(الأولى) أنه لا بأس بالصلاة إلى النائم وهو كذلك عند الجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يصلي إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال كرهت طائفة من العلماء الصلاة [ ص: 388 ] خلف النائم خوف ما يحدث منه فيشغل المصلي أو يضحكه فتفسد صلاته قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة انتهى .
وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=30351لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث فإن في إسناده من لم يسم قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لا يصح قال وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه به عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب قال وإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان تمام بن زريع وعيسى بن ميمون وقد تكلم فيهما nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ورواه أيضا عبد الكريم أبو أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعبد الكريم متروك الحديث .
(قلت) قد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب أيضا أبو المقدام وهو هشام بن زياد البصري ضعيف أيضا ولهذا لما ذكر النووي الحديث في الخلاصة قال اتفقوا على ضعفه ، انتهى .
ومن كره ذلك فإنما كرهه من حيث اشتغل به عن الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه كره nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فأما الصلاة للمتحدثين فقد كرهها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من أجل أن كلامهم يشغل المصلي وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة .
(الثانية) وفيه أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته وهو قول الجمهور من التابعين فمن بعدهم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وأبي الأحوص أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب .
وأجاب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن المرأة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور وعن الحمار بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصحيحين قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650463أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى غير جدار فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه أي إلى غير سترة ويدل لذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد صحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه وقول الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إنه لا يلزم من نفي الجدار نفي السترة يدل على أنه لم يقف على رواية nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار المذكورة والله أعلم .
وأجاب الجمهور عن الكلب بحديثين أحدهما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد حسن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=682565أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بالا ذلك والحديث الآخر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=99072لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم وأجاب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الحديثين بأن حديث الفضل في إسناده مقال كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إنه باطل لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل انتهى ثم إنه لم يذكر فيه صفة الكلب وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس بأسود وبأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد من رواية مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وقد اختلط أخيرا وهذا من رواية أبي أسامة عنه وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي عن الجمهور إنهم تمسكوا بأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بمنى وركزت له العنزة كان الحمار والكلب يمران بين يديه لا يمنعان قال وظاهر هذا بينه وبين العنزة انتهى .
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي أخذ هذا من قوله في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث أبي جحيفة هذا ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة وإنما أراد بما بين يديها أي من جهة القبلة كما تقول بين يدي الإمام بدليل الرواية الأخرى المتفق عليها يمر من ورائها المرأة والحمار .
(الثالثة) في قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة ما يوهم أنه [ ص: 390 ] مخالف لقولها في الحديث الذي يليه ورجلاي في قبلته .
فإن ظاهره أن رجليها كانتا لجهة القبلة وقد يجمع بينهما بأن المراد بقولها ورجلاي في قبلته أنه كان مستقبل أسفلها وإن كانت معترضة ولا يلزم أن يستقبل أسفل رجليها ويحتمل أن يقال كان مرة كذا ومرة كذا لكن الأول أولى لأن قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الفراش الذي ينامان عليه .
يدل على أنها كانت معترضة بين يديه لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه فدل على أنه لم تكن جهة أرجلهما إلى القبلة والله أعلم .