(الأولى) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عند هذا الحديث إجماع العلماء أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها فما أدرى هل أراد بالعمل القليل نفس البصاق أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكه من القبلة وهو في الصلاة وهو الظاهر .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا وفي بعضها أنه كان في الصلاة وفي بعضها أنه كان يخطب كما تقدم فهذا يدل على اختلاف واقعتين أو وقائع من غير تعارض والله أعلم .
(الثالثة) في تغليظه على أهل المسجد تحريم البصاق في القبلة وقد تقدم في الحديث قبله .