(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق عقيل وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وفي روايتي عقيل ويونس الجزم بأن الليلة التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرابعة ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هذه أوردها في الصوم وزاد فيها " وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة " الحديث وقال في عدة أحاديث هذا من جملتها كلها عندي خطأ وينبغي أن يكون وكان يرغبهم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ليس عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الثانية) استدل به على أن الأفضل في قيام شهر رمضان أن يفعل في المسجد في جماعة لكونه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وإنما تركه لمعنى قد أمن بوفاته عليه الصلاة والسلام وهو خشية الافتراض وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وبعض المالكية وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه فعله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وسويد بن غفلة وزاذان وأبي البختري وغيرهم وقد أمر به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستمر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وسائر المسلمين وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيد وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إني أرى لو جمعتم هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل [ ص: 95 ] ثم عزم فجمعهم على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=673092أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا يصلون في المسجد فقال ما هؤلاء ؟ فقيل ناس ليس معهم قرآن يصلون بصلاة nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فقال أصابوا ونعم ما صنعوا قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وليس هذا الحديث بالقوي ، مسلم بن خالد ضعيف .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673090صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من السهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال الراوي قلت وما الفلاح ؟ قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحضه عليه وعمله به وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما سن منه ما قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب آخرون إلى أن فعلها فرادى في البيت أفضل لكونه عليه الصلاة والسلام واظب على ذلك قبل هذه الليالي وبعدها وتوفي والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وإنما وقع تغييره في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سنة أربع عشرة من الهجرة واعترف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بأنها مفضولة كما تقدم من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658309احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصيرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم ما زال لكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة : لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف [ ص: 96 ] وبعض الشافعية وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم كانوا لا يقومون مع الناس في شهر رمضان وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه سئل عن ذلك فقال تكون أنت تفوه بالقرآن أحب إلي من أن يفاه عليك به وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تنصب كأنك حمار وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي لو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان لأن أرددها أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان ، وفصل بعض الشافعية فقال إن كان حافظا للقرآن ولا يخاف الكسل عنها ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فالانفراد ، وإن فقد بعض هذا فالجماعة أفضل ففي المسألة عند الشافعية ثلاثة أوجه وقال العراقيون والصيدلاني وغيرهم الخلاف في ذلك إنما هو فيمن كان حافظا للقرآن آمنا من الكسل لا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فإن فقد بعض هذه فالجماعة أفضل قطعا وهذا الخلاف الذي عند الشافعية في ذلك الأشهر أنه وجهان للأصحاب وقيل إنه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله وأجاب الأولون بأن ترك المواظبة على الجماعة في التراويح إنما كان لمعنى وقد زال كما تقدم وقالوا لم يعترف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بأنها مفضولة وقوله والتي ينامون عنها أفضل ليس فيه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلها في البيت وإنما فيه ترجيح آخر الليل على أوله كما صرح به الراوي بقوله يريد آخر الليل قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على ألا ينقطع معه القيام في المسجد فأما الذي ينقطع معه القيام في المسجد فلا ، قال وقد أجمعوا على أنه لا يجوز تعطيل المساجد عن قيام رمضان فصار هذا القيام واجبا على الكفاية فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كالفروض التي على الكفاية ، وفيما ذكره من الوجوب على الكفاية نظر والذي ذكره صاحب الهداية من الحنفية إنما هو السنية على الكفاية وعبارته والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة لأن أفراد الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم التخلف انتهى .
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد موافق لكلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حيث قال لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي [ ص: 97 ] أن يخرجوا إليه حتى يقوموا فيه فأما إذا كانت الجماعة قد قامت في المسجد فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه ولأهل بيته في بيته انتهى وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره عمل الصحابة بصلاة التراويح في جماعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أحق الناس بالتمسك بهذا بناء على أصله في التمسك بعمل أهل المدينة انتهى .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل ذلك أنه كان أولا يقوم في المسجد ثم ترك ذلك قلت فيكون له في المسألة قولان والله أعلم .
(الثالثة) لم يبين في هذا الحديث عدد الركعات التي صلاهن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليالي في المسجد وقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651079ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل لكن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح في شهر رمضان مقتدين بأبي بن كعب صلى بهم عشرين ركعة غير الوتر وهو ثلاث ركعات وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كانوا يقومون على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة وفي رواية بإحدى عشرة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي يجمع بين الروايات بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث ويزيد بن رومان لم يدرك وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وأبي وشكيل بن شكل وابن أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء وهو الاختيار عندنا انتهى وعدوا ما وقع في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كالإجماع وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وسنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=73178كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره برواية أبي شيبة جد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة واختار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله أن يصلي ستا وثلاثين ركعة غير الوتر وقال إن عليه العمل بالمدينة وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان [ ص: 98 ] يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث وقال صالح مولى التوأمة أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني وصالح ضعيف ثم لا يدري من الناس الذين أخبر عنهم فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك وليس ذلك بحجة ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع انتهى وقال بعض أهل العلم وإنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة فإن أهل مكة كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات وقال الحليمي من أصحابنا في منهاجه فمن اقتدى بأهل مكة فقام بعشرين فحسن ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعض الناس قال ومن اقتصر على عشرين وقرأ فيها بما يقرؤه غيره في ست وثلاثين كان أفضل لأن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود قيل والسر في العشرين أن الراتبة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لأنه وقت جد وتشمير انتهى ولما ولي والدي رحمه الله إمامة مسجد المدينة أحيا سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد ثم يقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين واستمر على ذلك عمل أهل المدينة بعده فهم عليه إلى الآن وكان nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد يصلي أربعين ركعة يوتر بسبع رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن .
(الرابعة) قوله اغتص المسجد بأهله أي امتلأ بهم وضاق عنهم قال في المشارق غص البيت امتلأ وقال في الصحاح المنزل غاص بالقوم أي ممتلئ بهم وقال في المحكم غص المكان بأهله ضاق واعلم أنا كنا ضبطنا هذه اللفظة وهي قوله اغتص عن شيخنا والدي رحمه الله بضم التاء على البناء للمفعول ثم لم أجد لذلك أصلا [ ص: 99 ] في اللغة ولم أر أحدا ذكر ذلك من الأفعال التي لم تستعمل إلا مبنية للمفعول فالصواب أنه بفتح التاء على البناء للفاعل والله أعلم .
(الخامسة) فيه جواز النافلة جماعة وإن كان الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري إلى استحباب الجماعة في مطلق النوافل .
(السادسة) قال النووي وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفا قلت قد تقدم استدلال الجمهور به على استحباب الجماعة في صلاة التراويح في المسجد والله أعلم .
(السابعة) قال النووي أيضا فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهما حصلت فضيلة الجماعة له ولهم وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات وأما المأمومون فقد نووها قلت هذه واقعة محتملة فمن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة حين أحس باقتدائهم به والنية أمر باطن لا يطلع عليه والله أعلم .
(الثامنة) قال النووي أيضا وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض قلت ينبغي أن يقال فيه دليل للقاعدة المشهورة وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح لأن اكتسابهم ثواب العبادة مصلحة وتركهم الفرض مفسدة وفي هذا الفعل جلب هذه المصلحة وفي تركه درء تلك المفسدة فقدم درء تلك المفسدة على جلب هذه المصلحة والنووي رحمه الله تردد هل هو من هذا الباب أو من تقديم أهم المصلحتين وقد عرفت ما قررناه أنه من الأول والله أعلم .
(العاشرة) قوله ولكني خشيت أن تكتب عليهم ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام توقع ترتب افتراض قيام رمضان [ ص: 100 ] في جماعة على مواظبتهم عليه وفي ارتباط افتراض العبادة بالمواظبة عليها إشكال ولعل للحديث معنى غير ظاهره ولم أر من كشف الغطاء في ذلك وقد تقدم شيء من الكلام على ذلك في صلاة الضحى والله أعلم .
(الحادية عشرة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر على أنه لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل وإن فعلت في جماعة لأنه لو وقع ذلك لنقل وهو إجماع .
(الثانية عشرة) قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه في الصيام ومعناه والأمر على أن كل أحد يصلي قيام رمضان في بيته منفردا حتى جمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الناس على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على ذلك والله أعلم .
(الثالثة عشرة) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=658279أنه عليه الصلاة والسلام لما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة قال النووي فيه أنه يقال جرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح وهكذا يقال الليلة إلى زوال الشمس وبعد الزوال يقال البارحة انتهى لكن في الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قال ما زال الناس ينتظرونك البارحة ومقتضى ذلك أن يكون ذلك جرى بعد الزوال ويحتمل الجمع بينهما بأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك الكلام بعد الصبح ثم كرر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه سؤاله بعد الزوال ويحتمل أن الراوي تجوز في إحدى اللفظتين إما الليلة أو البارحة هذا إن سلم ما ذكره النووي من التفرقة والله أعلم .