(باب صلاة التطوع) المشهور عند أصحابنا الشافعية أن التطوع ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه فالتطوع والسنة والمستحب والمندوب والنافلة والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة وقال آخرون ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام (سنة) وهو ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومستحب) وهو ما فعله أحيانا ولم يواظب عليه وكذا لو أمر به ولم يفعله كما صرح به الخوارزمي في الكافي ومثاله الركعتان قبل المغرب (وتطوع) وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء من غير أن يرد فيه نقل من الشرع وفرق المالكية بين السنة والفضيلة وضابطه عندهم كما قال بعضهم أن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له في جماعة فهو سنة وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنة أو فضيلة قولان .
(الثانية) فيه استحباب النوافل المذكورة في هذا الحديث وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد الجمعة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح فهذه عشر ركعات لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر إلا لعارض بأن يصلي الجمعة وسنتها التي بعدها ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ويصلي بعدها سنتها قلته تفقها ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع [ ص: 31 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات فذكرها إلا أنه لم يذكر فيها ركعتي الجمعة .
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار من قوله من توضأ فأحسن الوضوء ثم [ ص: 33 ] صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو كن له بمنزلة ليلة القدر .
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد ذكر هذه الأحاديث ما عدا الست بعد المغرب والأربع بعد العشاء قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما لحديثي ابن مغفل ولحديث ابتدارهم السواري بهما وهو في الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالأقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل ا هـ وقد اختلف أصحابنا الشافعية في المؤكد من هذه المستحبات على خمسة أوجه قال الأكثرون المؤكد منها ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي نحن في شرحه ومنهم من نقص ركعتي العشاء نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وبه قال الخضري ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر فصيرهن أربعا وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومنهم من زاد على هذا أخريين بعد الظهر فصيرهن أربعا أيضا ومنهم من زاد على هذا أربعا قبل العصر فرأى جميع ذلك مؤكدا قال صاحب المهذب وجماعة أدنى الكمال عشر ركعات وهو الوجه الأول وأتم الكمال ثمان عشرة ركعة وهو الوجه الأخير وزاد على هذا nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي في اللباب والنووي في شرح المهذب فاستحبا ركعتين قبل العشاء وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ويدل له حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=697033بين كل أذانين صلاة .
وعد القاضي أبو بكر البيضاوي في التبصرة من الرواتب أربعا بعد المغرب وهو غريب والمشهور عند الحنابلة كالمشهور عندنا وزاد أبو الخطاب منهم في المؤكدة أربعا قبل العصر قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ترغيب فيها ولم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راويه ولم يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الركعتين قبل المغرب جائزتان وليستا سنة [ ص: 34 ]
وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت إلا في ركعتي الفجر قال ابن القاسم صاحبه وإنما توقت أهل العراق وذهب العراقيون من المالكية إلى استحباب الركعتين بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب حكاه صاحب المفهم .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد وهيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه ثم تختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعله أو بكثرة فعله وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه .
وإما بمعاضدة حديث آخر أو أحاديث فيه تعلوا مرتبته في الاستحباب وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع وإن لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أن يقال إنه يستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال هذه الخصوصيات بالوقت وبالحال والهيئة واللفظ المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله أعلم . انتهى .
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون الأودي [ ص: 36 ] قال كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال .
(الخامسة) كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ويحيى بن بكير قوله في بيته في موضعين أحدهما بعد المغرب والآخر بعد الجمعة وفي رواية يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ذكرها في المغرب فقط وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ذكرها في الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء ولم يذكر انصرافه في الجمعة ولعل قوله في بيته متعلق بجميع المذكورات فقد ذكر بعضهم أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا لكن توقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره .
واتفق العلماء على أفضلية فعل النوافل المطلقة في البيت واختلفوا في الرواتب فقال الجمهور الأفضل فعلها في البيت أيضا وسواء في ذلك راتبة الليل والنهار قال النووي ولا خلاف في هذا عندنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل انتهى ولم يقيده بالنافلة المطلقة ففي نفي الخلاف نظر فقد قال جماعة من السلف الاختيار فعلها كلها في المسجد وأشار إليه القاضي أبو الطيب من أصحابنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت قال النووي ودليل الجمهور صلاته عليه الصلاة والسلام سنة الصبح والجمعة في بيته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني بعد أن قرر استحباب فعل السنن في البيت وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين تصليان فقال في المسجد ثم قال أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته ا هـ فكأن التفصيل في ذلك رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد فصل في هذه الرواية بين بعض رواتب النهار وبعضها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر اختلفت الآثار وعلماء السلف في صلاة النافلة في المسجد فكرهها قوم لهذا الحديث ورخص فيها آخرون انتهى والحكمة في مشروعية النوافل في البيت أنه أخفى وأقرب [ ص: 37 ] إلى الإخلاص وأصون من المحبطات ولتحصل البركة في البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه في ذلك معنى غريب وهو كراهة التفرق في المسجد بعد الاجتماع فيه ولفظه إني لا أكرهه يعني التطوع في المسجد بعد الفريضة بيناهم جميعا في الصلاة إذا اختلفوا وهذا قد يقتضي الفرق بين النافلة التي بعد الفريضة والنافلة التي قبلها وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن رجل من الصحابة أنه قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده وبالغ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فرأى أن سنة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في المسند عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد فقال قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزه إلا أن يصليهما في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيت.
ونقل النووي في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع بعدها ثم قال ويحصل أيضا بركعتين انتهى وهما نصان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي نص في الأم في باب صلاة الجمعة والعيدين من كتاب اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على أربع ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استحباب ركعتين والظاهر أن النصين محمولان على الأكمل والأقل وقد صرح به صاحب التهذيب .
ويوافقه قول النووي في التحقيق إنها في ذلك كالظهر وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة فأحب إلي ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وصاحب المفهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيين أنهم اختاروا الركوع بعد الجمعة ستا أو أربعا وصرح به من أصحابنا الخوارزمي في الكافي فقال الأفضل أن يصلي بعدها ستا ركعتين ثم أربعا بسلام واحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء أربعا وفي رواية وإن شاء ستا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه بعد رواية حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا .
وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=658466من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا ثم رواه كذلك وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم [ ص: 39 ] فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي والظاهر أن المرفوع منه آخر الحديث فقط وهو ما كان يفعله بالمدينة دون ما كان يفعله بمكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في زمنه بمكة قبل الهجرة صغيرا فإن أريد رفع فعله بمكة أيضا وهو بعيد فيحتمل أنه رآه يصلي بمكة بعد الظهر في المسجد أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح ولم ينقل ذلك ثم قال والدي رحمه الله بعد ذلك قد يسأل عن الحكمة في كون nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصليها بمكة في المسجد وفي المدينة بمنزله وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة زمن مما يغتنمه في الطواف أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة فكان يتنفل في المسجد لذلك أو كان له أمر يتعلق به في المسجد من الاجتماع بأحد أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد انتهى وهو مبني على ما ذكره أولا من أن المرفوع آخر الحديث فقط لكن ظاهر اللفظ أن تفريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بين البلدين في ذلك فعله لمجرد الاتباع والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة أربعا وقال في موضع آخر ستا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن .
وقال الحسن بن حي يصلي أربعا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أحب إلي أن يصلي بعد الجمعة ستا وإن صلى أربعا فحسن لا بأس به قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وكل هذه الأقاويل مروية عن الصحابة قولا وعملا ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال قالت طائفة يصلي بعدها ركعتين روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وقالت طائفة يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا روى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي موسى .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين وقالت طائفة يصلي أربعا لا يفصل بينهن بسلام روى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق انتهى وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة [ ص: 40 ] وغيره عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي قال قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعا فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستا فأخذنا بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي وتركنا قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال كان يصلي ركعتين ثم أربعا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن أمره عليه الصلاة والسلام بالأربع لئلا يتوهم من الركعتين أنها تكملة الركعتين المتقدمتين فيكون ظهرا وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري فقال وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا .
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نبه بقوله من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة وذكر الأربع لفضلها وفعله للركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان قال ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=658466إذ صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا .
وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به انتهى وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا فيه نظر فليس ذلك بمعلوم ولا مظنون لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته ولا يلزم من كونه أمر به أنه يفعله وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم إنما أراد به رفع فعله بالمدينة حسب ، كما تقدم لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادر وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات فإنه عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=658443كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات وكما ترك قيام الليل ليلة المزدلفة في حجة الوداع ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من وقوفه من الزوال إلى بعد الغروب واجتهاده في الدعاء وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة فاقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية ليله مع كونه كان يقوم في الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من [ ص: 41 ] كونه نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى والله أعلم ا هـ .
(السابعة) قد يستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل صلاة الجمعة شيئا إذ لو وقع ذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدها وكما ضبطت صلاته قبل الظهر ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ذلك بقوله في صحيحه باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها أي باب حكم ذلك وهو الفعل بعدها لوروده والترك قبلها لعدم وروده فيكون بدعة فإنه لم يذكر في الباب المذكور ما يدل على الصلاة قبلها ويحتمل أنه أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التي قبلها المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أورده وهذان الاحتمالان يجيئان أيضا في قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها واختصر والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي على احتمال ثالث وهو أنه إنما ذكر الصلاة قبل الجمعة في تبويبه لما حكاه في أثناء الباب المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها وبالغوا في إنكاره وجعلوه بدعة وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر فلم يكن يصليها وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة وممن أنكر ذلك من متأخري أصحابنا وجعله من البدع والحوادث الإمام شهاب الدين أبو شامة ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة للجمعة قبلها وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها منهم النووي فقال في المنهاج إنه يسن قبلها ما قبل الظهر ومقتضاه أنه يستحب قبلها أربع والمؤكد من ذلك ركعتان .
ونقل في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع قبلها ثم قال ويحصل أيضا بركعتين قال والعمدة فيه القياس على الظهر ويستأنس بحديث سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا وإسناده ضعيف جدا (قلت) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال النووي في الخلاصة وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء ، ومبشر وضاع صاحب أباطيل قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي . [ ص: 42 ] nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس وحجاج صدوق روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بغيره وعطية مشاه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين فقال فيه صالح ولكن ضعفهما الجمهور انتهى والمتن المذكور رواه nindex.php?page=showalam&ids=14245أبو الحسن الخلعي في فوائده بإسناد جيد من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا لذلك أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=677617جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قبل أن تجيء قال لا ، قال فصل ركعتين وتجوز فيهما قال المجد بن تيمية في الأحكام رجال إسناده ثقات ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وإسناده صحيح قالوا فقوله قبل أن يجيء يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست تحية المسجد لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد فتعين أنها سنة الجمعة .
وفيه نظر فلم يتعين ذلك فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا إذ يحتمل أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة فكيف يسأله عنها إذ المأمور به بعد دخول وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعة وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها واستدلوا لذلك أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال والدي رحمه الله وفي الاستدلال به نظر من وجهين .
(أحدهما) أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة للجمعة بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره للصلاة .
(والوجه الثاني) أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في بيته على وفق حديثه المتفق عليه في الصحيحين فأما إطالة الصلاة قبلها فلم ينقل عنه فعله لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة فيؤذن بين يديه ثم يخطب انتهى .
واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=697033بين كل أذانين صلاة قال والدي رحمه الله ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذرا في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه
[ ص: 43 ] كان بين الأذان والإقامة الخطبة فلا صلاة حينئذ بينهما نعم بعد أن جدد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة والله أعلم .
واستدلوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتين وهذا يتناول الجمعة وغيرها لكن يضعف الاستدلال به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك قال والدي رحمه الله واستدل بعضهم على سنة الجمعة قبلها بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري وثوبان في صلاة أربع ركعات بعد الزوال وقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=662810إنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء ولقائل أن يقول هذه سنة الزوال ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يصلي بعدها أربعا قبل الظهر وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء فيه يوم الجمعة وغيره وهو المقصود انتهى .
وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وبالجملة فالمسألة مشكلة وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه على الصلاة قبل الجمعة وأورد فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز صلى قبل الجمعة عشر ركعات .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي كانوا يصلون قبلها أربعا .
وعن أبي مجلز أنه كان يصلي في بيته ركعتين يوم الجمعة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلي في بيته ركعتين وليس في شيء منها دليل على سنة الجمعة فلعل ذلك قبل الزوال والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني لا أعلم في الصلاة قبل الجمعة إلا [ ص: 44 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه كان يركع قبل الجمعة أربعا وروى عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه قال كنت أتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر كنا نكون مع nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت في الجمعة فيقول أزالت الشمس بعد ؟ أو يلتفت فينظر فإذا زالت الشمس صلى الأربع التي قبل الجمعة وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور انتهى .
وخلط nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي سنة الجمعة بالصلاة وقت الاستواء ووقع له في ذلك أوهام عديدة نبه عليها والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وبسط الرد عليه وكذلك وقع هذا التخليط لابن بطال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال في الكلام على قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وأما الصلاة قبل الجمعة فقد تقدم اختلاف العلماء في الصلاة عند استواء الشمس فأغنى عن إعادته انتهى والصلاة عند الاستواء التي هي مختلف في جوازها قبل الزوال وسنة الجمعة التي قبلها بعد الزوال فلا اجتماع بينهما لاختلاف وقتهما والله أعلم .
(الثامنة) فيه أن الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت كسائر الرواتب وبه قال أصحابنا والجمهور وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلى أن الأفضل للإمام أن لا يتنفل بأثرها في المسجد ووسع في ذلك للمأموم ووجه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فعلهما في البيت بأنه لما كانت الجمعة ركعتين لم يصل بعدها صلاة مثلها خشية أن يظن أنها التي حذفت منها وأنها واجبة فلما زال عن موطن الفرض صلى في بيته واستشهد على ذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج nindex.php?page=hadith&LINKID=658471فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج قلت وهذا التوجيه الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال مبني على ما سبقت حكايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأفضل فعل راتبة النهار في المسجد والجمهور على خلافه كما تقدم فلا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها والحديث المرفوع الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لم يخص فيه ذلك بالجمعة فكل نافلة كذلك في استحباب فعلها في البيت إلا ما استثني وبتقدير فعلها في المسجد فيستحب الفصل بينها وبين الفرض ولعل ذلك يتأكد في الجمعة لئلا يحصل التشبه بأهل البدع الذين يصلون يوم الجمعة وراء الإمام تقية يوهمون أنهم [ ص: 45 ] يفعلون الجمعة وإنما يصلون الظهر ويقومون إلى ركعتين بعدها ليتموا ظهرهم فإذا سئلوا عن ذلك موهوا بأنها سنة الجمعة وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له يا أبا نجيد ما يقول الناس ؟ قال وما يقولون قال يقولون إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة فتكون أربعا فقال لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى فلم يصل شيئا حتى أقيمت صلاة العصر وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا ؟ وفي ذلك رد على من يبادر من الحنفية وغيرهم إلى فعل التطوع متصلا بالفرض وقد كره ذلك حافظ الحنفية الطحاوي واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في الفصل بين الفرض والنفل والله أعلم .
(التاسعة) قال المهلب بن أبي صفرة المالكي هاتان الركعتان هما الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الظهر في سائر الأيام وكرر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكرهما من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته قلت وهذا أيضا مبني على أن راتبة النهار تفعل في المسجد والجمهور على خلافه كما تقدم ولا تكرار في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأن الجمعة غير الظهر اسما وحكما وصورة لا سيما مع التفريع على أنها صلاة على حيالها فلو اقتصر على ذكر الركعتين بعد الظهر لم يستفد حكم الركعتين بعد الجمعة إلا بطريق القياس كما وقع في الركعتين قبل الجمعة .
(العاشرة) قوله وأخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فيه رواية أحد الأخوين عن الآخر ورواية بعض الأقران عن بعض لأن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ابني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صحابيان فاضلان معروفان وهما فتيان مستحسنان .
(الحادية عشرة) قوله إذا سكت المؤذن من الأذان لعله ضمن سكت معنى فرغ فإنه يقال سكت عن كذا قال الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب ولم أجد في كلامهم سكت من كذا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بالأذان والباء تكون بمعنى عن كما في قوله تعالى فاسأل به خبيرا أي عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ويريد أنه لا يصلي ما دام يؤذن فإذا فرغ من الأذان وسكت قام فصلى ركعتي الفجر وقال المنذري المشهور في الرواية سكت بالتاء ثالث الحروف ورواه سويد عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك سكب بالباء الموحدة فقال بعضهم سكت وسكب [ ص: 46 ] بمعنى وقال غيره سكب يريد أذن قال والسكب الصب وأصله في الماء يصب وقد يستعمل في القول استعارة كقول القائل أفرغ في أذني كلاما لم أسمع مثله انتهى .
(الثالثة عشرة) قوله وبدا له الصبح بغير همز أي ظهر واستبان .
(الرابعة عشرة) فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر ولذلك بالغ بعض السلف فقال لا يقرأ فيهما شيئا أصلا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن أكثر العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور كما حكاه عنهم النووي يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة قال أصحابنا وغيرهم يستحب أن يقرأ فيهما ب قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد أو بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا وقد ورد الأمران في الصحيح لكن الأول أفضل لأن قراءة سورة أفضل من قراءة بعض سورة كما صرح به أصحابنا وغيرهم وأشار إلى ما ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي هنا وعلل ترجيح السورة بأن التحدي وقع بسورة ولم يقع بآية وهو غريب والذي علل به أصحابنا ذلك أن الوقف على آخر السورة صحيح بالقطع بخلاف البعض فإنه قد يخفى عليه الوقف فيه فيقف في غير موضعه وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إلى جواز إطالة القراءة في ركعتي الفجر واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما وإن طول ، وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد أن نقل من مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=677659كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود والحكمة في تخفيف ركعتي الفجر وتطويل الأربع قبل الظهر من وجهين : (أحدهما) استحباب التغليس في الصبح واستحباب الإبراد في الظهر (والثاني) أن ركعتي الفجر تفعلان بعد طول القيام في الليل فناسب تخفيفهما وسنة الظهر ليس قبلها إلا سنة الضحى ولم يكن عليه الصلاة والسلام يواظب عليها ولم يرد تطويلها فهي واقعة بعد راحة والله أعلم .
(الخامسة عشرة) قد يستدل به على [ ص: 47 ] خروج وقت ركعتي الفجر بفعل فرض الصبح لكونه عليه الصلاة والسلام بين بفعله وقتهما فلا يتعدى وبهذا قال الحنابلة وغيرهم وقال أصحابنا يمتد وقتهما إلى خروج وقت الصبح وكذلك سائر الرواتب المتقدمة على الفرائض يستمر وقتها بعد فعل الفريضة إلى خروج الوقت وإن كان الأفضل فعلها قبل الفرض بل في ركعتي الفجر وجه عندنا أن وقتهما يمتد إلى زوال الشمس وجوابهم عن هذا الحديث أن فعله عليه الصلاة والسلام لهما قبل الفرض فعل للأفضل وليس يلزم خروج وقتهما بفعل الفرض والفعل لا يدل على الوجوب والله أعلم .
(السادسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض يحتج به من لا يجيز الأذان للصبح قبل الفجر وهو قول الكوفيين قال ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يريد المؤذن الثاني ولأن حديث إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ينادي بليل يرفع الاحتمال مع عمل أهل المدينة وبها رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن قول أصحابه إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حين دخل المدينة وناظره في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
(السابعة عشرة) ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي بين طلوع الفجر وصلاة الصبح غير هاتين الركعتين وقد ورد التصريح به في رواية أخرى في الصحيح فاستدل به على أنه يمتنع أن يتنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي من أصحابنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ في الشامل إنه ظاهر المذهب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه وتمسكوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية عنه هو وقت ضرورة لصلاة الليل لمن ترك الوتر حتى أصبح أو نام عن حزبه من الليل وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أنه لا بأس أن يصلي بعد الفجر ست ركعات وإنما يكره من ذلك ما كثر لئلا تؤخر صلاة الصبح والمشهور عند الشافعية أنه إنما يدخل وقت الكراهة بصلاة الصبح فله أن يتنفل قبل ذلك ما شاء والذي في أكثر الأحاديث تعليق النهي بصلاة الصبح وأما هذا الحديث فلا يدل على المنع لأنه لا يلزم من تركه للصلاة امتناعها وقد تقدم إيضاح المسألة في باب مواقيت الصلاة .
(الثامنة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي فإن قيل فإذا كانت هذه النوافل تفعل قبل الصلاة [ ص: 48 ] ففي ذلك تأخير لها عن أول الوقت فكيف يكون فضل النفل مقدما على فضل الفرض ؟ فالجواب عن ذلك من وجهين .
و (الجواب الثاني) أقرب أنه يأتي بهذه النوافل في حال انتظاره للجماعة لكن يلزم عليه أن لا يأتي بها إذا لم ينتظر جماعة بأن صلى منفردا أو اجتمع الجماعة فالجواب المعتمد في ذلك أن هذه الرواتب من مقدمات الصلاة وسوابقها فالاشتغال بها لا يخرج الفرض عن كونه مفعولا في أول الوقت أو صار هذا كالاشتغال بالطهارة والستارة وإزالة الجوع بالأكل وإزالة مدافعة الأخبثين وغير ذلك مما يستعد به للدخول في الفرض ففعل ذلك لا يخرج الصلاة عن كونها مفعولة أول الوقت لأن في سبق النافلة على الفريضة جلب الخشوع إليها وجبر ما يقع فيها من نقص فهو من هيئتها ومصلحتها والله أعلم .
(التاسعة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أيضا هذه الأحاديث كلها تدل على أن الأمر ليس على الفور ولو كان محمولا عليه لما قدم قبل المخاطبة بالصلاة شيء انتهى وفيه نظر لأن الشارع بين اتساع الوقت وامتداده ولولا ذلك لوجبت المبادرة أول الوقت والخلاف في دلالة الأمر على الفور معروف في أصول الفقه والله أعلم .
(الفائدة العشرون) استدل به على أن الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تكون مثنى أي يسلم من كل ركعتين لأن هذه النوافل بعضها ليلية وبعضها نهارية وكلها ركعتان ركعتان ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان [ ص: 49 ] من حديثه أيضا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تكون أربعا أربعا وقال صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد الأفضل في الليل مثنى مثنى وفي النهار أربع أربع وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم والله أعلم .
(الحادية والعشرون) أورد عبد الغني المقدسي الحافظ هذا الحديث في العمدة في صلاة الجماعة قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وليس يظهر له مناسبة فإن كان أراد أن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا انتهى .
وهذا اللفظ وهو قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في اللفظ الذي أورده والدي رحمه الله إذ ليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإنما هو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والمعية التي فيه تحتمل ثلاثة أوجه :
(أحدها) أن المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد .
(والثاني) أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كانا منفردين .
(والثالث) أن المراد المعية في أصل الفعل أي أن كلا منهما فعل ذلك وإن اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل هذا أرجح والله أعلم .