(الأولى) فيه أن الصلاة إلى النائم وإن كان امرأة لا يقطع الصلاة وقد تقدم (الثانية) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا ناسخ أو معارض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عند أكثر العلماء انتهى .
وما ذكره من النسخ واضح لأن النسخ وإن كان لا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ فإنا نعلم أزواجه خصوصا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما حكينه عنه مما يتكرر في كل ليلة هو الناسخ على تقدير عدم إمكان الجمع لأنه لو حدث شيء علمن به وقد علم التاريخ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كونه في حجة الوداع [ ص: 391 ] لكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس صريحا في مخالفة حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال فيه فمررت بين يدي بعض الصف ولا يلزم منه أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأتان التي كان عليها والإمام سترة للمأمومين وإن لم يكن بين يديه سترة على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد بوب عليه باب (سترة الإمام سترة من خلفه فيقتضي) أنه كان بين يديه سترة ولا يلزم من قوله فيه إلى غير جدار أن لا يكون ثم سترة وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد فسر قوله إلى غير جدار أن المراد إلى غير سترة كما تقدم .
(الثالثة) إذا قلنا لا يصار للنسخ حتى يعرف التاريخ ويتعذر الجمع ولم ينقل تاريخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإن كان الظاهر تأخره فقد جمع بعضهم بين الحديثين فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يحتمل أن يتأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة .
وما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي احتمالا حكاه النووي في الخلاصة عن الجمهور أنهم تأولوا القطع على قطع الذكر والخشوع .
وحكى صاحب المفهم عن الجمهور أنهم تأولوه بأن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات وذلك أن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يروع فيشوش الفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة كما قال للمادح قطعت عنق أخيك أي فعلت به فعلا يخاف هلاكه منه كمن قطع عنقه .
(الرابعة) حمل بعضهم حديث قطع المرأة الصلاة على أن المراد الحائض حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض وعلله صاحب 3 المفهم في الحائض بما تستصحبه من النجاسات .
ويدل لذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وصرح nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقفه سعيد وهشام nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويعارضه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=672532كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وأحسبها قالت وأنا حائض ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أحد عشر رووه لم يذكروا وأنا حائض وهذا وإن اختلف فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد صح من حديث [ ص: 392 ] nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=650366كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد متفق عليه وهذا لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=706423كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبوب عليه باب (إذا صلى إلى فراش فيه حائض) لكن الرواية المشهورة التي اتفقنا على لفظها وأنا إلى جنبه .
كما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد صح عنه أنه قال في الإبل أنها خلقت من الجن وفي حديث آخر على ذروة كل بعير شيطان ومع ذلك فقد صلى إليها بل قد مر نفس الشيطان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته بل خنقه وهو في الصلاة كما ثبت في الصحيح فدل على أن المراد اتقاء ما يشغل المصلي .
(السادسة) قد ورد مما يقطع الصلاة غير الثلاثة المذكورة الذين وصفوا بوصف الشيطان أو بكونه معهم وذلك فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=982232إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة الحديث تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقال فيه نكارة وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة قال والمنكر فيه ذكر المجوسي وذكر الخنزير nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ذكر الكافر فيما يقطع الصلاة وسيأتي في الفائدة الثامنة عشرة من هذا الحديث .
(السابعة) أشار nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إلى كون الصلاة إلى المرأة من الخصائص كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في القبلة للصائم وأيكم كان يملك إربه الحديث فقال ووجه كراهيتهم لذلك والله أعلم لأن الصلاة موضوعة للإخلاص والخشوع والمصلي خلف المرأة الناظر إليها تخشى عليه الفتنة بها والاشتغال بنظره إليها لأن النفوس مجبولة على ذلك والناس [ ص: 393 ] لا يقدرون من ملك آرابهم على مثل ما كان يقدر عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك فلذلك صلى هو خلف المرأة حين أمن من شغل باله بها ولم تشغله عن صلاته انتهى .
ولك أن تقول الأصل عدم التخصيص حتى يصح ما يدل عليه والله أعلم .
(الثامنة) أجاب بعضهم عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه ليس فيه مرور وإنما يقطع المرور بين يدي المصلي وأما كون المرأة كالسترة للمصلي فلا تقطع الصلاة وإنما كرهه بعضهم قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال كره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر ولا يستتر بالمرأة وأرجو أن تكون السترة بالصبي واسعة قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يستتر بامرأة ولا دابة وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إلى أن مرور المرأة أخف من الصلاة إليها فقال في التمهيد وكيف تقطع الصلاة بمرورها وفي هذا الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر ؟ قلت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتفق عليه ما يشير إلى أن المرور أشد فإنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650478فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير وفي رواية لهما nindex.php?page=hadith&LINKID=650484فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه أي من عند رجلي السرير .
(التاسعة) لقائل أن يقول إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم يكن بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة بل كان السرير الذي عليه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو السترة وكأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من وراء السترة لأن قوائم السرير التي تلي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=650478لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي الحديث وعلى هذا فلا يكون في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما ينافي حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في قطع المرأة الصلاة لوجود السترة هنا والله أعلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم قال بلغ nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول إن المرأة تقطع الصلاة فذكرت الحديث .
والجواب إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم تنكر ورود الحديث ولم تكن لتكذب nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وأبا ذر وإنما أنكرت كون الحكم باقيا هكذا فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان والظاهر أنها رأت تغيير الحكم بالنسبة إلى المرأة وإلى الحمار أيضا فقد حكىnindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أنها كانت تقول يقطع الصلاة الكلب الأسود وهذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق والله أعلم .
(الثالثة عشرة) استدل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بغمزه صلى الله عليه وسلم رجل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على أن مطلق اللمس ليس بناقض للوضوء وإن كان يحتمل أن يغمزها على الثوب أو يضربها بكمه ونحو ذلك ثم حكى اختلاف العلماء في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14689الطبري عنه وأكثر أهل العراق لا ينقض اللمس من غير جماع قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلا أن يقصد مسها لشهوة وانتشر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بنقض اللمس بشهوة ولذة وأراد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ولو كان من فوق حائل قال محمد بن نصر ولم أره لغيرهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي ينقض اللمس مطلقا بشهوة وغيرها ما لم يكن بينهما محرمية على ما هو معروف في موضعه .
(الرابعة عشرة) إذا قلنا بقطع المرأة ومن ذكر معها الصلاة بمروره أو استقباله فما مقدار المسافة بين يدي المصلي التي يحصل بها المحذور ؟ والجواب أنه إنما يحرم أو يكره إذا كان على دون ثلاثة أذرع لأنه مقدار السترة فإن زاد على الثلاثة فلا يضر وقال بعضهم ستة أذرع وقال بعضهم قذفة بحجر ويدل له ما رويناه في بعض طرق الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=982232إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر وذكر الخنزير وفيه نكارة وليس كلام nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود هذا ثابتا في أصل سماعنا من السنن وهو ثابت في كثير من النسخ الصحيحة .
(السادسة عشرة) قول الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو من بعده تعني رجلي هكذا وقع في المسند بزيادة تعني والحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدونها غمز رجلي وفائدة زيادة تعني هنا أنه سقط ذكر رجلي عند بعض الرواة وعلم من بعده أن من قبله أتى بها وإنما سقطت من بعض الرواة بعده وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في الكفاية بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بيعني وفعل nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ذلك في حديث رواه عن ابن عمر بن مهدي عن القاضي nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يعني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=705752كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب كان في أصل nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 396 ] إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي كذلك رواه وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمرو قلنا فيه يعني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأجل أن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي لم يقل لنا ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل مثل هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ أما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معا .
(السابعة عشرة) قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أرادت حينئذ لأنه لا يعهد وقود المصابيح في اليوم وهو النهار والعرب تعبر باليوم عن الحين والوقت كما تعبر به عن النهار وهو مشهور عندهم .
(الثامنة عشرة) وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بيان لما كانوا عليه من ضيق العيش إذ لم يكونوا يسرجون في بيوتهم مصابيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وفيه أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت في بيوتهم المصابيح وذلك أن الله تعالى فتح عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم .
(التاسعة عشرة) فإن قيل قد جعلتم أن قولها يومئذ المراد به الحين والزمن فيحتمل أن تريد بذلك الوقت صلاته صلى الله عليه وسلم من آخر الليل لا كل الليل وإنما كانوا يطفئون مصابيحهم عند النوم كقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الصحيح وأطفئوا مصابيحكم فإنما هو عند النوم وقد ورد nindex.php?page=hadith&LINKID=940821أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس في بيت مظلم حتى يوقد له وفي الصحيحين أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي نزلت فيه ويؤثرون على أنفسهم الآية أنه قال لامرأته وتعالي فأطفئ السراج فدل ذلك على أنهم كانت لهم مصابيح في بيوتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنها كانت تطفأ عند النوم والجواب أن هذا وإن كان محتملا إلا أن قولها ليس فيها مصابيح ظاهر في مطلق النفي وإن حدثت بعد ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في بعض طرقه إذ سئلت عن ذلك لو كان لنا مصباح لأكلناه وأما كونه لا يقعد في بيت مظلم فهذا لا يثبت وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والله أعلم .
(الفائدة العشرون) ذكر الشيخ تقي الدين القشيري ما حاصله أن قصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في كونها في قبلته صلى الله عليه وسلم وهي راقدة ليس يبين مساواتها لمرور المرأة لأنها ذكرت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها .