(الأولى) فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة شهد مع رسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة خلافا لمن قال إنه رواها مرسلة ولم يشهدها لأن ذا اليدين المذكور قتل ببدر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة إنما أسلم بعد خيبر سنة سبع قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغير واحد من الحنفية واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب [ ص: 3 ] عن العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين وأنه لا خلاف بين أهل السير أن ذا اليدين قتل ببدر قالوا وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مع علمه بالسير والأثر وهو الذي لا نظير له في ذلك يقول : إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر حكاه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثم استحكمت الأمور بعد وهو قول أبي معشر إن ذا اليدين قتل ببدر قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقولهم إن ذا اليدين قتل ببدر غير صحيح .
وإنما المقتول ببدر ذو الشمالين ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين مقتول ببدر لأن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي وذو اليدين الذي شهد سهو النبي صلى الله عليه وسلم سلمي قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غيشان بن سليم بن مالك بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة حليف بني زهرة .
وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال قتل يوم بدر خمسة رجال من قريش فعد منهم ذا الشمالين وإنما عده من قريش لكونه حليف بني زهرة وذو اليدين [ ص: 4 ] اسمه الخرباق كما ثبت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ويمكن أن يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين ولكن المقتول يوم بدر غير الذي تكلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال وهذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه ثم روى بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال الذي قتل يوم بدر إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمر وحليف لبني زهرة وهذا ذو اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عمرو وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه قال وقد اضطرب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ثم ذكر اضطرابه فيه ثم قال لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وإنه لم يقم له إسنادا ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه أحد والكمال ليس لمخلوق وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فليس قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب إنه المقتول ببدر حجة لأنه قد تبين غلطه في ذلك [ ص: 5 ] ثم ذكر من روى عن ذي اليدين ولقبه من التابعين وأنه بقي إلى خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وأنه توفي بذي خشب فالله أعلم انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
ودعواهم اتفاق أهل السير على ذلك خطأ صريح وإنما يعرف ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو خطأ وعن أبي معشر وهو ضعيف عند الجمهور وقد خالفهما جمهور أهل السير ففرقوا بين ذي اليدين وذي الشمالين قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف الحديث وأبو عبد الله الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم كل من قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
فقال ذو الشمالين فقد أخطأ فإن ذا الشمالين قد تقدم موته ولم يعقب وليس له راو وقال النووي في الخلاصة المقتول ببدر ذو الشمالين وهو غير المتكلم في حديث السهو هذا قول الحفاظ كلهم وسائر العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال هو هو واتفقوا على تغليط nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا ومما يدل على شهود nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لقصة ذي اليدين أن جماعة من أصحابه الثقات صرحوا عنه بحضوره للواقعة فعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر الحديث وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الحديث وعنده من رواية أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من رواية ضمضم بن جوس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ا هـ وحملوا قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه عنى صلى بالمسلمين قالوا وهذا جائز في اللغة ويرد عليه قوله في حديث الباب بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر من أنكر من الحنفية شهود nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة للقصة ليجعلوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم في تحريم الكلام في الصلاة ناسخا لقصة ذي اليدين كما سيأتي في ذكر المذاهب .
(الثانية) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة الجزم بأن الصلاة التي وقع فيها ذلك الظهر وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في لفظ له من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية سفيان مولى ابن أبي أحمد عن [ ص: 6 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الجزم بأنها العصر وهي في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على الشك إحدى الصلاتين زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال محمد أي nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وأكبر ظني العصر .
أن الشك منه وإذا كان كذلك فلا يقال هما واقعتان كما نقله النووي عن المحققين وإنما الجمع أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رواه كثيرا على الشك ومرة غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها ومرة أخرى غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وأكبر ظني فهو شك آخر من nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حدثه بها معينة كما عينها لغيره ويدلك على أنه عينها له قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض طرقه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين سماها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ولكني نسيت أنا .
(الثالثة) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سلم من ركعتين وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه سلم في ثلاث ركعات وليس هذا باختلاف بل هما قصتان كما حكاه النووي في الخلاصة عن المحققين .
(الرابعة) فيه أن اليقين لا يزال بالاحتمال والشك لأن ذا اليدين كان على يقين من أن الصلاة رباعية فلما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين لم يكتف ذو اليدين بالشك هل قصرت أم لا واحتمال ذلك بل سأله عن ذلك ليتحقق الحال ويؤدي ما عليه بيقين .
(الخامسة) فإن قيل قد سكت الناس أجمعون وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما فإذا وسعهم السكوت وترك السؤال فهلا وسع ذلك ذا اليدين ؟ والجواب أن السؤال عن ذلك يحصل بسؤال واحد من الناس وقد وقع وكانت عادتهم أن يتكلم الأكبر كأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فلما حضرا ولم يتكلما سكت الناس إلا ذا اليدين وقد بين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصحيح العلة في سكوت nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بأنهما هاباه أن يكلماه قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي مع علمهما بأنه سيبين أمر ما وقع قال ولعله بعد النهي عن السؤال انتهى .
(السادسة) وقوله أقصرت الصلاة هو بضم القاف وكسر الصاد على الرواية المشهورة على البناء للمفعول ورواه بعضهم بفتح القاف وضم الصاد على أنه قاصر وقياس هذه الرواية أن يقال في الجواب لم تقصر بفتح التاء وضم الصاد والمشهور الأول وقوله ولم أنسه هو بالهاء الساكنة في آخره للسكت وليست ضميرا .
(السابعة) اختلفت الرواية في جوابه صلى الله عليه وسلم لذي اليدين فقال في هذه الرواية ما تقدم وكذا قال ابن عون ويزيد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم أنس ولم تقصر كما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين كما في الصحيحين نفي القصر والنسيان رأسا بل سأل من حضر أصدق ذو اليدين وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهذه الرواية لا إشكال فيها وأما رواية نفي الأمرين فقد أجيب عنها بأجوبة : (أحدها) أن المراد لم يكن الأمران معا وكان الأمر كذلك وهو ضعيف لأنه أورد العامل في النفي على كل واحد من الأمرين .
(والثاني) أنه أخبر عما في ظنه فهو مقدر وإن كان محذوفا .
(والثالث) أنه أراد لم أنس السلام بل سلمت قصدا على ظن التمام وهو بعيد أيضا .
(والرابع) أن السهو ليس نسيانا بل بينهما فرق فكان يسهو ولا ينسى لأن النسيان غفلة والسهو قد يقع عن بعض الأفعال الظاهرة اشتغالا بما يتعلق بأحوال الصلاة أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض واستبعد من حيث عدم الفرق بينهما [ ص: 8 ] لغة ويرده أيضا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المتفق عليه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون .
(والخامس) واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه نفى كونه نسي بالتخفيف قاصرا ولم ينف كونه نسي بالتشديد مبني للمفعول كما قال بئسما لأحدكم أن يقول نسيت أنه كذا بل هو نسي فكأنه قال لم أنس من قبل نفسي غفلة عن الصلاة ولكن الله نساني لأنسى ويرده أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المتقدم فإنه نسب النسيان إلى نفسه وفرق الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بين إضافة نسيان كلام الله تعالى إلى الإنسان وبين إضافة نسيان غيره إليه ولا يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام والله أعلم .
(السادس) ما أجاب به عبد الكريم بن عطاء الله السكندري أن العصمة إنما ثبتت في الإخبار عن الله تعالى في الأحكام وغيرها دون الأمور الوجودية هذا حاصل كلامه وقد أبهمه الشيخ تقي الدين بقوله بعض المتأخرين .
(السابع) أن النسيان يطلق بإزاء معنيين : أحدهما خلاف العمد وهو الأغلب والمعنى الثاني الترك وأراد هنا المعنى الثاني هكذا أجاب به بعض من تعقب كلام nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وليس هذا بكاف لأن السؤال باق لأن قصاراه أن يكون أخبر أنه ما ترك وقد ترك ركعتين فإن أراد إخباره على ظنه فقد تقدم أنه أخبر أنه ما نسي على ظنه فلا حاجة لتأويله بالترك والله أعلم ، وأجود هذه الأجوبة الوجه الثاني .
(التاسعة) استدل به على أن الحالف بالله على شيء يعتقده فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغية لا حنث فيها حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي وقال إنه صار إليه أكثر الفقهاء ا هـ وفيه نظر لأنه قد ظهر خلاف ما حلف عليه فعليه الكفارة كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه وغيره نعم لا إثم عليه لعدم تعمد الكذب [ ص: 9 ] والله أعلم .
(العاشرة) قول ذي اليدين إنما صليت ركعتين أراد به إثبات كونه صلى الله عليه وسلم نسي كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال بلى قد نسيت وكذا قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقال قد كان بعض ذلك أراد به أيضا إثبات النسيان ولا يجوز أن يراد به النسخ بعد إخباره أنها لم تقصر لأنه لا يجوز الحلف فيه لكونه حكما شرعيا بخلاف ما يتعلق بالإخبار عن الأحوال البشرية التي ليست من طريق البلاغ والله أعلم .
(الحادية عشرة) فيه جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلى الله وسلم عليهم وهو مذهب أكثر العلماء لهذا الحديث ولقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت وقال صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي المتفق على صحته كانت الأولى من موسى نسيانا .
فبين صلى الله عليه وسلم أن ما ذكره موسى من النسيان كان على حقيقته وأنكرت طائفة جواز السهو وإنما يقع منه صورة النسيان قصدا ليسن قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا وهو أبو المظفر الإسفراييني ولم يرتضه غيره منهم ولا أرتضيه انتهى .
وهذا باطل لأنه لو وقع عمدا لأبطل الصلاة وتمسكوا بما ذكروه في الحديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن والجواب أن هذا الحديث لا أصل له وإن كان ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ من بلاغاته فهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطإ بلاغا ولم يوجد لها إسناد متصل ولا منقطع قاله nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ثم إن الرواية الصحيحة فيه على الإثبات لا على النفي إني لأنسى أو أنسى لأسن .
أي إن الراوي شك هل قال أنسى أو أنسى ولو كانت الرواية على النفي لكان مخالفا للحديث الصحيح المتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأثبت له وصف النسيان ولم يكتف بذلك لئلا يقول قائل إن نسيانه ليس كنسياننا فقال كما تنسون .
وأثبت أولا العلة قبل الحكم بقوله إنما أنا بشر وكما قال في الحديث الآخر فنسي آدم فنسيت ذريته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقسم nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الأفعال إلى نوعين ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله وما يختص به من أمور دينه فأما الأول فذهب إلى منع جواز السهو عليه فيه جماعة من العلماء وإليه مال أبو إسحاق [ ص: 10 ] وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه عليه كما وقع في أحاديث السهو في الصلاة .
وأما الثاني فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط فيه قال ابن دقيق العيد وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقالوا إن أقواله وأفعاله وإقراره كله بلاغ من حيث التأسي به ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو قال الشيخ فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه ثم إن من أجاز عليهم السهو في الأفعال التي طريقها البلاغ يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو والغلط بل ينبهون عليه على الفور كما في هذه الواقعة على أصح القولين .
وهو قول القاضي أبي بكر وأكثر العلماء كما حكاه صاحب المفهم عنهم والقول الآخر أنه لا يشترط ذلك على الفور بل على التراخي في بقية العمر وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وهذا كله في الأفعال فأما الأقوال فهي أيضا على نوعين ما طريقه البلاغ وهم معصومون فيه من السهو بإجماع المسلمين كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وما ليس طريقه البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه .
قال القاضي فالذي يجب اعتقاده تنزيهه عن الحلف فيها لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه قال ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه وأطال الكلام إلى أن قال فليقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه .
لا بقصد ولا بغير قصد ولا يتسامح مع من سامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ وما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض من الإجماع خالفه nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي فقال في المفهم والصحيح أن السهو عليه جائز مطلقا إذ هو واحد من نوع البشر فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا لم يقدح في حاله وعليه نبه حيث قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون .
غير أن ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولا أو فعلا لا يقر على نسيانه بل ينبه عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك المبلغ فإن أقر على نسيانه لذلك فذلك من باب النسخ كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وقد تقدم الجواب عن قوله لم تقصر ولم أنسه في الفائدة السابعة المتقدمة والله أعلم .
(الثانية عشرة) [ ص: 11 ] استدل بعضهم بقوله أحق ما يقول ذو اليدين على اشتراط العدد في الرواية إذ لم يكتف في ذلك بخبر ذي اليدين حتى أخبر معه غيره وهذا قول حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني في الفصول التي أملاها عن بعض أصحاب الحديث كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني وهذا قول مخالف لإجماع أهل السنة لإجماعهم على قبول خبر الواحد والجواب أن احتجاجهم أن المصلي لا يترك اعتقاده وظنه لقول واحد وإن كان عدلا إذ هو يخبر عن خلاف ما يعتقده المخبر والله أعلم .
(الثالثة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه أن الواحد إذا ادعى شيئا كان في مجلس جماعة لا يمكن في مثل ما ادعاه أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع بقوله حتى يستخبر الجماعة فإن خالفوه سقط قوله أو نظر فيه بما يجب وإن تابعوه ثبت قلت إنما استخبر الحاضرين لكونه أخبره عما يعتقد أو يظن خلافه وإلا فقد حدث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على المنبر بحديث الأعمال بالنية كما ثبت في الصحيحين ولم يصح أن أحدا من التابعين رواه عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص مع كونه من قواعد الإسلام ولم يرده أحد لانفراد nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة به إذ ليس فيه مخالفة لما رواه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والله أعلم .
(الخامسة عشرة) استدل به بعض الحنفية والمالكية على أنه لا يقبل في رؤية الهلال في غير الغيم إلا الجم الغفير لكونه لم يقبل ذلك من ذي اليدين وحده إذ حضر ذلك جماعة حتى يوافقه غيره ولا يلزم من الحديث ذلك لأنه إنما سأل غيره لكونه أخبره عما يخالف ظنه واعتقاده كما تقدم وأما رؤية الهلال فليس عند الحاضرين ما يخالف ذلك مع خلق الله تعالى الأبصار متفاوتة فيرى الواحد ما لا يراه الجم الغفير وهذا أمر مشاهد فلا وجه لرد قوله مع كونه ثقة إلا حيث انفرد واشترطنا العدد والله أعلم .
(السادسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه أن الشك قد يعود يقينا بخبر أهل الصدق وأن خبر الصادق يوجب [ ص: 12 ] اليقين انتهى .
وأما قوله إن خبر الصادق يوجب اليقين فإن أراد خبر الواحد فلا يسلم أنه يوجب اليقين وهو قول ضعيف محكي عن حسين الكرابيسي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يوجب العلم الظاهر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عنه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه عن قوم من أصحاب الحديث وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في الكفاية عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قول من لا يحصل علم هذا الباب .
(السابعة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وصاحب المفهم أيضا فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على قوله إن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده عدلان بحكمه أمضاه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قولهما أنه لا يمضيه حتى يذكره وأنه لا يقبل الشهادة على نفسه بل على غيره قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي وهذا إنما يتم nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك إذا سلم له أن رجوعه للصلاة إنما كان لأجل الشهادة لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في موضع آخر إنه لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون تيقن ذلك حين أخبروه فرجع من شكه إلى يقينه وهذا المجتمع عليه في الأصول . .
(الثامنة عشرة) فيه حجة لمن ذهب إلى أن من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة أو تكلم في الصلاة ناسيا لا تفسد صلاته وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وخالف فيه أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالوا تفسد صلاته كالعمل فيها وأجابوا عن قصة ذي اليدين بأنها منسوخة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم في تحريم الكلام في الصلاة ورد عليهم بأن الناسخ لا يكون متقدما وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان بمكة في أحد القولين وفي أول الهجرة في القول الآخر .
وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وأما حديث ذي اليدين فكان إما في السنة السابعة أو بعدها لأن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين كان في السنة السابعة وقد شهد القصة وكان إسلام معاوية بن خديج قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره .
وقد تقدم في ترجمته وقد شهد nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية هذا قصة أخرى في السهو كقصة ذي اليدين وكلامهم كما هو في الأصل وقد تقدم بيان تأخر قصة ذي اليدين في الفائدة الأولى من هذا الحديث وشهود [ ص: 13 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لها قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم تكن لهم في ذلك حجة لأن النهي عن الكلام في الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد لا إلى الناسي لأن النسيان متجاوز عنه والناسي والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر .
(التاسعة عشرة) فإن قيل فإن كلام كثير من الصحابة كان بعد اطلاعهم على أنهم إلى الآن في الصلاة بإخباره صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لم تقصر وقد كانوا على يقين من كونه صلى بهم ركعتين ومع ذلك فقد سألهم بعد ذلك أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم قالوا نعم لم تصل إلا ركعتين فأجابوه بالكلام بعد علمهم أنهم في الصلاة بعد والجواب عنه من أربعة أوجه :
(أحدها) أنهم لم يتكلموا بقولهم نعم وإنما أومئوا بالجواب كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد صحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ولم يذكر فأومئوا إلا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم إنما هو على المجاز والتوسعة في الكلام كما يقول الرجل قلت بيدي وقلت برأسي قال ابن دقيق العيد وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر قال ويمكن الجمع بأن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما أو اجتمع الأمران في حق بعضهم .
(والوجه الثاني) أن كلامهم على تقدير وقوعه لفظا كان إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب كما سيأتي في الفائدة التي تلي هذه .
(والوجه الثالث) أنه كان من مصلحة الصلاة على قاعدة المالكية كما سيأتي في الفائدة الحادية والعشرين .
(والوجه الرابع) ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لما سأل غير ذي اليدين احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله يعني مثل ذي اليدين واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر أقصرت الصلاة أم نسي فأجابه ومعناه ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه ألا ترى أنه لما أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت الفرائض فلا يزاد فيها ولا ينقص .
وكلام بقية الصحابة وكذا كلام ذي اليدين في قوله بلى قد نسيت أو قد كان بعض ذلك على ما كان بعد تحقق أن الصلاة لم تقصر بإخباره صلى الله عليه وسلم ولكنه كان جوابا له صلى الله عليه وسلم حين سألهم وجوابه لا يبطل الصلاة لأن إجابته واجبة بدليل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654280كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني ؟ أولم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه دعا nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب بمثل هذه القصة وقال إني لا أعود إن شاء الله وما ذكرناه من وجوب الإجابة وعدم البطلان هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي .
وحكى ابن الرفعة وجها أنه لا تجب وتبطل به الصلاة قال ابن دقيق العيد واعترض عليه بعض المالكية بأن قال إن الإجابة لا تتعين بالقول فيها فيكفي فيها الإيماء وعلى تقدير أن يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف انتهى قلت في هذا الحديث أنهم أجابوه باللفظ بعد العلم أنهم في الصلاة وأكمل بهم الصلاة ولم يأمرهم بالاستئناف فترجح ما يقوله الشافعية والله أعلم .
(الحادية والعشرون) استدل به من ذهب من المالكية على أن تعمد الكلام في الصلاة لإصلاحها لا يبطلها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وهي رواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عند الشك وأجابه المأمومون أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإياه تقلد nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب رده على nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وخالف في ذلك جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أنها تبطل وبه جزم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول [ ص: 15 ] فيها بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا في أول الإسلام فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها انتهى .
وقد قيل إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رجع إلى قول الجمهور فقد روى عنه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني قال وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماعه أنه قيل له أبلغك أن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة صلى خلف إمام فأطال التشهد فخاف nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أن يسلم وكان على الإمام السجود قبل السلام فكلمه nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وقال له إنهما قبل السلام فقال ما بلغني ولو بلغني ما تكلمت به أتتكلم في الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر تحتمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هذه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رجع فيها عن قوله الذي حكاه عنه ابن القاسم إلى ما حكاه عنه أبو قرة ويحتمل أن يكون أنكر هذا من فعل nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة من أجل أنه لم يكن يلزمه عنده الكلام فيما تكلم فيه إلى آخر كلامه وقال ابن كنانة من المالكية لا يجوز لأحد من الناس اليوم ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا يترك فعلى من تكلم الإعادة قال عيسى فقرأته على ابن القاسم فقال ما أرى في هذا حجة .
وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقالوا له بلى فقد كلموه عمدا بعد علمهم أنها لم تقصر وبنوا معه وقد قيل إن ابن القاسم أيضا اختلف كلامه فيها كما سيأتي في الوجه الذي يليه .
(الثانية والعشرون) ذهب أكثر المالكية البغداديين على قول ابن القاسم إلى التفرقة بين المنفرد والجماعة في الكلام في مصلحة الصلاة وأنه لا يجوز ذلك للمنفرد وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال من حضره إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت إلى آخر فقال أحق ما يقول هذا ؟ قال نعم قال تفسد صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا يلتفت إليه قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
وكأن غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في هذه على خلاف من قوله في استعماله حديث ذي اليدين كما اختلف كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ويذهبون إلى جواز [ ص: 16 ] الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة .
(الثالثة والعشرون) فيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حيث ذهب إلى أنه إنما يتكلم لمصلحة الصلاة الإمام خاصة فأما غير الإمام فمتى تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته كذا حكاه الخرقي أنه مذهبه وعنه روايتان أخريان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم إحداهما أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والثانية كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال إنما تكلم ذو اليدين .
وهو يرى أن الصلاة قصرت وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دافع لقول ذي اليدين فكلم القوم فأجابوه لأنهم كان عليهم أن يجيبوه .
(الرابعة والعشرون) فيه أن السهو في الصلاة لا يفسدها بل يجوز البناء عليها خلافا لبعض الصحابة والتابعين قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به .
(السادسة والعشرون) وفيه أن إيقاع السلام سهوا لا يبطل الصلاة وهو كذلك عند أكثر أهل العلم وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يبطلها السلام ساهيا كالكلام فيها قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وأجمعوا أن السلام فيها عامدا قبل تمامها يفسدها .
(السابعة والعشرون) فرق أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كلام الساهي أو من لا يعلم أنه في الصلاة بين قليل الكلام وكثيره وقالوا إن ما لا يبطل منه هو اليسير فأما الكثير فيفسدها وحد أبو نصر بن الصباغ منهم القليل بالقدر الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عنه وحد الشيخ أبو حامد اليسير بثلاث كلمات قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وكل واحد منهما للتمثيل أصلح منه للتحديد قال والأظهر فيه وفي نظائره الرجوع إلى العادة .
(التاسعة والعشرون) استدل به من ذهب من المتقدمين إلى جواز البناء على الصلاة فيما إذا ترك بعضها سهوا وإن طال الفصل وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا وليس بمشهور عنه ولم يوافق الجمهور على جواز البناء مع طول الفصل ولهم أن يقولوا لا نسلم طول الفصل وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا وليس بمشهور عنه ولم يوافق الجمهور على جواز البناء مع طول الفصل ولهم أن يقولوا لا نسلم طول الفصل في مثل هذا كما سيأتي في الفائدة التي تليه .
(الفائدة الثلاثون) اختلف في قدر الزمن الذي يجوز البناء معه فذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن تقديره بما ثبت في حديث ذي اليدين كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وقال بعضهم هو قدر الصلاة فما زاد فطويل والذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أن المرجع فيه إلى العرف ونص nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي على أن الطويل ما زاد على قدر ركعة وحكى صاحب المفهم أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة أن ذلك ما لم ينتقض وضوءه .
(الحادية والثلاثون) استدل برجوعه صلى الله عليه وسلم إلى خبر أصحابه حين صدقوا ذا اليدين على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن قال بقوله أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين وعندهم خلاف في اشتراط العدد بناء على أنه يسلك به مسلك الشهادة أو الرواية وكذا عندهم خلاف آخر بين أن يكثروا أو يقلوا فإن كان الإمام على شك فإنه يرجع إلى قولهم بلا خلاف عندهم قاله nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي قال وأما إن كان جازما في اعتقاده بحيث يصمم إليه فلا يرجع إليهم إلا أن يفيد خبرهم العلم فيرجع إليهم وإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك قولين الرجوع إلى قولهم وعدمه وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ونصه :
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون إلى أنه لا يترك اعتقاده لقول من وراءه من المأمومين وغيرهم ويدل له ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 18 ] وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بهذه القصة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=843959ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك .
(الثانية والثلاثون) فإن قيل قد تقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري اضطرب في متن هذا الحديث وإسناده اضطرابا أوجب عند أهل العلم تركه من روايته وأيضا على تقدير ثبوته يجوز أن يكون قوله حتى يقنه الله أي يقنه بإخبار من أخبره بذلك ممن يستحيل إجماعهم على الخطأ لبلوغهم حد التواتر لا بتذكره أنه ترك بعض الصلاة .
والجواب أنه وإن لم يتذكره فاتفاق أصحابه أوجب حصول الشك عنده وحصول الشك يقتضي إعادة ما شك فيه على أحد الوجهين لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أن حصول الشك يؤثر وإن كان بعد الفراغ من العبادة فأما على القول المرجح أن الشك لا يؤثر بعد الفراغ من العبادة فلقائل أن يقول فعله احتياطا بالنسبة إلى نفسه إن كان لم يتذكر وفعله معه غيره وجوبا لعلمهم أن الصلاة لم تتم .
وهذا بعيد لاتفاق أهل الكلام ممن جوز السهو عليه أنه لا يقره عليه بل ينبه عليه ويبين له ولكن nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين مال إلى أنه لا يشترط تنبيهه عليه على الفور وإن كان الأكثرون على خلافه فلعله يبين له بعد ذلك والأقرب في هذه المسألة ما اختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد أنه إن بلغ المخبر له بأنه لم تتم صلاته عدد التواتر وجب رجوعه إليهم وإلا عمل على اعتقاده وقد تقدم نقله أيضا عن صاحب المفهم عن المالكية وبهذا يجاب عن الحديث .
(الثالثة والثلاثون) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قد زعم بعض أهل الحديث أن في هذا الحديث دليلا على قبول خبر الواحد وقد ادعى المخالف أن فيه حجة على من قال بخبر الواحد قال أبو عمر والصحيح أنه ليس بحجة في قبول خبر الواحد ولا في رده .
(الرابعة والثلاثون) لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة سجدتي السهو بل رواهما عن ضمضم بن جوس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود إنه رواه عمران بن أبي أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أيضا ولم يذكر أنه سجد السجدتين ورواية ضمضم بن جوس رواها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من رواية عكرمة بن عمار عنه وفيها إثبات السجدتين وزيادة كونهما بعد ما سلم وذلك صحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة فقال في آخره ثم سجد سجدتين .
وقد [ ص: 19 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب كان ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين ولا وجه لقوله لأنه قد ثبت في هذا الحديث وغيره ثم رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=688331سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام انتهى وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه وهو في الصحيح من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فاتفقا عليه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه وانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عنه كما تقدم وانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية أبي سفيان مولى أبي أحمد عنه ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا وجه لإنكاره وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في التمييز قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه لم يسجد يوم ذي اليدين خطأ وغلط وقد ثبت ذلك عنه عليه السلام انتهى .
(السادسة والثلاثون) فيه أن السجود للسهو سجدتان من غير زيادة عليهما ولا نقص وهو كذلك .
(السابعة والثلاثون) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة حكمة سجود السهو فقال إنه في الزيادة لأحد معنيين ليشفع له ما زاد إن كانت زيادة كثيرة وإن كانت زيادة قليلة فالسجدتان ترغيم للشيطان الذي أسهى وشغل حتى زاد في الصلاة فأغيظ الشيطان بالسجود لأن السجود هو الذي استحق إبليس بتركه العذاب في الآخرة والخلود في النار فلا شيء أرغم منه له [ ص: 20 ]
وأما أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فاختلفوا في سبب سجود السهو فيما إذا شك صلى ثلاثا أم أربعا فقال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وأبو علي السنجي nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي وآخرون سببه احتمال أن التي أتى بها خامسة فيسجد للزيادة وصححه النووي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وابنه nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي المعتمد فيه النص ولا يظهر معناه .
(الثامنة والثلاثون) فيه أن السجدتين للسهو محلهما في آخر الصلاة وهو كذلك وذكر بعضهم لذلك حكمة وهو احتمال طروء سهو آخر بعد الأول فيكون السجود جائزا للكل .
(التاسعة والثلاثون) لو سجد في آخر الصلاة للسهو ثم تبين أن ذلك ليس آخر الصلاة أعاده في آخرها وذلك بأن يسجد في الجمعة لسهو ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير أو بعد الرفع منه وقبل السلام فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود وكذلك إذا كان مسافرا فصلى صلاة المسافر وسها فيها فسجد في آخرها للسهو وتصل السفينة به إلى الوطن قبل السلام أو ينوي الإقامة قبل السلام فإنه يتم ويعيد السجود والله أعلم .
(الفائدة الأربعون) فيه أن السهو يتداخل ويكتفي للجميع سجدتان لأنه صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى وهذه كلها مقتضية للسجود واقتصر على سجدتين وفي المسألة ثلاثة أقوال الصحيح وعليه أكثر العلماء هذا وقيل يسجد لكل سهو سجدتين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي والقول الثالث التفرقة بين أن يتحد الجنس فيتداخل أو لا يتحد فلا والحديث حجة على هذين القولين لتعدد السهو واختلاف جنسه والله أعلم .
(الحادية والأربعون) اختلف العلماء في سجدتي السهو هل محلهما قبل السلام من الصلاة أو بعده على حسب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك على أقوال خمسة : (الأول) أنه بعد السلام عملا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ففي الصحيحين أنه سجد فيه بعد السلام وهكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المتفق عليه الآتي بعد هذا nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه من حديث المغيرة فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتين [ ص: 21 ] وللحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص مثله وصححه وكذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم .
وهو قول أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه وبه قال من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وقالوا من جهة المعنى أن سجود السهو إنما جعل في آخر الصلاة لئلا يطرأ سهو آخر بعده ومن الجائز طروء السهو في السلام فكان السجود بعده أولى .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=677719في الذي لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم كذا رواه من طريقين في أحدهما ابن أخي ابن شهاب عن عمه وفي الأخرى nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق وقال فيها حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم يذكروا موضع السجود .
(والقول الثالث) التفرقة بين أن يكون السهو بزيادة أو نقص فإن كان لزيادة بأن صلى خمسا سجد بعد السلام وإن كان لنقص كترك التشهد الأول سجد قبل السلام وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ورجحه أبو حاتم بن حبان من الشافعية وحملوا [ ص: 22 ] اختلاف الأحاديث على ذلك لو سلم لهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار لكن في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقصان واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء النسخ فيها ومن جهة المعنى أن السجود للنقص جبران فناسب أن يكون في الصلاة قبل السلام بخلاف الزيادة .
(والقول الرابع) استعمال كل حديث في موضعه زيادة كان أو نقصا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا سلم من اثنتين فبعد السلام على حديث ذي اليدين وإذا سلم بعد ثلاث فكذلك على حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وفي التحري بعد السلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وفي القيام من اثنتين قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وابن عوف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم عنه قال قلت له فما كان سواها من السهو قال يسجد فيه كله قبل السلام لأنه يجبر ما نقص من صلاته وما قال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من استعمال كل حديث في موضعه قال به nindex.php?page=showalam&ids=15858داود إلا أنه قال لا يسجد للسهو إلا في هذه المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(والقول الخامس) أنه يتخير بين السجود قبل السلام أو بعده سواء كان ذلك لزيادة أو نقص جمعا بين الأحاديث وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بإسناد منقطع وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري وهو قول قديم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وهذه المسألة مما اختلف فيها الأئمة الأربعة ولكل واحد منهم أحاديث صحيحة وقد أجاب أصحاب كل إمام منهم عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه بوجوه : (منها) دعوى النسخ لما وقع بعد السلام فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إن آخر الأمرين من فعله السجود قبل السلام واعترض عليه بأنه مرسل ولو كان مسندا فإنه لم يبين آخر الأمرين كان في ماذا ؟ فلعله كان آخر الأمرين في محل النقص فلا يدفع قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأجيب بأنه أطلق سجود السهو فلا يحمل على صورة منه .
(ومنها) أن قوله بعد السلام أي بعد قوله في التشهد السلام عليك أيها النبي وهو بعيد .
(ومنها) أن المراد بعد السلام على وجه السهو بدليل قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=657906فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فحملنا السلام الأول على أنه سها في السلام وهو بعيد أيضا وقد قال جماعة بإعادة السلام بعد سجدتي السهو كما سيأتي وقد يقابله الحنفي بمثله فيقول سجوده قبل السلام [ ص: 23 ] سهو ولا تثبت الحجج بالاحتمالات والله أعلم .
(ومنها) الترجيح بكثرة الرواة ، والأحاديث الدالة للقائلين به بعد السلام أكثر قال ابن دقيق العيد والاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح وأيضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتخاذ موضع الخلاف من الزيادة والنقصان .
(ومنها) ما أجاب به الحنفية أن المراد بقوله وسجد سجدتين أي سجود الصلاة وهو بعيد .
(ومنها) ما اعترض به على المالكية أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فيمن شك فإنه يبني على أنه لم يفعل فيزيده ويسجد قبل السلام فهذا سهو للزيادة قبل السلام وأجابوا بأن الزيادة ليست محققة فيحتمل أنه لم يرد وإنما المراد الزيادة المحققة وعندهم في هذه الصورة روايتان واعترض أيضا عليهم أن حديث ذي اليدين قد نقص فيه من الصلاة وقد سجد بعد التسليم وأجابوا بأنه أتى بما نقصه وهو الركعتان وزاد السلام بعد الثنتين والكلام والمشي فسجد لهذه الزيادة لا لكونه نقص الركعتين فقد أتى بهما ورجح ابن دقيق العيد قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن وافقه بظهور المناسبة قال وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالها فلا يتخصص ذلك بمورد النص انتهى .
وهذا الخلاف المذكور في محل السجود قيل هو في الأولوية فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إنهم أجمعوا على أنه لو سجد بعد السلام فيما قالوا فيه السجود قبل السلام أو سجد قبل السلام فيما قالوا فيه السجود بعد السلام لم يضره لأنه من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار والسلف فيه إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أشد استثقالا لوضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام والله أعلم .
(قلت) وينبغي أن يحمل كلامه على اتفاق المالكية فإن الخلاف عند أصحابنا مشهور والمذهب أنه في الإجزاء لا في الأولوية والله أعلم .
(الثانية والأربعون) استدل به على أن سهو الإمام يتعلق بالمأمومين وإن لم يسهوا فيجب عليهم السجود معه بدليل سجود الصحابة معه وفيه نظر إذ لم ينقل أن أحدا منهم تخلف عن السلام معه لأنهم جوزوا قصر الصلاة كما ثبت في الحديث وإنما الحجة في ذلك وجوب متابعة الإمام ويعكر عليه أنه يشرع للمسبوق السجود في آخر صلاة نفسه أيضا إذا كان حضر سهو الإمام ولو سجد مع الإمام في آخر صلاته مع أنه لا متابعة [ ص: 24 ] في آخر صلاة المأموم .
(الثالثة والأربعون) قوله في رواية الصحيحين إحدى صلاتي العشي وهو بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء هذه الرواية المشهورة الصحيحة ووقع في بعض الروايات العشاء بكسر العين وفتح الشين والمد وهو وهم والعشي هو من الزوال إلى الغروب قاله أهل اللغة .
(الخامسة والأربعون) وقوله فاستند إليها مغضبا يوضح أن غضبه لم يكن لكلام ذي اليدين فإن هذا الغضب كان قبل أن يسأله ذو اليدين كما هو ظاهر الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فذكر له صنيعه وخرج غضبان قال صاحب المفهم يحتمل أن يكون غضبه إنكارا على المتكلم إذ قد نسبه إلى ما كان يعتقد خلافه ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى فقال قصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا ويحتمل أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي قال وكأن الأول أظهر وليس هذا اختلافا فإن واقعة عمران قصة أخرى غير الواقعة التي رآها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة كما سيأتي وقد أشار صاحب المفهم إلى هذا بعد ذكر شرحه لحديث عمران لهذا الاختلاف .
(الثامنة والأربعون) قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع إلى آخره استدل به بعض المالكية على أن سجدتي السهو يكبر لها تكبيرة قبل الشروع في السجدتين قالوا لأنه قال ثم كبر ثم سجد فظاهر تقدم التكبير عن السجود أنه ليس للسجود وقال في يقينها ثم كبر فرفع فأتى هنا بالفاء وهناك بثم وفيه نظر لأنه على هذا تخلو السجدة [ ص: 25 ] الأولى عن تكبير لها مع اتفاقهم على أنه يكبر لسجدتي السهو كسائر الصلاة .
(التاسعة والأربعون) يستدل بقوله فأتم ما بقي من الصلاة أن من نسي بعض الصلاة ثم تذكر وبنى أنه لا يحتاج إلى إحرام جديد لأن الإحرام المتقدم شملها كلها وقطعها سهوا لا يقطعها وهذا قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك ابن القاسم فقال يرجع إليها بإحرام واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا في وجوب التكبير للإحرام وفرق بعض المالكية أيضا بين أن يقوم من مصلاه فيجب الإحرام وبين أن لا يقوم فلا يجب وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي : إن سلم سهوا فلا حاجة إلى الإحرام ؛ وإن سلم قصدا على ظن التمام أحرم لعوده وإلا كان بناؤه عاريا عن الإحرام .
(الفائدة الخمسون) قد يستدل به على أنه يكبر قبل الشروع في الركعتين لأنه لم يكبر للقيام من الركعتين فقد بقي عليه التكبير فيبدأ به وهو محكي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو عن بعضهم (قلت) وينبغي تقييده بها إذا كان سلم من الركعتين أما لو سلم من ثلاث فلا لأنه أتى بالتكبير ولكنه كان للقيام فأتى به للجلوس ؛ وبالجملة فقد أتى بتكبير الانتقال والله أعلم .
وسيأتي في الفائدة التي تليها عن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ما يشبه ذلك في الجلوس وقوله في الرواية المتقدمة فصلى ركعتين ظاهر في أنه لم يكبر للانتقال إذ لو كان لنقل .
(الحادية والخمسون) اشترط بعض المالكية في عود الساهي إلى بقية صلاته أن يجلس ثم يقوم ولم ينقل هذا في شيء من طرق الحديث ولو كان لنقل وعللوه بأنه كان عليه أن يقوم لما بقي من صلاته فكان قيامه لا لذلك فيجلس ليكون قيامه للصلاة واختلفوا هل يجلس قبل التكبير أو بعده أو يكرر التكبير للجلوس والقيام فحكى nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي عن ابن القاسم أنه يكبر ثم يجلس وعن ابن شبلون يجلس ثم يكبر وعن علي بن عيسى الطليطلي إن سلم وهو جالس كبر للرجوع للصلاة ثم كبر أخرى يقوم بها وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13188ابن زرقون عن ابن القاسم أنه قال في المجموعة يجلس ثم يكبر وهو خلاف ما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي عن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أنه إن سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام ولم يجلس وقال ابن نافع لا يجلس مطلقا ولا فرق عنده بين أن يسلم من ركعة أو ركعتين لأن الجلوس للركعتين قد انقضى والقيام من ركعتين كالقيام من سجود ركعة .
(الثانية [ ص: 26 ] والخمسون) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين حجة على nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من المالكية حيث قال إنما يكون البناء فيما إذا سلم سهوا من اثنتين على ما في حديث ذي اليدين دون ما إذا سلم من ثلاث قال ابن دقيق العيد ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص قال والجواب عنه أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل يلحق به وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول (قلت) ولا حاجة إلى هذا الجواب مع وروده نصا في الثلاث كما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكما في حديث معاوية بن خديج أيضا نعم إن قاله في السلام من ركعة فجوابه ما ذكره والله أعلم .
(الثالثة والخمسون) فيه أنه يسلم من ركعتي السهو وإن أوقعهما بعد السلام من الصلاة لتصريحه به وهو كذلك على القول بأن محلهما بعد السلام فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بناء عليه أن الحكم في السلام منهما كسجدة التلاوة والصحيح في سجدة التلاوة السلام منها وعلى هذا فيحرم لسجدتي السهو بتكبير له غير تكبير الهوي كالتلاوة سواء وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإحرام لهما بعد السلام روايتين الإحرام ونفيه انتهى . وأما على القول بأن محلهما قبل السلام ولكن أخرهما الساهي سهوا أيضا فلا يحتاج لتحريم وسلام والله أعلم .
(الرابعة والخمسون) في حديث معاوية بن خديج أن الرجل الذي سأله قال له نسيت من الصلاة ركعة فجزم بنسيانه ولم يردد القول بين أن تكون الصلاة قصرت أو يكون نسي كما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره والجواب عنه من وجهين :
(أحدهما) أن هذه القصة غير قصة ذي اليدين لأن السائل في هذه nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله فلا يكون هذا اختلافا في الحديث ولا يلزمه أن يسأل كما سأل غيره وقد كان هذا بعد أن وقع النسيان منه في قصة ذي اليدين لأن هذه القصة متأخرة عن تلك فإن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والنووي فلما غلب على ظنه السهو جزم به وهذا مع تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=667486لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه فلما لم ينبئهم بنقصان الصلاة في هذه المرة الأخيرة جزم nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بالنسيان .
(والوجه الثاني) أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ليس خبرا وإنما هو استفهام وحذف همزة الاستفهام كثير شائع فليس فيه الجزم بوقوع [ ص: 27 ] النسيان والله أعلم .
(الخامسة والخمسون) لم ينقل من حديث معاوية بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عما قال له الرجل الذي سأله هل هو كما قال له كما فعل في قصة ذي اليدين بل ذكر أنه رجع فأتم الصلاة والجواب عنه من وجوه :
(أحدها) أنه يجوز أن مراتب الأخبار متفاوتة باختلاف حال من أخبر بها فلما كان السائل هنا nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الذي أخبر الصادق عنه أنه من أهل الجنة ترجح عنده خبره فعمل به من غير أن يسأل عنه بخلاف ذي اليدين فإنه أعرابي لا يبلغ مرتبة nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وقد تقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد أن ذا اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج في خبره إلى من يتابعه عليه وإن ثبتت صحبته فمراتب الصحابة مختلفة ويكون في هذا حجة لأحد القولين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يرجع إلى قول الرجل الواحد من المأمومين .
(والوجه الثاني) أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم تذكر نسيانه للركعة حين أخبره nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة فلم يحتج إلى أن يستفهم من أحد من بقية المأمومين .
(والوجه الثالث) أنه لا يلزم من عدم نقل سؤاله للحاضرين عدم وقوعه فلعله سألهم كما فعل في قصة ذي اليدين واختصره الراوي فذكر منه ما آل إليه الأمر من إعادة الركعة دون تمام بقية القصة والله أعلم .
(والوجه الرابع) أن خبر nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وإن لم يوجب عوده لإتمام الصلاة فإنه يحدث شكا في إكمال الصلاة فأما أن يجب الإتمام على أحد القولين في وجوبه ولو وقع الشك بعد الفراغ أو فعله احتياطا على تقدير كون الشك بعد الفراغ لا يؤثر في العبادة وفيه نظر .
(السادسة والخمسون) قد يقول القائل إذا كان لم ينقل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية سؤاله للحاضرين واحتمل أن يكون اعتمد خبر nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة أو تذكر أو شك فأعاد وجوبا أو احتياطا فما وجه مشيه في خروجه ودخوله المسجد وهذا كله ينافي البناء بعد الاطلاع على أن الصلاة لم تتم ؟ والجواب أنا لا نسلم تذكره عقب خبره قبل أن يخرج بنيته ولا القطع بأنه لم يسأل الحاضرين فلعله خرج إلى المسجد فتذكر فيه أنه نسي أو خرج فسأل في المسجد أو اعتمد خبرا يبلغ التواتر كما اختاره ابن عبد السلام وصاحب المفهم كما تقدم .
(السابعة والخمسون) فإن قيل فأمره nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا بالإقامة إنما يكون بعد أن عرف أنه لم يتم صلاته فما [ ص: 28 ] وجه أمره إياه بذلك وكذلك إقامة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الصلاة وهو في أثناء صلاة لم تتم وفيها ما ليس بذكر وهو قوله قد قامت الصلاة فهذا كلام ليس من جنس الصلاة فما وجهه ؟ والجواب عنه أنه لا يتعين حمل الأمر على النطق فلعله أمره بالإيماء أو الإشارة وعلى تقدير أن يكون أمره بالنطق فهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ومن ذهب إلى أن الكلام بما يصلح الصلاة لا يفسدها وأما إقامة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الصلاة فلا يلزم أن يكون المراد به الإقامة المشروعة في أول الصلاة فلعل المراد به إعلامهم بعوده صلى الله عليه وسلم لإتمام صلاته بإيماء أو إشارة أو نطق على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه وعلى تقدير أن يكون أقام الصلاة كما يقيم عند ابتداء الصلاة فلا نسلم أن قوله قد قامت الصلاة يبطلها فقد قال أصحابنا إنه لو نذر في الصلاة بأن قال نذرت كذا وكذا وسمى قربة من القرب لم تبطل صلاته وعللوه بكونه قربة فإقامة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال للصلاة من هذا القبيل لا سيما إن كان لا يجتمع من خرج من المسجد قبل إتمام الصلاة إلا بذلك مع وجوب البيان عند الحاجة والله أعلم .
(الثامنة والخمسون) قد يستدل المالكية بإقامة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الصلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عود الناس إلى الصلاة يحتاج إلى تحرم كابتداء الصلاة لأن الإقامة مشعرة بابتداء وتحرم وفيه نظر إذ الإحرام الأول باق لا يبطله النسيان بخلاف جمع من تفرق من المأمومين فقد لا يجمعهم إلا الإقامة على تقدير وقوع الإقامة المشروعة في الابتداء على أن ذكر الإقامة في حديث معاوية بن خديج مخالف لجميع طرق أحاديث السهو في الصلاة فهي شاذة وحكمه عدم الاحتجاج والله تعالى أعلم .
(التاسعة والخمسون) قوله في الأحكام وذكر أن الرجل nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أي وذكر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ذلك بتعريف من عرف nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بأنه هو فإنه لم يكن يعرفه كما هو مبين في الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره فقال في آخره فأخبرت به الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله انتهى .
والذين عرفوه به وإن لم يسمهم فإنهم الصحابة وكلهم عدول والله تعالى أعلم .
(الفائدة الستون) ما ذكر في الجمع بين اختلاف هذه الأحاديث من أن حديث معاوية بن خديج قصة أخرى غير قصة حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وغير حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو ما نقله النووي في الخلاصة [ ص: 29 ] عن المحققين وسبب اختلاف حديث معاوية بن خديج وعمران وإن كان في كل منهما أنه سلم من ثلاث أن السائل له في حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وفي حديث عمران الخرباق وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بجمع آخر فقال في التمهيد ما ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من ذكر nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة فيمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة أيضا كلمه وغيره وليس في أن يكلمه nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع وكلهم اتفقوا في المعنى المراد من الحديث وهو البناء بعد الكلام لمن ظن أنه قد أتم انتهى .
وما ذكرته في الجمع أن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة قصتين قلدت فيه النووي فقد حكاه في الخلاصة عن المحققين ثم ترجح عندي أنها قصة واحدة كما بينته في الفائدة الثانية والله أعلم .