث في المسجد ترك nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة منه ما لا يشكل أمره من البول والغائط في المسجد فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو عقل ونبه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بالأدنى على الأعلى كما ثبت في جامع nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح فإنه لم يرد به أنه لا يجب الوضوء من البول والغائط وإنما المراد به تفسير ما عدا العين الخارجة من أحد السبيلين وأنه لا يجب إلا من هذين الأمرين قرقرة البطن ونحوها وأما بقية الأحداث كلمس النساء ومس الفرج فمن لم ير النقض بها لا يجعل ذلك قاطعا لصلاة الملائكة لأنه باق على طهارته ولم يؤذ ولم يحدث وأما الذين رأوا ذلك ناقضا فيحتمل أن يقولوا ليس ذلك قاطعا لصلاة الملائكة أيضا لأن راوي الحديث فسره بما فسره به وهو أعرف بمقصود الحديث وهو واضح من جهة المعنى إذا ليس في الحدث بذلك نداء لبني آدم ولا للملائكة لعدم الرائحة الكريهة وكونه انتقض وضوءه لا يمنعه ذلك من كونه ينتظر الصلاة إذ هو منتظر يمكنه الوضوء عند الأذان أو عند حضور الصلاة في المسجد أو غيره فلا يخرجه ذلك عن كونه منتظرا للصلاة ويحتمل أن يقال إن الحدث كله قاطع لصلاة الملائكة لأنه ليس متهيئا لانتظار الصلاة وقد شرط في حصول ذلك كونه في المسجد ينتظر الصلاة كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
(الحادية عشرة) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما لم يؤذ فيه إلى آخره قال صاحب المفهم أي ما لم يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم أو الملائكة قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال تأول العلماء في ذلك الأذى أنه الغيبة وشبهها قال وإنما هو والله أعلم أذى الحدث يفسر ذلك حديث الثوم لكن النظر يدل أنه إذا آذى أحدا بلسانه أنه ينقطع عنه استغفار الملائكة لأن أذى السب والغيبة فوق رائحة الحدث فأولى أن ينقطع بأذى السب وشبهه وقال صاحب المفهم يحتمل أن يكون قوله ما لم يحدث فيه بدلا من قوله ما لم يؤذ فيه .
( قلت ) ويدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المذكورة في الأصل ما لم يؤذ بحدث فيه ففسر [ ص: 370 ] الأذى بأنه الحدث وهو صريح ذكره لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه وهذا يقتضي المغايرة .
(الثانية عشرة) قوله يضرط هو بكسر الراء يقال ضرط يضرط ضرطا بكسر الراء في المصدر أيضا كقوله خنق يخنق خنقا .