صلاة الوتر وقيام الليل عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=995862سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صححه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هذا عندي خطأ
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق محمد بن الوليد الزبيدي أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنهما ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر [ ص: 74 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بادروا الصبح بالوتر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح .
(الثانية) لم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذا السائل وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فذكره وفي آخره ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(الثالثة) قوله مثنى بفتح الميم وإسكان الثاء المثلثة وفتح النون أي اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن عقبة بن حريث فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ما مثنى مثنى ؟ فقال يسلم من كل ركعتين فإن قلت إذا كان مدلول مثنى اثنين اثنين فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة تكرير ذلك ؟ قلت هو مجرد تأكيد وقوله مثنى محصل للغرض والله أعلم .
(الرابعة) فيه أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد والجمهور ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة مولى ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وغيرهم وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الأفضل أن يصلي أربعا أربعا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستا وإن شاء ثمانيا وتكره الزيادة على ذلك .
(الخامسة) استدل به على أنه لا يزاد في صلاة الليل على ركعتين وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال الشيخ تقي الدين [ ص: 75 ] في شرح العمدة إنه ظاهر لفظ الحديث لأن المبتدأ محصور في الخبر فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون إلى جواز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين وحملوا هذا الحديث على أنه بيان للأفضل لا أن غيره ممتنع فقد صح من فعله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=658225إنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وفي الصحيحين أيضا من حديثها nindex.php?page=hadith&LINKID=653304كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث وأجاب بعض المالكية عن هذين الحديثين بأن القول إذا عارضه الفعل قدم القول لاحتمال الفعل التخصيص ويرد احتمال التخصيص حديث أبي أيوب مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=667953من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وصححه وأجاب بعضهم أيضا عن الحديث الأول بأن معنى قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرهن أي جلوس قيام بمعنى أنه كان يصليهن قائما إلا الركعة الأخيرة فيجلس في محل القيام وهذا تأويل بعيد جدا والله أعلم .
(السادسة) استدل بمفهومه على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين بل الأفضل أن يصليها أربعا أربعا وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد ورجح ذلك بفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الحديث فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولاه nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ويحيى وهو ابن سعيد الأنصاري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور إلى أن الأفضل في نوافل النهار أيضا التسليم من كل ركعتين ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على ركعتين كما تقدم واحتج الجمهور بما رواه أصحاب السنن الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى [ ص: 76 ] سكت عليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا الحديث عندي خطأ ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن حديث يعلى هذا أصحيح هو ؟ فقال نعم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه خبر يثبت أهل الحديث مثله ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات حديث صحيح رواته كلهم ثقات فقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعلي بن عبد الله البارقي الأزدي والزيادة من الثقة مقبولة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن مضر بن محمد قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتين فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث ؟ فقلت بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال ومن علي الأسدي حتى أقبل منه هذا ، ، أدع nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي الأزدي ، ، لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال وكان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ينفي هذا الحديث وربما لم يرفعه قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد ذكر في موطآته أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ومن الدليل على ذلك nindex.php?page=hadith&LINKID=651109أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقد روي قبل العصر ركعتين وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=650425إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي بالنهار أربعا وإنما تعرف صلاة النهار عن nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وهو أحفظ منه انتهى .
وأجابوا عن مفهوم الرواية المشهورة بجوابين :
(أحدهما) أنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثرين (وثانيهما) أنه خرج جوابا لسؤال من سأل عن صلاة الليل فكأن التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال لا لتقييد الحكم بها كيف وقد تبين برواية أخرى أن حكم المسكوت عنه وهو صلاة النهار مثل حكم المنطوق به وهو صلاة الليل وأما فعل راوي الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو صلاته بالنهار أربعا فقد عارضه قوله إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد تقدم ذلك في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ثم إن العبرة عند الجمهور بما رواه الصحابة لا بما رآه وفعله والله أعلم .
(السابعة) وإذا قلنا بأن صلاة النهار أيضا مثنى فليس المراد بذلك أنه يتعين كونها مثنى بل الأفضل فيها ذلك وله أن يجمع بين ركعات بتسليمة واحدة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن صلاة الليل والنهار في النافلة فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكرت له حديث nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء عن علي الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي في تطوعه بالنهار قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها فهو أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني الصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو من خمسة عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي أربعا فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره انتهى .
(الثامنة) استدل به على منع التطوع بركعة فردة في غير الوتر وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإحدى الروايتين [ ص: 78 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرين جوازه قياسا على الوتر ولقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=14490الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما ركعت إلا ركعة واحدة قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص .
( التاسعة ) فيه حجة على أبي حنيفة رحمه الله في منعه الوتر بركعة واحدة ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور جواز الوتر بركعة فردة ورواه البيهقي في سننه عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري ومعاوية وأبي حليمة معاذ بن الحارث القارئ قيل إن له صحبة ورواه ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء وعن ابن مسعود وحذيفة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال وقالت طائفة يوتر بثلاث وممن روينا ذلك عنه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي قلت وليس في كلام هؤلاء الصحابة منع الوتر بركعة واحدة قال ابن المنذر وقال الثوري أعجب إلي ثلاث وأباحت طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ثم بسط ذلك وهذا مذهب أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة وهو أكثره على أصح الوجهين فإن زاد لم يصح وتره فإن أراد الإتيان بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أو وصلها بسلام ؟ فيه لأصحابنا أوجه أصحها الفصل أفضل والثاني الوصل أفضل والثالث إن كان منفردا فالفصل وإن صلاها بجماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة مفردة ؟ فيه أوجه ( الصحيح ) أن الثلاث أفضل .
( والثاني ) الفردة أفضل قاله إمام الحرمين في النهاية وعلى هذا فيقال الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة .
( والثالث ) إن كان منفردا فالفردة أفضل وإن كان إماما فالثلاث الموصولة وفي مصنف ابن أبي شيبة [ ص: 79 ] عن الحسن وهو البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهذا لا يصح عن الحسن وراويه عنه عمرو بن عبيد المبتدع الضال ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل ؛ سمعت والدي رحمه الله يقول ذلك .
(العاشرة) استدل بقوله توتر له ما قد صلى على أن الوتر لا يصح حتى تتقدمه نافلة فلو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل لم يصح وتره وبهذا قال بعض أصحابنا وفي المدونة ولا يوتر بواحدة لا شفع قبلها في سفر أو حضر لكن الأصح عند أصحابنا وبه قال ابن نافع من المالكية وهو المشهور عندهم صحة الوتر في هذه الصورة ولا يتعين أن يوتر بها نفلا فقد يوتر بها فرضا وهو العشاء وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره من حديث أبي أيوب nindex.php?page=hadith&LINKID=673135ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعة .
وإن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لما فرغ من العشاء قال لرجل ألا أعلمك الوتر ؟ فقال بلى فقام فركع ركعة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال أصاب .
(الحادية عشرة) استدل بقوله فليوتر بواحدة على وجوب الوتر للأمر به ولا حجة فيه لأن هذا الأمر لم يرد ابتداء وإنما ورد بعد سؤال فلا يكون للوجوب وقد أمر قبله بصلاة الليل والحنفية لا يقولون بوجوبها
(الثانية عشرة) قوله فإذا خشي أحدكم الصبح دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح هذا هو المشهور عندهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر وليس له وقت ضرورة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته يمتد إلى صلاة الصبح قال روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال الوتر ما بين الصلاتين وروى الوتر بعد طلوع الفجر .
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يوتر ما لم يصل الصبح ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي [ ص: 80 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي إذا صلى الغداة فلا يوتر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر قلت ما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صحيح عنه لكنه يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة لها كما تقدم وكذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه سئل ألا يوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر ؟ فقال نعم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=995862فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى متفق عليه
وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس قوله في الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله في القديم وحكى أبو العباس القرطبي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أن وقت ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بعد ذكره امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد به ما لم يصل صلاة الفجر ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بذلك الخطاب انتهى .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وكان النعمان يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس انتهى .
وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في صلاة الوتر قضاء وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداء وفي عبارة بعضهم التصريح بذلك ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم قال أبو العباس القرطبي .
قال وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض ولم أر قائلا به قلت هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه والله أعلم
[ ص: 81 ] الثالثة عشرة) استدل به الحافظ أبو موسى المديني على امتناع التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر ، قال : إذ لو كان التنفل بعد الفجر مباحا لما كان لخشية الصبح معنى قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بل له معنى صحيح هو المقصود من الحديث وهو أن يوقع الوتر قبل خروج وقته ولا يؤخره حتى يطلع الفجر ويدل عليه قوله عقبه في بعض طرقه واجعل آخر صلاتك وترا .
(الرابعة عشرة) فيه دليل على أن الأفضل تأخير الوتر فإنه أمر بفعله عند خشية الصبح وذلك في آخر وقته وهو كذلك فيمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل فإن لم يثق بالاستيقاظ فتعجيله قبل النوم أفضل كذا ذكره النووي في شرحي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والمهذب وهو مقيد لما أطلقه في الروضة تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14345للرافعي من أن الأفضل في حق من لا تهجد له الإتيان بعد فريضة العشاء وراتبتها فيقال محل ذلك فيما إذا لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل والله أعلم .
(الخامسة عشرة) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه قال وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم إلى أن قال والتاسع أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ففهم أن المراد بهذا اللفظ الاقتصار على أربع ركعات وليس كذلك وإنما المراد أنه يسلم من كل ركعتين من غير حصر في هذا العدد ولهذا عقبه بقوله فإذا خشيت الصبح فدل على أنه يصلي من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو السلام من كل ركعتين إلا أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعين الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر وهذا هو الذي فهمه منه جميع الناس والله أعلم .
(السادسة عشرة) مقتضاه أن يكون الوتر آخر صلاة الليل فلو أوتر ثم أراد التنفل لم يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقيل يشفعه بركعة ثم يصلي وإذا لم يشفعه فهل يعيد الوتر آخرا ؟ فيه خلاف عند المالكية وقال الشافعية لا يعيده لحديث لا وتران في ليلة .