(الأولى) رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأدب من سننه عن أحمد بن محمد المروزي عن علي بن حسين بن واقد عن أبيه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من طريق أبي كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب قال وهذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة وأراد بحديث أهل مرو حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة هذا وبحديث أهل البصرة حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الذي أشار إليه والدي رحمه الله بقوله .
(الثانية) المفصل بفتح الميم وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة قال في المحكم كل ملتقى عظمين من الجسد أما المفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان والسلامى المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر هي هنا بمعنى المفصل المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة وهي بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وأصلها [ ص: 69 ] عظام الأصابع وسائر الكف خاصة ثم استعملت في جميع عظام البدن ومفاصله وهو المراد في الحديث وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام .
(الثالثة) قوله فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها أي عليه على سبيل الاستحباب المتأكد وليس المراد أن عليه ذلك على سبيل الوجوب وهذه العبارة تستعمل في المستحب كما تستعمل في الواجب ومنه حديث للمسلم على المسلم ست خصال .
(الرابعة) قوله صدقة كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بصدقة وكأنه أريد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المصدر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود المتصدق به .
(السادسة) النخاعة بضم النون وبالخاء المعجمة وبالعين المهملة قال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : هي بمعنى النخامة بالميم وهما معا ما يطرحه الإنسان من فيه من رطوبة صدره أو رأسه وفرق بعضهم بينهما فجعله من الصدر بالعين ومن الرأس بالميم حكاهما في المشارق وقال في النهاية النخاعة البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع والنخامة البزقة التي تخرج من أصل الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة وذكر في الصحاح أن النخاعة والنخامة بمعنى واحد .
(السابعة) المراد أن دفن النخاعة الكائنة في المسجد حسنة وصدقة وسواء أكانت النخاعة منه أو من غيره وكان التعبير بهذه العبارة أحسن من التعبير بقوله دفن النخاعة في المسجد لأنه قد يفهم من هذه العبارة الثانية أن قوله في المسجد متعلق بالدفن وأن المراد دفنها في المسجد بخلاف العبارة الأولى فإنه يتعين معها أن قوله في المسجد في محل الصفة للنخاعة أي النخاعة الكائنة في المسجد ولم يتعرض لمحل دفنها أهو المسجد أم غيره وقوله تدفنها بتاء الخطاب وكذا قوله تنحيه ويجوز في قوله النخاعة الرفع والنصب وكذا في قوله أو الشيء تنحيه فهو من باب الاشتغال والرفع فيهما أرجح وعلى كل حال فالخبر محذوف [ ص: 70 ] في هذه الجملة والتي بعدها تقديره صدقة .
(الثامنة) قوله أو الشيء كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأو وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود والشيء بالواو وهو الأصل وأو هنا بمعنى الواو كما في قوله
جـــاء الخلافــة أو كــانت لــه قــدرا
وقد أثبت لها هذا المعنى nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفيين والمراد بالشيء هنا الأذى الذي يتضرر به المارة ولذلك بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود رحمه الله بابا في إماطة الأذى .
(التاسعة) قوله فإن لم تقدر ليس المراد على هاتين الخصلتين المذكورتين في الحديث خاصة وإنما المراد على الإتيان بثلاثمائة وستين حسنة .
(العاشرة) قوله فركعتي الضحى كذا في أصلنا بالياء ولا وجه لنصبه وليس فيه سوى الرفع وهو في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بالألف وهو الصواب والظاهر أن الذي في أصلنا تساهل في الكتابة وهو مرفوع .
(الحادية عشرة) قوله تجزئ عنك يجوز فتح أوله بغير همز في آخره وضم أوله بهمزة في آخره فالفتح من جزى يجزي أي كفى ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس والضم من الإجزاء وقد ضبط بالوجهين قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود يجزيك .
(الثانية عشرة) إن قلت ما وجه قوله تجزئ عنك وهو خبر عن مثنى ومقتضاه أن يقول تجزيان عنك قلت كأن الركعتين لما كانتا في انتظامهما كركعة واحدة صح الإخبار عنهما بالمفرد وكان التقدير فركعتا الضحى شيء يجزئ عنك .
(الثالثة عشر) إن قلت قد عد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر من الحسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضا كفاية فكيف أجزأ عنهما ركعتا الضحى وهما تطوع ، وكيف أسقط هذا التطوع ذلك الفرض قلت المراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قام الفرض بغيره وحصل المقصود وكأن كلامه زيادة تأكيد أو المراد تعليم المعروف ليفعل والمنكر ليجتنب وإن لم يكن هناك من واقعه فإذا فعله كان من جملة الحسنات المعدودة من الثلثمائة والستين وإذا تركه لم يكن عليه فيه حرج ويقوم عنه وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحى أما إذا ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر عند فعله حيث لم يعلم به غيره فقد أثم ولا يرفع الإثم عنه ركعتا الضحى ولا غيرهما من التطوعات [ ص: 71 ] ولا من الواجبات والله أعلم .
(الرابعة عشرة) فيه فضل عظيم لصلاة الضحى لما دل عليه من أنها تقوم مقام ثلاثمائة وستين حسنة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى انتهى وذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح فجعلها في الفضل بين الرواتب والضحى وهل يختص ذلك بصلاة الضحى لخصوصية فيها وسر لا يعلمه إلا الله أو يقوم مقامها ركعتان في أي وقت كان فإن الصلاة عمل بجميع الجسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه ؟ فيه احتمال والظاهر الأول وإلا لم يكن للتقييد معنى .
(الخامسة عشرة) فيه أن أقل صلاة الضحى ركعتان وهو كذلك بالإجماع وإنما اختلفوا في أكثرها فحكى النووي في شرح المهذب عن أكثر أصحابنا أن أكثرها ثمان وهو مذهب الحنابلة كما ذكره في المغني وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الشرح الصغير والمحرر والنووي في الروضة والمنهاج تبعا للروياني بأن أكثرها ثنتا عشرة ركعة وورد فيه حديث ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليتها أربعا كتبت من المحسنين وإن صليتها ستا كتبت من القانتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة أشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى ضعفه بقوله في إسناده نظر وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء قيل لهما أيهما أشبه قال جميعا مضطربين ليس لهما في الرواية معنى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في العلل المفرد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662805من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة وقال سألت محمدا فقال هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ولم يعرفه من حديث غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في الحلية أكثرها ثنتا عشرة وكلما زاد كان أفضل وقال الحليمي الأمر في مقدارها إلى المصلي كسائر التطوع وهما غريبان في مذهبنا وبذلك قال بعض السلف قال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري بعد ذكره اختلاف الآثار في ذلك الصواب إذا كان الأمر [ ص: 72 ] كذا أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد وقد روي هذا عن قوم من السلف ثم روى بإسناده أن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود سئل كم أصلي الضحى قال كما شئت ولما ذكر النووي في الروضة أن أكثرها ثنتا عشرة قال وأفضلها ثمان وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست .
(السادسة عشرة) قد عرف في الكلام على الحديث الذي قبله أن الضحى اسم لأول النهار وأضيفت هذه الصلاة لذلك الوقت لأنه وقتها فوقت صلاة الضحى النصف الأول من النهار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا وقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء ، وقال النووي قال أصحابنا وقتها من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وقتها المختار إذا مضى ربع النهار وجزم به النووي في التحقيق والمعنى في ذلك على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الإحياء أن لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة الله وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى .
وظاهره أنه بيان أول الوقت لا الوقت المختار فإنه لم يذكر غير ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وفي هذا الحديث الإشارة إلى الاقتداء بداود في قوله إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق فنبه على أن صلاته كانت إذا أشرقت الشمس فأثر حرها في الأرض حتى تجدها الفصال حارة لا تبرك عليها بخلاف ما تصنع الغفلة اليوم فإنهم يصلونها عند طلوع الشمس بل يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد رمح ولا رمحين يعتمدون بجهلهم وقت النهي بالإجماع انتهى .
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اضحوا عباد الله بصلاة الضحى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنهم رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قيد رمح أو رمحين صلوها ؟ فذلك صلاة الأوابين وفي رواية ما لهم نحروها نحرهم الله فهلا تركوها حتى إذا كانت بالجبين صلوا فتلك صلاة الأوابين وعن شعبة مولى ابن عباس قال كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول لي سقط الفيء ؟ فإذا قلت نعم قام فسبح وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان لا يصلي الضحى حتى تميل الشمس .