(الأولى) رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في فضائل القرآن من سننه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ويشهد له ما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=705876إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=705876إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ .
(الثانية) قوله إذا قام أحدكم من الليل يحتمل وجهين :
(أحدهما) أن القيام هنا على بابه والمراد القيام للصلاة ثم يحتمل على هذا أن يكون القيام على ظاهره وإن لم يشرع في الصلاة ويحتمل أن يراد به القيام للصلاة مع الدخول فيها ويدل لذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس إذا نعس أحدكم في الصلاة .
(ثانيهما) أن يراد بالقيام من الليل نفس صلاة الليل فإنه يقال لصلاة الليل قيام الليل .
(الثالثة) قوله فاستعجم القرآن على لسانه بفتح التاء من قوله فاستعجم ورفع النون من قوله القرآن على أنه فاعل أي استغلق ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس كأنه صارت به عجمة لاختلاط حروف الناعس وعدم بيانها قال في الصحاح : استعجم عليه الكلام استبهم وقال في المحكم استعجم الرجل سكت واستعجمت عليه [ ص: 90 ] قراءته انقطعت فلم يقدر على القراءة من نعاس وقال في المشارق استعجم عليه القرآن لم يفصح به لسانه ثم قال استعجم القرآن على لسانه أي ثقلت عليه القراءة كالأعجمي وقال في النهاية : استعجم القرآن على لسانه أي ارتج عليه فلم يقدر أن يقرأ كأنه صار به عجمة .
(الرابعة) قوله فلم يدر ما يقول ، يحتمل معناه أوجها :
(أحدها) أنه لنعاسه صار لا يفهم ما ينطق به .
(والثاني) أنه لا يدري لشدة نعاسه ما بعد اللفظ الذي نطق به حتى يأتي به .
(والثالث) أنه لشدة نعاسه لا يقدر على النطق أصلا وهذه مراتب أخفها الأول وأشدها الأخير .
(الخامسة) الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة هل هو على سبيل الاستحباب أو الإيجاب ؟ قال والدي رحمه الله ظواهر الأحاديث تقتضي وجوب ذلك فأما من حيث المعنى فإن كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة فإن صلاته صحيحة فلا يجب عليه الخروج منها وإن كان بحيث لا يعلم ما أتى به من الواجبات فصلاته غير صحيحة فيجب الخروج منها ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك لأنه وسيلة إلى ذهاب النوم وقد ذهب فإذا حصل المقصد سقطت الوسائل وإن لم يذهب ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه لأنه مقدمة للواجب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إن من اعتراه ذلك في الفريضة وكان في وقت سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتى يتفرغ للصلاة انتهى فحمل الأمر في ذلك على الوجوب انتهى كلام والدي رحمه الله والظاهر حمل الأمر في ذلك على الاستحباب مطلقا وما دام النعاس خفيفا فلا وجه للوجوب وإذا اشتد النعاس انقطعت الصلاة لشدته فلا يحتاج إلى إيجاب القطع لأنه يحصل بغير اختيار المصلي والله أعلم .
(السادسة) ظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك بصلاة الليل لكن المعنى يقتضي أن سائر الصلوات في ذلك سواء وأنه لا فرق بين الفرض والنفل والتقييد بالقيام من الليل إنما هو لأن الغالب عليه النعاس في صلاة الليل دون صلاة النهار وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له وقد يقال إن المعنى يقتضي اختصاص ذلك بصلاة النفل لجواز الخروج من صلاة النفل دون الفرض حكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من العلماء أنهم حملوا الحديث على صلاة [ ص: 91 ] الليل لأن الغالب غلبة النوم إنما هي في الليل وحكى النووي عن مذهبنا ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار .
(السابعة) محل هذا الأمر ما إذا لم يكن في فريضة قد ضاق وقتها فإن ضاق الوقت بأن لم يبق منه زمن يسع صلاة الفرض فليس له الخروج منها كذا حمله على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقال إنه يصلي على ما أمكنه ويجاهد نفسه ويدافع النوم جهده ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها أجزأته وإلا أعادها ، قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وما ذكره هو الذي يمشي على قواعد مذهبنا كما في مسألة ما إذا قدم الطعام وقد بقي من الوقت ما يسع قدر الصلاة وفيه وجه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي أنه يأكل وإن خرج الوقت وهو قول أهل الظاهر وقد يفرق بين البابين بأن الصلاة بحضرة الطعام لا تؤدي إلى حالة الناعس الذي لا يدري ما يقول وأن من أداه النعاس إلى هذه الحالة لا يستمر في صلاة الفرض ولا يسرع فيها حتى يكون على حالة يدري أنه أتى بواجبات الصلاة وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد بإسناده إلى الضحاك في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال سكر النوم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولا أعلم أحدا قال ذلك غير الضحاك قال والدي رحمه الله إلا أن الآية دلت على أن من لا يعلم ما يقول لا يدخل في الصلاة فمن أداه غلبة النوم إلى ذلك فهو منهي عن الدخول فيها ومن إتمامها بعد الشروع حتى يعلم ما يقول انتهى .
(التاسعة) علل الأمر في الرقاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وقال في حديث آخر حتى يعلم ما يقرأ والقدر المشترك بين العلتين خشية التخليط فيما يأتي به من القراءة والدعاء والأمر في القراءة أشد لوجوبها ولعظم المفسدة في تغيير القرآن فإن قلت كيف يؤاخذ العبد بما لا يقصد النطق به من تغيير نظم القرآن أو دعائه على نفسه وهو ناعس ؟ قلت قال والدي رحمه الله الجواب عنه من وجهين :
(أحدهما) أن من عرض نفسه للوقوع في ذلك بعد النهي عنه فهو متعد بالصلاة في هذه الحالة فجنايته على نفسه وهذا إذا كان عالما [ ص: 92 ] بالنهي .
(والوجه الثاني) إنا وإن قلنا إنه غير آثم لعدم قصده وذلك فالمقصود من الصلاة أداؤها على ما أمر به وتحصيل الدعاء لنفسه لكونه أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد فإذا فات المقصود بكونه لم يعلم ما أتى به من الواجبات ولم يحصل له إجابة ما قصد أن يدعو به لنفسه فهو منهي عن تكليف نفسه ما لا فائدة فيه والله أعلم .
(العاشرة) قد يدعى أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة زيادة على حديثي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس لأن عدم درايته لما يقول قد يكون لنعاس وقد يكون لشغل فكر أو لغير ذلك من الأسباب لكن الأغلب كونه النعاس .
(الحادية عشرة) على تقدير أن يحمل القيام من الليل على القيام للصلاة وإن لم يشرع في الصلاة ففي منع الناعس من قراءة القرآن ولو كان في غير صلاة والمعنى فيه ما يحذر من تغييره لكلام الله تعالى وإن كان في الصلاة قدر زائد وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من الواجب لم يؤد فرضه .
(الثانية عشرة) أمره بالاضطجاع لأنه الهيئة المحمودة في النوم والمعهودة غالبا فلو استلقى أو نام قاعدا حصل الغرض بذلك .
(الثالثة عشرة) استدل به على أن النعاس لا ينقض الوضوء فإنه لم يعلل قطع صلاة الناعس ببطلان طهارته وإنما علله بتوقع الغلط منه والنعاس دون النوم وحقيقة النوم استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء الكلام وليس ذلك في النعاس وأما قول صاحب المحكم إن النعاس النوم فهو مخالف لكلام أكثر أهل اللغة وقد صرح الشاعر بأنه دونه في قوله
وســـنان أثقلـــه النعــاس فــرنقت فــــي عينـــه ســـنة وليس بنـــائم
وقد قال صاحب المحكم بعد ذلك وقيل مقاربته وهذا هو الموافق لكلام غيره والله أعلم .
(الرابعة عشرة) استدل به صاحب المفهم على أن النوم ليس بحدث من حيث إنه لم يجعل ذلك علة نقض طهارته قال والدي رحمه الله وفيه نظر من حيث إنه لا تعرض في الحديث للنوم وقد يؤدي النعاس إلى النوم وقد لا يؤدي إليه بأن يستمر المصلي على صفة الناعس حتى يفرغ .
(السادسة عشرة) الظاهر أن المراد بسب نفسه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو الدعاء عليها لأنه [ ص: 93 ] إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب الدعاء فدعا على نفسه أما الشتم فلا محل له هنا وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=658536لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قاله في قصة وفاة nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة حين ضج ناس من أهله .
(السابعة عشرة) استدل به بعضهم على أنه ليس للإنسان أن يسب نفسه وفيه نظر لما تقدم من أن معنى سب نفسه هنا الدعاء عليها ثم إنه ليس في الحديث ما يقتضي منع ذلك والله أعلم .