باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ههنا والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم خشوعكم وقال ولا سجودكم .
باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة (الحديث الأول) عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا ؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم لأني أراكم من وراء ظهري فيه فوائد :
وقد اختلف فيه هل هو سنة أو واجب فحكى النووي في شرح المهذب الاتفاق على أنه سنة وأنه ليس بواجب ، وفيه نظر فقد روينا في كتاب الزهد nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه وقد روي مرفوعا كما سيأتي وأيضا ففي كلام غير واحد من العلماء ما يقتضي وجوبه فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين إن المريض إذا لحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه سقط عنه القيام فلقائل أن يقول لولا وجوب الخشوع لما جاز ترك القيام وهو واجب لأجله .
ولقائل أن يقول إنما جعل الإمام ذلك حدا لما يسقط القيام من المرض ولا يشترط في سقوط القيام عن المريض العجز عنه جملة بل وجود المشقة كافية في سقوطه فحد الإمام المشقة بما يذهب معه الخشوع وذهب القاضي حسين إلى أنه إذا صلى مع مدافعة الأخبثين بحيث يذهب خشوعه أن صلاته لا تصح مع اتفاق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن مدافعة الأخبثين ليست مبطلة للصلاة فإذا وصل ذلك إلى حد يذهب معه الخشوع بطلت على ما قاله القاضي حسين فيقتضي وجوب الخشوع أيضا ومما يدل على وجوبه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أنه صلى ركعتين فخففهما فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا اليقظان أراك خففتهما فقال إني بادرت بهما الوسواس وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها حتى أتى على العدد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إني بادرت بها السهو .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة في حديث مرسل لا يقبل ممن عمل عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه ورواه أبو شجاع الديلمي في مسند الفردوس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وقد ورد أن الصلاة الخالية من الخشوع والتمام يضرب بها وجه المصلي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس واستدل على عدم وجوب الخشوع بحديث الباب إذ لم يأمرهم بالإعادة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب .
(الثانية) في بيان الخشوع في الصلاة روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسير قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني خائفين لله ساكنين وروينا في السنن nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه سئل عن هذه الآية فقال : الخشوع في القلب وأن تلين كتفك [ ص: 373 ] وأن لا تلتفت في صلاتك فجعل الالتفات الظاهر دليلا على عدم الخشوع في الباطن كما روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ، هذا هو المعروف في هذا أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وفي إسناده من لم يسم وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14155الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه وقد تتحرك اليد مع وجود الخشوع كما رويناه في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث عمر بن حريث قال nindex.php?page=hadith&LINKID=99651كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما مس لحيته وهو يصلي وفي الكامل لابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما يضع يده على لحيته في الصلاة من غير عبث وقيل الخشوع في الصلاة الإقبال عليها قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في المنتقى وقيل هو السكون فيها رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة مرفوعا اسكنوا في الصلاة وقيل الخشوع الخوف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة الخشوع في القلب وإلباد البصر في الصلاة وقيل الخشوع إطراق من الرأس إلى الأرض وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين مرسل وقيل الخشوع أن لا يحدث نفسه في الصلاة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان المتفق عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=666376من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه .
(الثالثة) إن قيل ما وجه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وروى nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة فكيف يجتمع الخشوع مع هذا ؟ والجواب أن المصلي لا يمكنه دفع الخواطر العارضة في الصلاة ولم يقل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لا تحدثه نفسه فيهما وإنما قال لا يحدث فيهما نفسه والغالب على الإنسان الفكرة فيما يهمه وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إذا عرض له تجهيز جيش ونحوه من أمور المسلمين أهمه ذلك فربما عرض له ذلك في الصلاة [ ص: 374 ] واسترسل فيه من غير أن يقصد ذلك وقد ورد في كونه لا يحدث نفسه في الصلاة تقييده بأمور الدنيا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف في حديث مرسل قال فيه لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا وليس ما كان يعرض nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر في الصلاة من أمور الدنيا بل من أمور الدين الذي يهمه ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته ويريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر .
(الخامسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة في هذا الحديث النهي عن نقصان الركوع والسجود لتوعده عليه السلام لهم على ذلك (السادسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب أيضا فيه دليل أن الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود من [ ص: 375 ] سنن الصلاة وليست من فروضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء الذين قال لهم ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم بالإعادة ولو كان ذلك فرضا ما سكت عن إعلامهم بذلك لأن فرضا عليه البيان لأمته وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وهي رواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وذهب أكثر العلماء إلى وجوب الطمأنينة والاعتدال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وغيرهم وليس لمن استدل بالحديث حجة على قوله لأنه ليس في الحديث أنهم لم يطمئنوا في الركوع والسجود والذي ورد التصريح به إنما هو مسابقته بالركوع والسجود لا ترك الطمأنينة كما تقدم من عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا يتصور منهم ترك الطمأنينة لأنهم كانوا مأمومين وراءه وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في صلاته قطعا فلو تركوا الطمأنينة وراءه للزم منه مفارقتهم له وإنما كان بعضهم يساوقه أو يبادره فنهاهم عن ذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالإعادة بقوله صل فإنك لم تصل وبين له فرض الطمأنينة بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=650715ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وهو صحيح متفق عليه وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتم ركوعه بالإعادة وقول nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب إنه لم يأمره أن يعيد الصلاة التي نقصها إجراء على الصفة التي عليه ولم يقل لا يجزيك حتى تصلي هذه الصلاة على هذه الصفة وإنما علمه كيف يصلي فيما يستقبل كلام مردود عليه فقد أمره بالإعادة في آخر مرة بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=650715صل ونفى صلاته بقوله فإنك لم تصل ثم علمه كيف يفعل ما أمره به فلا يحتاج أن يقول له بعد التعليم صل هكذا فإن أمره بالصلاة لم يخرج عنه إلى الآن ولا يحتاج أن يقول له لا يجزيك حتى تصلي هذه الصلاة على هذه الصفة على أنه قد جاء في حديثرفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته nindex.php?page=hadith&LINKID=710097لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك وروى أصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=72775لا يجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح .
[ ص: 376 ] السابعة) إذا قلنا إن الحديث ورد في كراهية مبادرة الإمام في الصلاة ففيه حجة على أن مساوقته ومسابقته اليسيرة لا تبطل الصلاة لأنه لم يأمرهم بالإعادة وهو قول الجمهور وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وأهل الظاهر إلى أن ذلك يفسد الصلاة وهو كان غير مفسد عند أصحابنا ولكنه ليس له ثواب الجماعة في المسابقة والمساوقة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في المساوقة عن بعضهم مقتصرا عليه وقال الإمام إن المساوقة خلاف الأولى ولا تكره وأما المسابقة بركن فتكره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي والمتولي كراهة تحريم وإن سبقه بركنين عمدا مع العلم بالتحريم بطلت صلاته وإن كان جاهلا لم تبطل ولكن لا يعتد بتلك الركعة والله أعلم .
(الثامنة) فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان ينظر من ورائه كما ينظر من بين يديه وهو محمول على الحقيقة لا أن المراد به العلم دون الرؤية كما حمل بعضهم الحديث عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال يحتمل أن يراهم بما يوحى إليه من أفعالهم وهيئاتهم لأن الرؤية قد يعبر بها عن العلم والاعتقاد ويحتمل أن يكون يراهم بما خص به أن زيد في قوة بصره حتى يرى من وراءه وقد سأل nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فحمله على الحقيقة قلت له إن إنسانا قال لي هو في ذلك مثل غيره ، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من يمينه وشماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال صاحب المفهم مذهب أهل السنة من الأشعرية وغيرهم أن هذا الإبصار يجوز أن يكون إدراكا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم محققا انخرقت له فيه العادة وخلق له وراءه أن يكون الإدراك العيني انخرقت له العادة فكان يرى به من غير مقابلة فإن أهل السنة لا يشترطون في الرؤية عقلا هيئة مخصوصة ولا مقابلة ولا قربا ولا شيئا مما يشترطه المعتزلة وأهل البدع وأن تلك الأمور إنما هي شروط عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة مع إحالة تلك الأمور كلها ولما ذهب أهل البدع إلى أن تلك الشروط عقلية استحال عندهم رؤية الله فأنكروها وخالفوا قواطع الشريعة التي وردت بإثبات الرؤية وخالفوا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون ويؤيد هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في هذا زيادة زاده الله تعالى إياها في حجته وروى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في تفسير قوله تعالى [ ص: 377 ] وتقلبك في الساجدين قال كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه وقال nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد كان عليه السلام يرى في الظلام كما يرى في الضوء .