(الأولى) الخميصة بفتح الحاء المعجمة وكسر الميم بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم صاد مهملة وهي كساء مربع له أعلام وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر كساء صوف رقيق وقد يكون بغير علم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري أسود له علمان وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري مصبوغ علمه حرير والأنبجانية بفتح الهمزة وكسرها أيضا وسكون النون وفتح الباء الموحدة وكسرها أيضا ثم جيم وبعد الألف نون ثم ياء مثناة من تحت مشددة وفيها التخفيف أيضا ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنبجاني بالتذكير على إرادة الكساء وهي الكساء الغليظ الذي ليس له علم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة إنما هو منبجاني ولا يقال أنبجاني منسوب إلى منبج وفتحت الباء في النسب .
(الخامسة) قال صاحب المفهم يستفاد منه كراهة التزاويق والنقوش في المساجد وروينا في المصاحف لابن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصحفكم فعليكم الدمار ولابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=677246ما ساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى .
(السادسة) استدل به بعض المالكية على كراهة غرس الأشجار في المساجد لما فيه من شغل المصلي بذلك وقد اختلف أصحابنا في ذلك فقال النووي في الروضة من زوائده يكره غرس الشجر فيه فإن غرس قطعه الإمام وجزم القاضي الحسين في تعليقه nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي في الفتاوى بالتحريم وحكى القاضي الحسين عن الأصحاب أنه لا يجوز قطعها بعد غرسها لأنها صارت ملكا للمسجد والله أعلم .
(السابعة) فإن قيل كيف بعث بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي جهم وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن نفسه أنها ألهته عن صلاته مع قوته صلى الله عليه وسلم فكيف لا تشغل أبا جهم عن صلاته والجواب أنه لم يبعث بها إليه ليلبسها في الصلاة بل لينتفع بها في غير الصلاة كما قال في حلة عطارد nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر إني لم أبعث بها إليك لتلبسها والله أعلم .
(الثامنة) قال صاحب المفهم فيه سد الذرائع والانتزاع عما يشغل الإنسان عن أمور دينه .
nindex.php?page=hadith&LINKID=660908وأما نزعه خاتم الذهب عند التحريم فهو متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان من فضة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي إنه وهم قلت ولعله كان لما شغله عنهم وإن كان فضة فيكون لا لحرمته ولكن لاشتغاله به عنهم ولا حاجة حينئذ إلى الحكم عليه بالوهم والله أعلم .
وروينا في الزهد nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أبي النضر قال انقطع شراك نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصله بشيء جديد فجعل ينظر إليه وهو يصلي فلما قضى صلاته قال انزعوا هذا واجعلوا الأول مكانه فقيل كيف يا رسول الله قال إني كنت أنظر إليه وأنا أصلي .
(الثانية عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي إن صلاته في الخميصة لمعنيين لأن الصوف لا ينجس بالموت أو لأن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا قلت لا يلزم واحد من الأمرين لا أن صوف الخميصة كان من ميتة ولا أنه من ذبائح أهل الكتاب ولو شك في ذلك فالأصل الطهارة [ ص: 380 ] والحل وكان nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي أخذ ذلك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خميصة شامية .
(الثالثة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي أيضا فيه أن للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف الصدقة .
(الرابعة عشرة) أثبت في هذه الرواية إلهاء (الخميصة) له بقوله فإنها ألهتني وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه دليل على أن الفتنة لم تقع قال والفتنة هنا الشغل عن خشوع الصلاة انتهى فيحتمل أن يقال الفتنة فوق الإلهاء فلهذا أثبته ولم يثبت الفتنة ويحتمل أن يقال هما واحد ويكون قوله ألهتني أي كادت وقاربت كما يقول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة أي قربت إقامتها والله أعلم .