(الأولى) قوله يصلي من الليل [ ص: 50 ] الظاهر في (من) أنها لابتداء الغاية أي ابتداء صلاته الليل ويحتمل أنها للتبعيض أي يصلي في بعض الليل إحدى عشرة ركعة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الفجر وفي حديث زيد بن خالد nindex.php?page=hadith&LINKID=658292أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث وقال في آخره فتلك ثلاث عشرة قال القاضي قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وزيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بما شاهد وأما الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقيل هو منها وقيل هو من الرواة عنها فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب وباقي روايتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة ركعة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول القراءة كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت فلما أسن صلى سبع ركعات أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواها زيد بن خالد وروتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا في بعض الروايات وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما أخرى أو تعد أحدهما وقد يكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 51 ] وما اختاره لنفسه والله أعلم ، هذا كلام القاضي ونقله عنه النووي وأقره (قلت) لكن إذا قلنا إن الوتر هو التهجد كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالأصح أن الوتر أكثره معلوما لا يزاد عليه واختلف أصحابنا في أكثره على وجهين صحح nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في المحرر وتبعه النووي في سائر كتبه أنه إحدى عشرة ركعة وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في شرح مسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن أكثره ثلاث عشرة ركعة لكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في كتاب النكاح أن الأرجح أن الوتر غير التهجد .
(الثالثة) قوله فإذا فجر الفجر كذا ضبطناه بفتح الفاء والجيم مبنيا للفاعل وهو نظير قوله في حديث آخر فلما شق الفجر أمر بإقامة الصلاة قال صاحب النهاية شق الفجر وانشق إذا طلع كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه انتهى والفجر ضوء الصبح وهو حمرة الشمس في سواد الليل وهو في آخر الليل كالشفق في أوله قال صاحب المشارق الفجور العصيان وأصله الانبعاث في المعاصي والانهماك كانفجار الماء ومنه سمي الفجر لانبعاث النور في سواد الظلمة .
(الخامسة) قوله ثم اتكأ مهموز أي اضطجع والتاء فيه مبدلة من واو ومنه قوله في حديث آخر وهو متكئ على سرير قد أثر رمال السرير في جنبه ولم يتعرض صاحب النهاية لذكر واحد من هذين الحديثين وإنما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا وقال المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا ومنه الحديث الآخر هذا الأبيض المتكئ المرتفق يريد الجالس المتمكن في جلوسه قال والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه انتهى .
وظاهر كلامه أولا أنه لا معنى للاتكاء إلا ما ذكره وهو مردود إلا أن يريد تفسير المتكئ في الحديثين اللذين ذكرهما دون غيرهما ومع ذلك ففيه نظر فلم أجد في الكتب المشهورة في اللغة تفسير الاتكاء بالمعنى الذي ذكره أصلا وإنما فسروا الاتكاء بالميل إلى أحد الشقين كما في هذا الحديث والله أعلم .
وقوله على شقه بكسر الشين أي جنبه والشق نصف الشيء .
(السادسة) فيه استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهو مذهب الشافعية والحنابلة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه فعله [ ص: 52 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن عبد الرحمن بن زيد حكاه في كتاب السبعة عن الفقهاء السبعة وهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه قال أفصل بضجعة بين صلاة الليل وصلاة النهار وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه وجوبها لأنه لما روى الأمر بها قال له nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بلغني عن قوم لا معرفة عندهم أنهم قالوا بوجوبها وليس له وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رآه يفعلها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولم يره غيرها ولو رآه عشرة في عشرة مواطن ما اقتضى ذلك أن تكون واجبة قلت من قال بالوجوب تمسك بظاهر الأمر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ساكتا عليه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي مصححا له عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=662755إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري على الوجوب فجعله شرطا في صحة صلاة الصبح لمن صلى ركعتي الفجر قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وهذا غلو فاحش وهبه ترك فريضة أخرى من غير جنس الصلاة هل تتوقف صحة الصلاة على فعل تلك الفريضة بل نفس الصلوات قد رتبها الله تعالى لأوقاتها وعند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إنه إذا ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها ودخل وقت الصلاة الأخرى فصلى الحاضرة صحت فإنه يقول لا تعاد الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها وكذا يصح عندنا فإنه لا يجب الترتيب بين الصلوات المقضية وإنما يخالف في صحتها من يرى إعادة الفائتة المتروكة عمدا ويرى وجوب الترتيب في قضائها ما لم تزد على خمس صلوات فلو قال إنه لا تصح الصلاة الحاضرة وقد ترك الصلاة التي قبلها عمدا لكان أولى من ترتيب الصلاة على اضطجاع ليس من جنس الصلاة ولا تظهر فيه القربة وإنما يفعل للاستراحة وأيضا فكان ينبغي أن يقول من أفطر يوما من رمضان لم يصح صوم الذي يليه لأن كل [ ص: 53 ] يوم مترتب على الصوم الذي قبله وعلقة الصيام بالصيام أمس من علقة الاضطجاع بالصلاة وكذلك من ترك صيام رمضان جملة في سنة ينبغي أن يقول لا يصح منه صوم رمضان في السنة الآتية لأن الله تعالى أوجب صوم رمضان المتقدم قبل إيجاب صوم رمضان الذي يليه وأيضا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر للصائم فقال تسحروا .
فكان ينبغي على هذا أن يقول من ترك التسحر عمدا أو نسيانا لا يصح صومه والسحور أعلق بالصوم من الاضطجاع بالصلاة وأيضا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد فكان ينبغي أن نقول إنه لا يصح صلاة العيد إلا بعد إخراج زكاة الفطر وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عما أوردنا عليه في السحور بأن قال لا يضر الصوم تعمد ترك السحور لأنه من حكم الليل والصيام من حكم النهار ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده انتهى قال والدي رحمه الله وأي فرق بين عمل النهار وعمل الليل وكيف يقول في ترك صلاة من النهار بصحة ما بعدها من النهار أيضا وهل ورد نص أن من تعمد ترك الضجعة أو نسيها لا تصح منه صلاة الصبح ؟
هذا ما لا يوجد أصلا وهذا من أسوأ المواضع التي صار إليها والله أعلم انتهى كلام والدي رحمه الله وذهب آخرون إلى كراهة هذه الضجعة وعدها من البدع فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يفعلها وقال إنها بدعة وقال لما سئل عنها تلعب بكم الشيطان وقال لما رأى رجلا يفعلها احصبوه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ما هذا التمرغ بعد ركعتي الفجر كتمرغ الحمار إذا سلم فقد فصل وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يكرهها وقال هي ضجعة الشيطان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ما بال أحدكم إذا صلى الركعتين يتمرغ يكفيه التسليم وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير النهي عنها وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان لا يعجبه ذلك وعن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر احتبى .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إنكار الضجعة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور العلماء وفي المدونة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه قال لا بأس [ ص: 54 ] بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بذلك الفصل بينهما وقال ابن العربي المالكي ولو قصد الفصل فإن الله قد فصلها صورة ووضعا ووصفا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال ما أفعله أنا فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه قيل له لم لم تأخذ به قال ليس فيه حديث يثبت وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة بعد أن جزم باستحبابه وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ليس بسنة لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنكره ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان انتهى فهذه ثلاثة أقوال :
وهي الاستحباب والوجوب والكراهة وفيه قول رابع وهو التفريق بين من يقوم الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وغيره فلا يشرع له واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال ولا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس به انتهى ويشهد له ما في معجم الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع بسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح .
وفيه قول خامس أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غيره وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إلى أن الاضطجاع للفصل بين النافلة والفريضة ثم سواء كان ذلك الفصل بالاضطجاع أو التحدث أو التحويل من ذلك المكان أو غيره والاضطجاع غير متعين في ذلك انتهى ويشهد لذلك قوله في رواية في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=651091فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع .
وأجاب المنكرون لهذه الضجعة عن فعلها بجوابين :
(أحدهما) إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=705772أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه فذكر في هذه الرواية الاضطجاع قبل ركعتي الفجر ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مقدمة على رواية غيره فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين إن أهل الحديث إذا اختلفوا فالقول ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والحديث مخرجه واحد فإذا ترجح أن الاضطجاع المذكور فيه قبلهما وأن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة ولم يقل [ ص: 55 ] أحد في الاضطجاع قبلهما إنه سنة فكذا بعدهما قال وهذا فيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه في قولهم إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة وجواب هذا من وجهين . :
(أحدهما) أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا هي المرجوحة فإن سائر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره إنما ذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فكانت تلك الرواية شاذة لمخالفتها لأكثر الروايات الصحيحة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كذلك nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ويونس nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عقب ذكر الروايتين والعدد أولى بالحفظ من الواحد انتهى ثم وجدنا محمد بن عبد الرحمن يقيم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بإثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لم يختلف عنه في ذلك رواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن أهل الحديث أنكروا على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايته الاضطجاع قبل الفجر وخالفه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كلهم فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر .
(ثانيهما) بتقدير صحة رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا تنافي بين الروايتين فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع مرتين إحداهما بعد الوتر للاستراحة من طول القيام وهو الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والثانية بعد ركعتي الفجر للنشاط لصلاة الصبح والتطويل فيها وهو الذي رواه الأكثرون قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ويمكن أن يكون اضطجاعه مرة كذا ومرة كذا .
(الجواب الثاني) من أجوبة المنكرين أن ذلك بتقدير ثبوت فعله لم يكن على سبيل القربة وإنما هو من الأفعال الجبلية التي كان يفعلها للاستراحة وإجمام البدن ولا سيما على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من أن الفعل المجرد إنما يدل على الإباحة خاصة ويدل على ذلك قولها رضي الله عنها في بعض طرقه في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=651091فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض فهذا يدل على أنه ليس سنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع انتهى .
وجواب هذا أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للقربة والتشريع لا سيما مع مواظبته على ذلك وأمره به ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن الفعل المجرد يدل على الندب بل قال طائفة من أصحابه بدلالته على الوجوب منهم أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران [ ص: 56 ] وأبو سعيد الإصطخري وكونه عليه الصلاة والسلام كان تارة يحدث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وتارة يضطجع وأخذهم من ذلك أن المقصود الفصل وهو حاصل بكل منهما لا ينافي أن يكون الاضطجاع مستحبا فإن المستحب المخير كالمستحب المعين في الحكم على كل من خصاله بالاستحباب كالواجب المخير كل من خصاله واجبة وفي بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين التحديث والاضطجاع رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن سالم أبي النصر عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=705756كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر ركع ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن فيحدثني حتى يأتيه المؤذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالصلاة وقد أول النووي رحمه الله قولها رضي الله عنها فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع على معنيين .
(أحدهما) أن يكون عليه الصلاة والسلام يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا فيضطجع كثيرا .
(والثاني) أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات القليلة يترك الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره قال ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء قال ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابقة أي في الجزم باضطجاعه بعدهما وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع انتهى قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي التأويل الأول فيه بعد ، والتأويل الثاني أقرب ومما يدل على ترك الاضطجاع في بعض الأوقات ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس " فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح " لم يذكر فيه الاضطجاع رأسا لا بعد ركعتي الفجر ولا بعد الوتر وفي حديث أخيه nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس المتفق عليه ذكر الاضطجاع بعد الوتر وفيه فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح لم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وأجاب المنكرون لهذه الضجعة عن الأمر بها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم بجوابين :
(أحدهما) أنه حديث ضعيف وضعفه من أوجه (أحدها) أنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وقد تكلم فيه مطلقا وفي روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش خاصة أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان [ ص: 57 ] ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش لا يعرف منه حرفا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فوصلها بقول حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في كذا وكذا وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين فقال ليس بشيء (ثانيهما) إنه أعل بالإرسال ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال ليس فيه حديث يثبت قال فقلت له حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال رواه بعضهم مرسلا (ثالثها) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي إنه حديث معلول لم يسمعه أبو صالح من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال وبين nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح كلام (رابعها) أن الذي رجحه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن المتن المذكور من فعله عليه الصلاة والسلام لا من قوله فرجع حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلى معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=651090كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم وهو على المدينة nindex.php?page=hadith&LINKID=650590أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجوابه أنا لا نسلم ضعفه فإن رجاله رجال الصحيحين nindex.php?page=showalam&ids=16496وعبد الواحد بن زياد احتج به الأئمة الستة ووثقه الأئمة ولم يلتفتوا إلى تضعيف من ضعفه وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه مع ما تقدم من سكوت nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عليه وتصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي له وأما الإرسال فإنه لا يقدح في الوصل فالراجح تقديم الوصل على الإرسال وكونه روي من فعله عليه الصلاة والسلام لا ينافي كونه روي من قوله فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به ويكون عند nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأمران رواهما عنه أبو صالح . (أحدهما) وهو الأمر به من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عنه . (والآخر) وهو فعله من رواية محمد بن إبراهيم وسهيل بن أبي صالح كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ولعل أبا صالح سمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأمرين فروى لكل من أصحابه أحدهما أو روى للكل الأمرين معا لكن روى كل واحد ما حفظه مع أن أحاديث الفعل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها صحيحة بلا شك وهي كافية [ ص: 58 ] في استحباب الاضطجاع المذكور والله أعلم .
(والجواب الثاني) من أجوبة المنكرين أن هذا الأمر بتقدير صحته محمول على الإرشاد إلى الراحة والتنشط لصلاة الصبح ذكره أبو العباس القرطبي وهو ضعيف فأقل درجات الأمر الاستحباب وأوامر الشارع محمولة في الأغلب على المصلحة الشرعية دون البدنية وقال النووي الصحيح والصواب أن الاضطجاع سنة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور فهو حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالاضطجاع قبلها وبعدها وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها ولعله عليه الصلاة والسلام ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت فلعله كان يضطجع قبل وبعد وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما .
(أحدهما) إنه اضطجع قبل وبعد .
(والثاني) أنه تركه في بعض الأوقات لبيان الجواز والله أعلم ا هـ .
وقوله في بيته لم أقف على التصريح به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وكأنه رواه بالمعنى فإن سياق حديثها دال على أن جميع صلاته عليه الصلاة والسلام في الليل كانت في البيت وكذلك ركعتا الفجر كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قال والدي رحمه الله في شرحه ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أشار بهذه اللفظة إلى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر إنما يشرع إذا كانت صلاتهما في البيت لأنه محل للاستراحة بخلاف الاضطجاع في المسجد خصوصا مع ترصيص الصفوف للصلاة فربما استقبح ذلك في المسجد ولذلك أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على من فعله في المسجد وروي عنه أنه حصب من فعل ذلك قال وقد رأيت بعض العلماء ينكر على بعض العلماء فعله لذلك في المسجد قال وأما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من أن الرجل كان يجيء nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة فإسناده منقطع وليت شعري كيف يذكر هذا في معرض الاحتجاج به أو الاستشهاد به وهو لا يعرف من كان يفعله لو ثبت ولو عرف [ ص: 59 ] أن الذين فعلوه من الصحابة فلا حجة في فعلهم مع مخالفته للحديث الصحيح المتفق عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=658168إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قال والدي رحمه الله ولم ينقل في شيء من الأخبار فيما علمت إنه كان يضطجع بعد الركعتين في المسجد انتهى .
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عبد الكريم أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة دخل المسجد والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمس جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة .
(الثامنة) فيه أن الاضطجاع المستحب بعد ركعتي الفجر يكون على الشق الأيمن وهو كذلك وهل يحصل أصل السنة بالاضطجاع على الأيسر أما مع القدرة فالظاهر كما قال والدي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمر لكن النووي في الروضة لما ذكر هذا الاضطجاع لم يقيده بكونه على الأيمن واقتضى كلامه حصول السنة بالأمرين ولعل ذلك ذهول عن التصريح به مع كونه يرى أن الأيسر غير كاف في ذلك وأما مع العجز أو المشقة الظاهرة فالظاهر الانتقال للأيسر وهو قياس نظائره وقال والدي رحمه الله لم أر لأصحابنا فيه نصا وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأنه يشير إلى الاضطجاع للشق الأيمن ولا يضطجع على الأيسر انتهى .
(التاسعة) استدل به على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن في جميع الأحوال قال النووي قال العلماء وحكمته أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب في جهة اليسار فيقلق حينئذ فلا يستغرق وإذا نام على اليسار كان في دعة وراحة فيستغرق انتهى قلت وقد اعتدت النوم على الشق الأيمن فصرت إذا فعلت ذلك كنت في دعة وراحة واستغراق وإذا نمت على الشق الأيسر حصل عندي قلق لذلك وعدم استغراق في النوم فلعل تعليل الاضطجاع على الأيمن تشريفه وتكريمه وإيثاره على الأيسر والله أعلم .
(العاشرة) قولها حتى يأتيه المؤذن دليل على اتخاذ مؤذن راتب للمسجد وهو كذلك وقد تقدم ذكره في موضعه .