(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بدون قولها وكان يحب ما خف على الناس وبزيادة وإني لأسبحها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه nindex.php?page=hadith&LINKID=651106ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط وإني لأسبحها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وفيه وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منه .
(الثانية) التسبيح في الأصل التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص ومنه قولنا سبحان الله ويطلق على غيره من أنواع الذكر مجازا كالتحميد والتمجيد وغيرهما والمراد به هنا صلاة التطوع يقال لها تسبيح [ ص: 61 ] وسبحة والسبحة من التسبيح كالسخرة من التسخير وتسمية صلاة التطوع بذلك من تسمية الشيء باسم بعضه قال صاحب النهاية وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة انتهى .
وما ذكره من اختصاص النافلة بالسبحة هو الأغلب في الاستعمال وقد يطلق على الفريضة أيضا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لزمت السبحة صلاة النافلة في الأغلب فأشار بقوله في الأغلب إلى استعمالها في الفريضة نادرا وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية في قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الآية عن أكثر المفسرين أن المراد بها الصلوات الخمس فالتي قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل العشاء وأطراف النهار المغرب والظهر انتهى .
وقد يقال لا يلزم من استعمال الفعل الذي هو سبح في الفريضة استعمال المصدر الذي هو التسبيح واسم المصدر الذي هو السبحة وفيه نظر والله أعلم .
(الثالثة) سبحة الضحى صلاة الضحى والمراد بها الصلاة المفعولة في وقت الضحى وهو أول النهار والسبحة بضم السين وإسكان الباء والضحى بضم الضاد مقصور قال في الصحاح ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى وهو حين تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل مثل صرد ونغر ، ثم بعده الضحاء ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النهار الأعلى وقال في المحكم الضحو والضحوة والضحية على مثال العشية ارتفاع النهار والضحى فويق ذلك أنثى وتصغيرها بغير هاء لئلا تلتبس بتصغير ضحوة والضحاء إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف وقيل الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدا ثم بعد ذلك الضحاء إلى قريب من نصف النهار وقال في النهاية الضحوة ارتفاع أول النهار والضحى بالضم والقصر فوقه وبه سميت صلاة الضحى والضحاء بالفتح والمد إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده وقال في المشارق الضحاء بفتح الضاد ممدود والضحى بالضم مقصور قيل هما بمعنى ، وإضحاء النهار ضوءه [ ص: 62 ] وقيل المقصور المضموم هو أول ارتفاعها والممدود حين حرها إلى قريب من نصف النهار وقيل المقصور حين تطلع الشمس والممدود إذا ارتفعت وقيل الضحو ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء إذا امتد النهار انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي الضحى مقصور مضموم الضاد طلوع الشمس والضحاء ممدود مفتوح الضاد إشراقها وضياؤها وبياضها .
(أحدها) تضعيف الرواية عنها بنفي صلاة الضحى وتوهيم راويها أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري فقال بعد ذكر رواية معاذة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلو لم يدل على وهم الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح سبحة الضحى إلا هذه الأخبار المروية عنها أنه صلاها فكيف وفي خبر عبد الله بن شقيق عنها أنه كان يصليها عند قدومه من مغيبه انتهى وهو ضعيف لأن حديث النفي ثابت في الصحيحين ورواية أعلام حفاظ لا يتطرق احتمال الخلل إليهم والله أعلم .
(ثانيها) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عندي أن المراد به والله أعلم ما رأيته داوم على سبحة الضحى وإني لأسبحها أي أداوم عليها وكذا قولها وما أحدث الناس شيئا تعني المداومة عليها ثم ذكر رواية عبد الله بن شقيق وقال في هذا إثبات فعلها إذا جاء من مغيبه ثم ذكر رواية معاذة وقال وفي هذا دلالة على صحة ما ذكرناه من التأويل قال وقد بينت العلة في ترك المداومة عليها بقولهاnindex.php?page=hadith&LINKID=707532وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن تعمل به الناس فيفرض عليهم انتهى وحكاه النووي في الخلاصة عن العلماء فقال قال العلماء معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها وكان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها خشية أن تفرض وبهذا يجمع [ ص: 63 ] بين الأحاديث انتهى وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حمله على إرادة عدم المداومة فيه بعد ، وقد حكاه صاحب الإكمال بصيغة التمريض ولم يرتضه .
(ثالثها) أن قولها ما سبح سبحة الضحى أي ما رأيته يسبحها كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب التي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقولها إنه كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله وأنه كان يصليها إذا جاء من مغيبه علمته بإخبار غيرها لها ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات وأنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها انتهى .
وهذا الجواب ضعيف فكيف تنفي صلاته للضحى وتريد نفي رؤيتها لذلك مع أن عندها علما مستندا لغير الرؤية أنه كان يصليها ؟ وهل يكون فاعل ذلك مؤديا لأمانة الشريعة وإذا كانت ما كتمت فعلها وعقبت النفي بقولها وإني لأسبحها مع كون فعلها لا يثبت به حكم شرعي وليس أمانة يجب أداؤها فكيف تكتم ما عندها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عندها ثبوتا صحيحا جزمت به في وقت آخر وتأتي بلفظ يوهم النفي المطلق ؟ إن ذلك لبعيد من فعلها رضي الله عنها .
(رابعها) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بعد ذكره الجواب الذي قبله والأشبه عندي في الجمع بين حديثيها أن تكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس على الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثماني ركعات وإنه إنما كان يصليها أربعا كما قالت ثم يزيد ما شاء الله قال وقد صح عنها أنها كانت تصليها وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتهما .
(خامسها) أنها أرادت نفي إعلان النبي صلى الله عليه وسلم لها قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بعد ذكره ما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=14689الطبري في التضعيف وقال غيره يحمل قولها ما رأيته يسبح سبحة الضحى يعني مواظبا عليها ومعلنا بها لأنه يجوز أن يصليها بحيث لا يراه الناس وقد روي عن عائشة أنها كانت تغلق على نفسها بابا ثم تصلي الضحى وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذلك فقال لم تحملوا عباد الله ما لم يحملهم الله إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم .
وكان [ ص: 64 ] أبو مجلز يصلي الضحى في منزله وكان مذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها للعامة لئلا يروها واجبة انتهى .
(سادسها) قال أبو العباس القرطبي يمكن أن يقال يحتمل أن يكون الذي أنكرت ونفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله اجتماع الناس لها في المسجد يصلونها كذلك وهو الذي قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنه بدعة انتهى وحاصل هذه الأجوبة تضعيف النفي أو حمله على المداومة أو على رؤيتها أو على عدد الركعات أو على إعلانها أو على الجماعة فيها .
(الخامسة) استدل به من أنكر صلاة الضحى وعدها بدعة وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي قال : " قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر تصلي الضحى ؟ قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله " وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت وأنه سئل عن صلاة الضحى فقال وللضحى صلاة ، وأنه سئل عنها فقال إنها بدعة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة قال لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يصلي الضحى وعن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة إنه كان لا يصلي الضحى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه سئل عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف استحباب صلاة الضحى وقد ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري إنها بلغت حد التواتر وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنها لفي كتاب الله ولا يغوص عليها الأغواص ثم قرأ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال القاضي ابن العربي وهي كانت صلاة الأنبياء قبل محمد صلوات الله عليهم قال الله تعالى مخبرا عن داود إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق فأبقى الله من ذلك في دين محمد العصر صلاة العشي ونسخ صلاة الإشراق وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فعل صلاة الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والضحاك وأبي مجلز وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأما ما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها [ ص: 65 ]
في البيوت ونحوها مذموم أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر أو يقال إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر انتهى .
(السادسة) الظاهر أن من عد صلاة الضحى بدعة لا يراها من البدع المذمومة بل هي بدعة محمودة فإن الصلاة خير موضوع وليس فيها ابتداع أمر ينكره الشرع ولذلك عقبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها النفي بقولها وإني لأسبحها وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنه سئل عنها فقال بدعة ونعمت البدعة وأنه كان لا يصليها وإذا رآهم يصلونها قال ما أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع على استحبابها وإنما اختلفوا في أنها مأخوذة من سنة مخصوصة أو من عمومات استحباب الصلاة فتوقف هذا القائل الثاني في إثبات هذا الاسم الخاص لها والله أعلم .
وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن عطية العوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=691573كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن غريب قال النووي مع أن عطية ضعيف فلعله اعتضد والجواب عن هذه الأحاديث ما ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من nindex.php?page=hadith&LINKID=703772أنه عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم وقد أمن هذا بعده عليه الصلاة والسلام لاستقرار الشرائع وعدم إمكان الزيادة فيها والنقص منها فينبغي المواظبة عليها وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي اشتهر بين كثير من العوام أنه من صلى الضحى ثم قطعها يحصل له عمى فصار كثير من الناس لا يصلونها خوفا من ذلك وليس لهذا أصل ألبتة لا من السنة ولا من قول أحد من الصحابة ولا من التابعين ومن بعدهم والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام لكي يتركوا صلاة الضحى دائما ليفوتهم بذلك خير كثير وهو أنهما تقومان عن سائر أنواع التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر انتهى .
(الثامنة) قولها وإني لأسبحها كذا في الصحيحين بالباء الموحدة من التسبيح أي لأفعلها وفي الموطإ لأستحبها بالتاء المثناة من فوق من الاستحباب قال أبو العباس القرطبي والأول أولى وقد روي عنها أنها كانت تصليها .
(العاشرة) وفيه أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أهمهما لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب صلاة الضحى ويفعلها أحيانا ولكن لما عارضه خوف افتراضها على الناس ترك المواظبة عليها لعظم المفسدة التي يخشاها من تركهم للفرض عند عجزهم .