وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688731إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه مناج لله عز وجل ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجليه فيدفنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
(الثانية) هل المراد بالقيام للصلاة الدخول فيها أو النهوض والانتصاب لها ولو قبل الإحرام والجواب أنه إن كان المراد أعم من كونه في المسجد أو في غيره فلا حرج في ذلك قبل الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجد وإن كان المراد بذلك فقيد كونه في المسجد فسواء في ذلك بعد الإحرام أو قبله بل دخول المسجد كان في النهي عن البزاق فيه وإن لم يكن قائما إلى الصلاة كما ثبت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتفق عليه البزاق في المسجد خطيئة .
وأطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي وسليم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني وأبو العباس الجرجاني وصاحب البيان وجزم النووي في شرح المهذب والتحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح أنه خطيئة قال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي فأما من بصق في المسجد وستر بصاقه فلا إثم عليه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي أيضا عن ابن مكي أنه يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي .
(قلت) ويدل عليه أيضا إذنه ذلك في حديث الباب بقوله [ ص: 382 ] أو تحت رجليه فيدفنه إن حملنا الحديث على إرادة كونه في المسجد كما تقدم وهو مصرح به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة المذكور في أول هذا الباب .
(الرابعة) علل النهي عن البصاق أمامه بكونه مناجيا لله وعلله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعده بأن الله قبل وجهه إذا صلى وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688731ما بال أحدكم يقوم مستقبلا ربه فيتنخع أمامه ولا منافاة بين ذلك فإن المراد إقبال الله تعالى عليه كما سيأتي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة وإكرامها قال وقد نوع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة إلى أن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش قال وهذا جهل من قائله لأن قوله في الحديث يبصق تحت قدمه وعن يساره ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان .
هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهو أحد القائلين بالجهة فأخذوه وإنما ذكرته لأنبه عليه لئلا يغتر به والصواب ما قدمناه بدليل ما للقاضي إسماعيل بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=685125إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله تعالى عليه بوجهه فلا يبزقن أحدكم في قبلته الحديث وقال صاحب المفهم إنه لما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته إلى هذه الجهة نزلها في حقه وجود منزلة الله تعالى فيكون هذا من باب الاستعارة كما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض أي بمنزلة يمين الله قلت .
وقد أول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي وقد يجوز أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فكأنه قال مستقبل قبلة ربه أو رحمة ربه كما قال في الحديث الآخر فلا تبصق قبل القبلة فإن الرحمة تواجهه قلت ولا أحفظ هذا اللفظ في البصاق وإنما هو في مسح الحصا كما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=710154إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه .
(الخامسة) هل المراد بقوله ما دام في مصلاه أي في المكان الذي صلى فيه أو المسجد الذي صلى فيه أو المراد بالمصلي نفس الصلاة والأول هو الحقيقة فحمله عليه أولى ويدل على الثاني قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعده فإن الله قبل وجهه إذا صلى والله أعلم .
(السادسة) علل النهي عن البصاق عن اليمين فإن عن يمينه ملكا قال صاحب المفهم ويقال على هذا إن [ ص: 383 ] صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبزق عن يساره فإن عليه أيضا ملكا بدليل قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد قال والجواب بعد تسليم أن على شماله ملكا أن ملك اليمين أعلى وأفضل فاحترم بما لم يحترم به غيره والله أعلم .
(السابعة) أطلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن شماله وهو محمول على ما إذا كان جهة شماله فارغا من المصلين بدليل ما رواه أصحاب السنن من حديث طارق بن عبد الله المحاربي في هذا الحديث فقال ولكن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح وكذا يدل عليه قوله في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا أي فإن لم يجد جهة شماله فارغا قلت وكذا لو كان يصلي مثلا في الروضة الشريفة ولو لم يكن على يساره مصل آخر حيث قلنا بجواز البصاق في المسجد ودفنه احتراما لجهة القبر الشريف وهذا واضح .
(الثامنة) اقتصر في هذا الحديث في الإذن في البصاق على جهة الشمال أو تحت الرجل وقد ورد في حديث آخر الإذن في البصاق خلفه رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث طارق المحاربي وفيه وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا الحديث ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه ولم يقل إن كان فارغا .
(التاسعة) وقع في المسند أو تحت رجليه هكذا بالتثنية وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهذا الحديث أو تحت قدمه فيدفنها هكذا بالإفراد وهو الصواب لأن المراد به الرجل اليسرى كما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وكذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لفظه وهكذا تدل عليه الرواية التي لم يقل فيها أو كما سيأتي في الوجه الذي يليه .
(العاشرة) وقع في هذه الرواية أو تحت وكذا في أكثر الروايات بإثبات أو كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتفق عليه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وبعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ولكن عن شماله تحت قدمه وكذا في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ولكن عن شماله تحت قدمه وكذا في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنده فيحتمل أن يكون المراد بجهة الشمال كونه تحت قدمه [ ص: 384 ] اليسرى قال صاحب المفهم وظاهر أو الإباحة أو التخيير ففي أيهما بصق لم يكن به بأس قال وإليه يرجع معنى قوله عن شماله تحت قدمه .
(الحادية عشرة) قال صاحب المفهم إن هذا النهي أي في البصاق على اليمين مع التمكن من البصاق في غير جهة اليمين فلو اضطر إلى ذلك جاز انتهى وما أدري ما أراد بالاضطرار إلى ذلك هل أراد بكون اليسار مشغولة بمصل أو بمحترم وعلى هذا فيقتضي تقديم مراعاة المصلي على جهة الملك مع ما في جهة اليمين من الشرف وأيضا فمعه أيضا تحت رجله اليسرى فما الذي يصرفه عنها يحتمل أن يكون بقربها مصحف أو أحد جالس والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي لا بأس أن يبصق عن يمينه ويساره وأمامه إذا كان يستره والأفضل أن يبصق عن يساره رواه ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال ورأى أوس بن أبي أوس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه نعلاه قال ورأيته يبصق عن يمينه ويساره قلت والحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مقتصرا على الصلاة في النعلين دون البصاق على اليمين .
(الثانية عشرة) في قوله فيدفنه ما يقتضي أن الترخيص في البصاق في المسجد هو ما إذا كان فراش المسجد حصى أو ترابا دون ما إذا كان رخاما أو بلاطا أو بساطا أو حصيرا وقد حكاه صاحب المفهم عن بعضهم فقال وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في الصدر الأول فأما إذا كانت في المسجد بسط وما له بال من الحصير مما يفسده البصاق ويقذره فلا يجوز احتراما للملائكة .
قلت قد ورد ولكنها بالنقل عوضا عن الدفن فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث عبد الله بن الشخير nindex.php?page=hadith&LINKID=672331قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله وهذا يحتمل أن يكون أيضا في تراب أو حصباء فيحصل بدلكها دفنها في التراب وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي ليس له أن يبصق في الأرض ويحكه برجله لأن ذلك يقذر الموضع لمن أراد الجلوس فيه .
(الثالثة عشرة) فيه بيان طهارة البصاق لنخامة إذ لو لم يكن طاهرا لما أمر بدفنه في المسجد ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وهو كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولا أعلم خلافا في طهارة البصاق إلا شيئا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان والسنن الثابتة ترده وحكاه الذكي عبد العظيم في حواشيه على السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أيضا .
(الخامسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن يؤكل فيه مثل البلوط والزبيب لعجمه وما له دسم وتلويث وحب رقيق ما يكنسه المرء من بيته (السادسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا يقطع ذلك صلاته ولا يفسدها إذا غلبه ذلك واحتاج إليه ولا يبصق قبل وجهه ألبتة .
(السابعة عشرة) في إباحة البصاق في المسجد لمن غلبه ذلك دليل على أن النفخ والتنحنح في الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكان يسيرا لا يضر المصلي في صلاته ولا يفسد شيئا منها لأنه قل ما يكون بصاق إلا ومعه شيء من النفخ والنحنحة والبصاق والنخاعة والنخامة كل ذلك متقارب قال والتنخم والتنخع ضرب من التنحنح ومعلوم أن للتنخم صوتا كالتنحنح وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق فإن قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعب أو شيئا من العبث أفسد صلاته وأما إذا كان نفخه تأوها من ذكر النار إذا مر به ذكرها في القرآن وهو في الصلاة فلا شيء عليه ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك فروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح وروى ابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب أنه لا يقطع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن يقطع النفخ إن سمع وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق لا يقطع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقول من [ ص: 386 ] راعى حروف الهجاء وما يفهم من الكلام أصح الأقاويل إن شاء الله انتهى ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في النحنحة والضحك والبكاء والنفخ والأنين أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته ما لم يكن معذورا بغلبة أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم يكثر الضحك وإن كان مغلوبا فإنه يضر والله أعلم .