صفحة جزء
وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان ستون وثلثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتي الضحى تجزئ عنك ، رواه أبو داود وابن حبان وقال هذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة هذا وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر عند مسلم يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى .


(الحديث الثاني) وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في الإنسان ستون وثلثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة ، قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم [ ص: 68 ] تقدر فركعتي الضحى تجزئ عنك رواه أبو داود وابن حبان ولمسلم نحوه من حديث أبي ذر (فيه) فوائد :

(الأولى) رواه أبو داود في الأدب من سننه عن أحمد بن محمد المروزي عن علي بن حسين بن واقد عن أبيه ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي كريب عن زيد بن الحباب قال وهذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة هذا وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر الذي أشار إليه والدي رحمه الله بقوله .

ولمسلم نحوه من حديث أبي ذر ولفظه عنده يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى ويشهد لذلك ما في صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة السلامى فإنه يمشي حينئذ وقد زحزح نفسه عن النار .

(الثانية) المفصل بفتح الميم وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة قال في المحكم كل ملتقى عظمين من الجسد أما المفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان والسلامى المذكورة في حديث أبي ذر هي هنا بمعنى المفصل المذكور في حديث بريدة وهي بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وأصلها [ ص: 69 ] عظام الأصابع وسائر الكف خاصة ثم استعملت في جميع عظام البدن ومفاصله وهو المراد في الحديث وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام .

(الثالثة) قوله فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها أي عليه على سبيل الاستحباب المتأكد وليس المراد أن عليه ذلك على سبيل الوجوب وهذه العبارة تستعمل في المستحب كما تستعمل في الواجب ومنه حديث للمسلم على المسلم ست خصال .

(الرابعة) قوله صدقة كذا في رواية أحمد وفي رواية أبي داود بصدقة وكأنه أريد في رواية أحمد المصدر وفي رواية أبي داود المتصدق به .

(الخامسة) قوله قالوا فمن الذي يطيق ذلك كأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن المراد بالصدقة هنا ما يتصدق به على الفقراء فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بها مطلق الحسنة وإن لم يعد منها نفع على الغير ولذلك قال في حديث أبي ذر فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة .

(السادسة) النخاعة بضم النون وبالخاء المعجمة وبالعين المهملة قال ابن الأنباري : هي بمعنى النخامة بالميم وهما معا ما يطرحه الإنسان من فيه من رطوبة صدره أو رأسه وفرق بعضهم بينهما فجعله من الصدر بالعين ومن الرأس بالميم حكاهما في المشارق وقال في النهاية النخاعة البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع والنخامة البزقة التي تخرج من أصل الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة وذكر في الصحاح أن النخاعة والنخامة بمعنى واحد .

(السابعة) المراد أن دفن النخاعة الكائنة في المسجد حسنة وصدقة وسواء أكانت النخاعة منه أو من غيره وكان التعبير بهذه العبارة أحسن من التعبير بقوله دفن النخاعة في المسجد لأنه قد يفهم من هذه العبارة الثانية أن قوله في المسجد متعلق بالدفن وأن المراد دفنها في المسجد بخلاف العبارة الأولى فإنه يتعين معها أن قوله في المسجد في محل الصفة للنخاعة أي النخاعة الكائنة في المسجد ولم يتعرض لمحل دفنها أهو المسجد أم غيره وقوله تدفنها بتاء الخطاب وكذا قوله تنحيه ويجوز في قوله النخاعة الرفع والنصب وكذا في قوله أو الشيء تنحيه فهو من باب الاشتغال والرفع فيهما أرجح وعلى كل حال فالخبر محذوف [ ص: 70 ] في هذه الجملة والتي بعدها تقديره صدقة .

(الثامنة) قوله أو الشيء كذا في رواية أحمد بأو وفي رواية أبي داود والشيء بالواو وهو الأصل وأو هنا بمعنى الواو كما في قوله

جـــاء الخلافــة أو كــانت لــه قــدرا

وقد أثبت لها هذا المعنى الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفيين والمراد بالشيء هنا الأذى الذي يتضرر به المارة ولذلك بوب عليه أبو داود رحمه الله بابا في إماطة الأذى .

(التاسعة) قوله فإن لم تقدر ليس المراد على هاتين الخصلتين المذكورتين في الحديث خاصة وإنما المراد على الإتيان بثلاثمائة وستين حسنة .

(العاشرة) قوله فركعتي الضحى كذا في أصلنا بالياء ولا وجه لنصبه وليس فيه سوى الرفع وهو في سنن أبي داود بالألف وهو الصواب والظاهر أن الذي في أصلنا تساهل في الكتابة وهو مرفوع .

(الحادية عشرة) قوله تجزئ عنك يجوز فتح أوله بغير همز في آخره وضم أوله بهمزة في آخره فالفتح من جزى يجزي أي كفى ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس والضم من الإجزاء وقد ضبط بالوجهين قوله في حديث أبي ذر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وفي رواية أبي داود يجزيك .

(الثانية عشرة) إن قلت ما وجه قوله تجزئ عنك وهو خبر عن مثنى ومقتضاه أن يقول تجزيان عنك قلت كأن الركعتين لما كانتا في انتظامهما كركعة واحدة صح الإخبار عنهما بالمفرد وكان التقدير فركعتا الضحى شيء يجزئ عنك .

(الثالثة عشر) إن قلت قد عد في حديث أبي ذر من الحسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضا كفاية فكيف أجزأ عنهما ركعتا الضحى وهما تطوع ، وكيف أسقط هذا التطوع ذلك الفرض قلت المراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قام الفرض بغيره وحصل المقصود وكأن كلامه زيادة تأكيد أو المراد تعليم المعروف ليفعل والمنكر ليجتنب وإن لم يكن هناك من واقعه فإذا فعله كان من جملة الحسنات المعدودة من الثلثمائة والستين وإذا تركه لم يكن عليه فيه حرج ويقوم عنه وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحى أما إذا ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر عند فعله حيث لم يعلم به غيره فقد أثم ولا يرفع الإثم عنه ركعتا الضحى ولا غيرهما من التطوعات [ ص: 71 ] ولا من الواجبات والله أعلم .

(الرابعة عشرة) فيه فضل عظيم لصلاة الضحى لما دل عليه من أنها تقوم مقام ثلاثمائة وستين حسنة قال ابن عبد البر وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى انتهى وذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح فجعلها في الفضل بين الرواتب والضحى وهل يختص ذلك بصلاة الضحى لخصوصية فيها وسر لا يعلمه إلا الله أو يقوم مقامها ركعتان في أي وقت كان فإن الصلاة عمل بجميع الجسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه ؟ فيه احتمال والظاهر الأول وإلا لم يكن للتقييد معنى .

(الخامسة عشرة) فيه أن أقل صلاة الضحى ركعتان وهو كذلك بالإجماع وإنما اختلفوا في أكثرها فحكى النووي في شرح المهذب عن أكثر أصحابنا أن أكثرها ثمان وهو مذهب الحنابلة كما ذكره في المغني وجزم الرافعي في الشرح الصغير والمحرر والنووي في الروضة والمنهاج تبعا للروياني بأن أكثرها ثنتا عشرة ركعة وورد فيه حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليتها أربعا كتبت من المحسنين وإن صليتها ستا كتبت من القانتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة أشار البيهقي إلى ضعفه بقوله في إسناده نظر وذكر أبو حاتم الرازي أنه روي عن أبي ذر وأبي الدرداء قيل لهما أيهما أشبه قال جميعا مضطربين ليس لهما في الرواية معنى .

وروى الترمذي في العلل المفرد من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة وقال سألت محمدا فقال هذا حديث يونس بن بكير ولم يعرفه من حديث غيره وقال الروياني في الحلية أكثرها ثنتا عشرة وكلما زاد كان أفضل وقال الحليمي الأمر في مقدارها إلى المصلي كسائر التطوع وهما غريبان في مذهبنا وبذلك قال بعض السلف قال محمد بن جرير الطبري بعد ذكره اختلاف الآثار في ذلك الصواب إذا كان الأمر [ ص: 72 ] كذا أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد وقد روي هذا عن قوم من السلف ثم روى بإسناده أن الأسود سئل كم أصلي الضحى قال كما شئت ولما ذكر النووي في الروضة أن أكثرها ثنتا عشرة قال وأفضلها ثمان وقال في شرح مسلم أكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست .

(السادسة عشرة) قد عرف في الكلام على الحديث الذي قبله أن الضحى اسم لأول النهار وأضيفت هذه الصلاة لذلك الوقت لأنه وقتها فوقت صلاة الضحى النصف الأول من النهار ، وقال الرافعي من أصحابنا وقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء ، وقال النووي قال أصحابنا وقتها من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها قال الماوردي وقتها المختار إذا مضى ربع النهار وجزم به النووي في التحقيق والمعنى في ذلك على ما قاله الغزالي في الإحياء أن لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة الله وقال ابن قدامة في المغني وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم انتهى .

وظاهره أنه بيان أول الوقت لا الوقت المختار فإنه لم يذكر غير ذلك وقال ابن العربي وفي هذا الحديث الإشارة إلى الاقتداء بداود في قوله إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق فنبه على أن صلاته كانت إذا أشرقت الشمس فأثر حرها في الأرض حتى تجدها الفصال حارة لا تبرك عليها بخلاف ما تصنع الغفلة اليوم فإنهم يصلونها عند طلوع الشمس بل يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد رمح ولا رمحين يعتمدون بجهلهم وقت النهي بالإجماع انتهى .

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر اضحوا عباد الله بصلاة الضحى .

وعن علي أنهم رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قيد رمح أو رمحين صلوها ؟ فذلك صلاة الأوابين وفي رواية ما لهم نحروها نحرهم الله فهلا تركوها حتى إذا كانت بالجبين صلوا فتلك صلاة الأوابين وعن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يقول لي سقط الفيء ؟ فإذا قلت نعم قام فسبح وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان لا يصلي الضحى حتى تميل الشمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية