(الثانية) فيه إثبات صلاة الخوف واستمرارها وأنها لا تختص بزمنه عليه الصلاة والسلام لفتوى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره من الصحابة بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلهم لها في عدة أماكن وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وخالف في ذلك إبراهيم ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والحسن اللؤلؤي فقالوا إنها غير مشروعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية وقال الجمهور [ ص: 133 ]
(الثالثة) فيه أن المشروع في صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن يفرق الإمام الناس فرقتين فرقة ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة وفرقة في وجه العدو فإذا قام إلى الركعة الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة بل يذهبون إلى مكان إخوانهم وجاه العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتا وتجيء تلك الطائفة فتصلي مع الإمام ركعته الثانية فإذا سلم الإمام صلت كل من الطائفتين الركعة التي بقيت عليها وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والصحيح من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز هذه الكيفية لصحة الحديث فيها وعدم المعارض وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري لكنهم اختاروا كيفية أخرى وهي أن الإمام إذا قام إلى الثانية خرج المقتدون عن متابعته وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاء أولئك فاقتدوا به في الثانية ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم .
وهذه رواية سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في الصحيحين فاختارها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية الأخرى وكذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر اختيار هذه الكيفية عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وطائفة من أصحابه وشرط القاضي من الحنابلة في هذه الكيفية أن يكون العدو في غير جهة القبلة .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على خلافه فقيل له حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو مستدبرين ؟ قال نعم هو إنكار ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر أنه لا يصح صلاة الخوف على الكيفية التي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وادعى ناصر هذا القول أنها منسوخة وهو مردود إذ النسخ لا يثبت بغير دليل وقال بعض الآخذين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن حديث سهل بن أبي حثمة مخالف سنتين من [ ص: 134 ] سنن الصلاة المجمع عليها لأن فيه أن الطائفة الأولى تصلي الركعة الثانية قبل أن يصليها الإمام وتسلم قبل إمامها وهذا لا يجوز عند الجميع في غير هذا الموضع وذهب المالكية إلا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلى الكيفية التي في حديث سهل بن أبي حثمة .
وظاهر كلامهم عدم إجازة الكيفية التي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم إن المشهور عند المالكية أن الإمام يسلم وتأتي الطائفة الثانية بالركعة التي بقيت عليها بعد سلامه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور والشافعية والحنابلة يقولون ينتظرهم حتى يأتوا بالركعة فإذا لحقوه سلم كما تقدم وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك لم يأت في شيء مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ولم يجده عن أحد قبله إلا عن سهل بن أبي حثمة .
(الرابعة) دل هذا الحديث على أن كلا من الطائفتين تصلي الركعة التي بقيت عليها بعد سلام الإمام وهو كذلك إلا أنه لا سبيل إلى فعلهم ذلك في حالة واحدة لما فيه من تضييع أمر الحرب باشتغال الطائفتين معا بالصلاة فلا بد وأن تصلي إحدى الفرقتين بعد الأخرى ولا سبيل إلى فعل ذلك وهم في مواجهة العدو إذ لا يمكنهم مع ذلك مراعاة الشروط المعتبرة فلا بد من مجيئهم إلى موضع الصلاة ليتموها هناك لكن أي الفرقتين تتم صلاتها أولا الأولى أم الثانية ؟ .
ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إفصاح عن ذلك وإنما فيه أن كلا من الطائفتين يصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام وهذا صادق بكل منهما والذي ذكره الحنفية أن الأولى تعود إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها ثم تذهب إلى وجه العدو ثم تجييء الطائفة الثانية إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها وكذا ذكره الشافعية تفريعا على إجازة الكيفية التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن الطائفة الثانية تكمل صلاتها وتذهب إلى وجه العدو ثم تجيء حينئذ الطائفة الأولى وتأتي بما بقي من صلاتها وقد يشهد له ما في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال بعد ذكر صلاة الخوف كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=672977ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا
فالظاهر أنه إنما أشار بأولئك التي هي إشارة البعيد إلى الفرقة التي كانت بعيدة عن الإمام وقت سلامه وهي الفرقة الأولى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن [ ص: 135 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أخذ بهذا والذي في كتب أصحابه ما قدمته وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن التي بدأت بقضاء الركعة الطائفة الأولى وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إنه لا أصل لهذه الزيادة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في كتب الحديث وأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا لم يصح قال وما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قضاء الطائفة الثانية بعد تسليم الإمام وراءه أولى لأنه أقل أفعالا في صلاتهم من رجوعهم إلى العدو ثم عودهم إلى مصلاهم لقضاء الركعة .
قال وهو موافق لرواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد في حديث سهل بن أبي حثمة في كون الذين صلوا خلفه ركعته الثانية قاموا وراءه فصلوا لأنفسهم ركعة والله أعلم .
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل مفترقين وهو الصحيح وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب والثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مثل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي إلا قوله إن الطائفة الأولى لا تقرأ في ركعتها التي تقضيها كما سنحكيه عنه في الفائدة السابعة .
(الخامسة) ظاهر إطلاقه الطائفة أنه لا فرق بين أن يتساوى عدد الطائفتين أو تكون إحدى الطائفتين أكثر عددا وهو كذلك إلا أنه يشترط أن تكون الطائفة التي تحرس يحصل بها الثقة في التحصن من العدو فلا بد أن يكون فيها مقاومة للعدو .
(السادسة) ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يشترط أن تكون كل طائفة ثلاثة نفر فما زاد لأن الطائفة اسم جمع وأقل الجمع ثلاثة وأيضا فقد عبر عن الطائفة بضمير الجمع في قوله لم يصلوا وما بعده من الضمائر قاله أبو الخطاب الحنبلي وقال القاضي منهم إن كانت كل طائفة أقل من ثلاثة كرهناه لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذهب إلى ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة والأولى أن لا يشترط هذا لأن ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة ولا يشترط أن يكون عدد المصلين عدد الصحابة ولذلك اكتفينا بثلاثة ولم تكن الصحابة كذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري من حضره خوف وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها وساق الكلام على ذلك فاعتبر الثلاثة في المجموع لا في كل فرقة ولا شك أن أقل عدد يمكن تفريقهم فرقتين مع الصلاة في جماعة ثلاثة الإمام
[ ص: 136 ] ومعه في إحدى الركعتين واحد وفي الأخرى آخر ولم يشترط الأكثرون لذلك عددا وقالوا الطائفة لغة القطعة من الشيء قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين واحد فما فوقه ويدل لذلك قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فالفرقة ثلاثة فما زاد والطائفة واحد أو اثنان لكن كره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كون الطائفة أقل من ثلاثة ولم يوجب ذلك وعبارته في الأم فإن حرسه أقل من ثلاثة أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة كرهت ذلك له لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم ولا إعادة على أحد منهم بهذا الحال لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد إن شاء الله انتهى .
(السابعة) اختلف الحنفية والشافعية فيما إذا أتت الطائفة الأولى بالركعة التي بقيت عليها هل يأتي فيها بقراءة أم لا ، فقال الحنفية لا قراءة فيها مع اعترافهم بقراءة الطائفة الثانية في ركعتها التي بقيت عليها وفرقوا بينهما بأن الأولى لاحقة والثانية مسبوقة وقال الشافعية لا بد من القراءة في حق الطائفتين معا وهو ظاهر قوله فيصلون لأنفسهم ركعة إذ الركعة المعهودة شرعا مشتملة على القراءة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إن القول بعدم قراءة الطائفة الأولى في الركعة التي بقيت عليها زاده nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ولا يعرف عن أحد من الأمة قبله .
(الثامنة) تسمية هذه الصلاة صلاة الخوف يقتضي فعلها عند كل خوف لكن بشرط أن لا يكون ذلك القتال معصية فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال البغاة والرفقة في قتال قطاع الطريق ولا يجوز للبغاة والقطاع أن يصلوا صلاة يرتكبون فيها ما لا يباح في غير حالة الخوف لما في ذلك من إعانتهم على معصيتهم أما ما يباح في حالة الأمن من كون الإمام يصلي بكل من الطائفتين جميع الصلاة فلا يمنع منه العصاة إذ لا ترخص فيه والله أعلم .
(التاسعة) مشروعية صلاة الخوف تدل على تأكد أمر الجماعة فإن ارتكاب هذه الأمور التي لا تغتفر في غير صلاة الخوف سببه المحافظة على الجماعة فلو صلوا منفردين لم يحتاجوا إلى شيء من ذلك .
(الحادية عشرة) ليس في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بذكر هذه الكيفية نفي ما عداها من الكيفيات وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بعد اختياره الكيفية التي في حديث سهل بن أبي حثمة على الكيفية التي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم وكلها مجزئة عنهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا هو الأولى nindex.php?page=showalam&ids=13790بالشافعي رحمه الله في متابعته الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان له وجه اتباع وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا واختار حديث سهل بن أبي حثمة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف قال ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد أحاديث صلاة الخوف .
وقال فهذه ستة أوجه كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النقل وقد قال بكل وجه منها في صلاة الخوف طائفة من أهل العلم وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بجواز كل وجه منها قال والوجه المختار من هذا الباب - على أنه لا يخرج عندي من صلى بغيره مما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - هو الوجه المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وما كان مثله لأنه ورد بنقل الأئمة من أهل المدينة وهم الحجة على من خالفهم ولأنه أشبه بالأصول لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 139 ] من الصلاة وهو المعروف من سننه المجتمع عليها في سائر الصلوات قال وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به .
قال والحجة في اختيارنا هذا الوجه أنه أصحها إسنادا وأشبهها بالأصول المجتمع عليها انتهى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه لصلاة الخوف ثماني صور وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه تسعة أنواع وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف ثلاثة عشر وجها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إنه يخير بين أربعة عشر وجها كلها صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره وجها آخر في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجها وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقد جمعت طرق الأحاديث الواردة في صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجها ثم بسط ذلك في ثلاث ورقات فلتراجع منه .
(الثانية عشرة) كونه عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعة يدل على أن تلك الصلاة كانت ثنائية أو كانت رباعية لكنها مقصورة فلو كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين ولو كانت ثلاثية وهي المغرب فهو مخير بين أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وبين أن يعكس فيصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وأيهما أولى ؟ فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما أن الأول أولى وقال الحنفية والمالكية والحنابلة يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
(الثالثة عشرة) قد يستدل بهذا الحديث وغيره من أحاديث صلاة الخوف في تفريقهم فرقتين على أنه لا يجوز أن يفرقهم أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة فيما إذا كانت الصلاة رباعية ولم تقصر ولا أن يفرقهم ثلاث فرق في المغرب فيصلي بكل فرقة ركعة إذ لم يرد ذلك في شيء من أحاديث الباب والرخص يقتصر فيها على ما ورد وهذا أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال الحنابلة إن صلاة الإمام باطلة لزيادته على انتظارين ولم يعهد في صلاة الخوف سواهما وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة لأنهم هم المقتدون به بعد بطلان صلاته وأما الطائفة الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة لمفارقتهم الإمام قبل طريان المبطل كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وقال النووي : فيهم قولا المفارقة بغير عذر والقول الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وهو الأصح أن صلاة الإمام صحيحة [ ص: 140 ] فإنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك وحينئذ ففي صلاة المأمومين قولان أصحهما صحتها أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وحيث جوزنا فيشترط أن تمس الحاجة إليه وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في المحرر وقال النووي في شرح المهذب لم يذكره الأكثرون والصحيح خلافه وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في هذه المسألة صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة والصحيح عند المالكية أن الذي يبطل صلاة الأولى والثالثة خاصة وصلاة غيرهما صحيحة .
(الرابعة عشرة) ظاهر هذا الحديث أن صلاة الخوف لا تختص بحالة السفر بل يجوز فعلها في الحضر أيضا لكن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها كانت في السفر واختلف العلماء في ذلك والأكثرون على جواز فعلها في الحضر عند حصول الخوف واستدل له بعموم الآية في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فلم يخص ذلك بسفر وذكر بعضهم أن صلاته عليه الصلاة والسلام للخوف ببطن نخل كانت ببعض نخل المدينة لكن قال والدي رحمه الله المعروف أن الصلاة ببطن نخل هي غزوة ذات الرقاع انتهى وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعنه رواية أخرى أنها تختص بالسفر وقال به من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن هذا ليس قصر السفر وإنما هو قصر الخوف فيرد إلى ركعة وعلى هذا تكون الآية دالة على اختصاص صلاة الخوف بالسفر والله أعلم .
(الخامسة عشرة) كون الإمام يصلي بكل طائفة بعض الصلاة وتتم لنفسها ما بقي ليس لازما فلو صلى بكل طائفة جميع الصلاة فيكون الإمام مفترضا في الصلاة الأولى ومتنفلا في الثانية جاز وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل وقد رواها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فذكر الحديث فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=658399ونودي بالصلاة فصلى بطائفتين ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة وفيه [ ص: 141 ] التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام سلم بعد الركعتين وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وحكوه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجماعة انتهى ولم تقل به الحنفية والمالكية لمنعهم اقتداء المفترض بالمتنفل وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن ذلك كان في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك ورد عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال قد ادعى ما لا يعرف كونه قط في الإسلام قال النووي لا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه ورد عليه والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بأن أبا بكرة إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سنة ثمان من الهجرة في غزوة الطائف قال وليت شعري ما الذي نسخه ؟ فإن أراد بالناسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فليس هذا ناسخا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإعادة الصلاة في الجماعة في حجة الوداع كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما من حديث يزيد بن الأسود فذكر حديثا فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=99634إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وأمر عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة بإعادة الصلاة في جماعة بعد أن صلوها منهم nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويزيد بن عامر رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ومحجن بن أبي محجن الديلي رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فإن قال إنما أمرهم بالإعادة لأنهم صلوا في غير جماعة فأمرهم بالصلاة في جماعة لتحصيل فضيلتها قلنا وقد أمر من صلى في جماعة بإعادتها لتحصيل الجماعة لغيره ممن لم يدركها .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يأتجر على هذا ؟ فقام رجل وصلى معه لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=672410ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة جماعة بعد أن صليت جماعة في مرض موته حين صلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالناس فبعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فجاء بعد أن صلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تلك الصلاة فصلى بالناس رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود
فلا تنكر حينئذ صلاته عليه الصلاة والسلام بالطائفة الثانية لتحصيل الجماعة لهم ولو أمر رجلا يصلي بالطائفة الأخرى لما كان به بأس لكنهم كانوا يتنافسون في الصلاة خلفه فأراد أن يعمهم بالصلاة معه بل في صلاة الخوف على هذا الوجه أمور لا تصلح في غير صلاة الخوف [ ص: 142 ] من ذهابهم إلى العدو واستدبارهم القبلة وهم في الصلاة كل ذلك لحرصهم على الصلاة معه وألا يفوز بذلك بعضهم دون بعض فأما صلاته بكل طائفة ركعتين فليس فيه شيء يخالف فعل الصلاة في غير الخوف .
هذا كلام والدي رحمه الله ولهذا المعنى الذي أبداه رجح nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي صلاة الخوف على هذه الكيفية على صلاتها على الكيفية المشهورة التي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو سهل بن أبي حثمة وقال فيها تحصيل فضيلة الجماعة بالتمام لكل طائفة لكن الأصح عند أكثر أصحابنا الشافعية ترجيح تلك الكيفية لأنها أعدل بين الطائفتين ولأنها صحيحة بالاتفاق وهذه صلاة مفترض خلف متنفل وفي صحته الخلاف للعلماء والله أعلم .
(السادسة عشرة) ظاهر إطلاق الحديث أن صلاة الخوف تأتي في صلاة الجمعة أيضا إذا وجد الخوف فيها وقد قال أصحابنا الشافعية إنه يجوز أن يصليها على هيئة صلاة عسفان بأن يرتبهم صفين ويحرس في سجود كل ركعة صف على ما تقدم بيانه والذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو الصحيح المشهور أنه يجوز أن يصليها أيضا على هيئة صلاة ذات الرقاع لكن بشرطين :
(أحدهما) أن يخطب بهم جميعا ثم يفرقهم أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع الفرقة الأخرى أربعين فصاعدا فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم يجز (الثاني) ألا ينقص الفرقة الأولى عن أربعين ولا يضر نقص الثانية عن ذلك على الأصح قالوا ولا يجوز صلاة بطن نخل على الأصح إذ لا تقام جمعة بعد جمعة وهذا كله مبني على جواز صلاة الخوف في الحضر وهو المشهور من مذاهب العلماء كما تقدم وكذا قال الحنابلة يجوز أن تصلى الجمعة صلاة الخوف إذا كانت كل طائفة أربعين والله أعلم .
(السابعة عشرة) أحاديث صلاة الخوف ناسخة لجمعه عليه الصلاة والسلام يوم الخندق بين صلوات عديدة فكان حكم الشرع أولا جواز تأخير الصلاة للاشتغال بمحاربة العدو إلى أن ينقضي الشغل فيأتي بما فات ثم نسخ ذلك بصلاة الخوف والمشهور الذي عليه الجمهور أن أول مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة ذات الرقاع .
واختلف في أي سنة كانت ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر في جمادى الأولى سنة أربع وقال ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وابن الأثير في المحرم سنة خمس وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد غزوة بني قريظة فعلى هذا يكون في أواخر سنة [ ص: 143 ] خمس أو أوائل سنة ست وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب غزوة ذات الرقاع وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر وهذا مقتضاه أن تكون سنة سبع لكنه أخر ذكر خيبر عن غزوة ذات الرقاع بخمس غزوات ومقتضاه أن تكون هي الغزوة السابعة وهو موافق لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=653815أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوته السابعة غزوة ذات الرقاع .
ومقتضى كونها بعد خيبر أن تكون هي الغزوة الثانية عشر فحصل خلاف هل هي سنة أربع أو خمس أو ست أو سبع والمشهور كما قال أبو الفتح اليعمري الأول وأما ما وقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي من أنها آخر الغزوات فهو مردود وقد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في مشكل الوسيط وقال ليست آخرها ولا من أواخرها وإنما آخر غزواته تبوك انتهى قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وهو كما ذكر باتفاق أهل السير وإن أراد أي nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي أنها آخر غزاة صلى فيها صلاة الخوف فليس بصحيح أيضا .
فقد صلى معه صلاة الخوف nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة وإنما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف تدلى ببكرة فكني بها وليس بعد غزوة الطائف غزوة إلا غزوة تبوك ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إن صفة صلاة الخوف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أفضل صفات صلاة الخوف لأنه آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها انتهى .
وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قولا آخر أن أول مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة بني النضير
(الثامنة عشرة) ذكر ابن القصار من المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مواطن وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وذكر غيره أكثر من هذا العدد وفي حديث ابن أبي حثمة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أنه صلاها في يوم ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة وفي حديث أبي عياش الزرقي أنه صلاها بعسفان ويوم بني سليم وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في غزاة جهينة وفي غزاة بني محارب بنخل وروي أنه صلاها في غزوة بنجد يوم ذات الرقاع وهي غزوة نجد وغزوة غطفان قال وقد ذكر بعضهم صلاته إياها [ ص: 144 ] ببطن نخل على باب المدينة وعليه حمل بعضهم صلاتها بكل طائفة ركعتين لكن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قد ذكرها في غزوة ذات الرقاع انتهى .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلاها يوم ذي قرد وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا وقاله والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الظاهر أن ابن القصار لما رأى اختلاف الأحاديث في تسمية المواضع التي صلى بها صلاة الخوف اجتمع له منها عشرة فمن ذلك أن غزوة ذات الرقاع سميت بخمسة أسماء قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في كتاب الإكليل حين ذكر غزوة ذات الرقاع وقد تسمى هذه الغزوة غزوة محارب ويقال غزوة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ويقال غزوة ثعلبة ويقال غطفان قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هذه غزوة بني لحيان هكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق والذي رأيته في السيرة قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع ، وأيضا فإن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ذكر ذات الرقاع في سنة أربع وغزوة بني لحيان في سنة ست قال والدي رحمه الله - (التي) - صح أنه صلى بها صلاة الخوف من الغزوات ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وكذلك صلاها في غزوة الطائف لصحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة وإنما أسلم في غزوة الطائف وليس بعدها إلا تبوك وليس فيها لقاء للعدو والظاهر أن غزاة نجد مرتان وأن التي شهدها nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة حديثيهما في شهودها ويدل على ذلك أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وسئل عن إقصار صلاة الخوف أين أنزل وأين هو ؟ فقال خرجنا نتلقى عيرا لقريش أتت من الشام حتى إذا كنا بنخل الحديث وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الإكليل بأسانيد إلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن خالنا قدم المدينة فأخبرهم أن أنمارا وثعلبة قد جمعوا لكم جموعا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع فيها قتال وصلى صلاة الخوف وهذا كما ترى السبب مختلف وكيفية الصلاتين مختلفة وفي بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنهم قاتلوا قتالا شديدا وفي هذا أنه لم يقع بينهم قال وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حضوره غزوة نجد وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى حضوره غزوة ذات الرقاع فدل ذلك على الخروج إليها مرتين [ ص: 145 ] بسببين مختلفين ويدل على ذلك أيضا إجماعهم على أن خيبر في السنة السابعة وأما من قال إنها في السادسة كما وقع في شرح العمدة للشيخ تقي الدين القشيري فكأنه حسب السنة ملفقة بأنها أول السابعة وهي آخر السادسة إذا عددنا من شهر الهجرة وهو شهر ربيع الأول وأما ما وقع في تعليق الشيخ أبي حامد أنها في سنة خمس فوهم قطعا ويحتمل أنه صلاها مرات في غزاة واحدة فقد ثبت أنه صلى بذات الرقاع الظهر والعصر وكذا صلى بعسفان الظهر والعصر وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني صلاته في الخوف بالقوم صلاة المغرب وأنه صلى بكل طائفة ثلاث ركعات هذا كله كلام والدي رحمه الله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية القاسم بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ولم يسق لفظه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه وساق لفظه بمعناه وفي آخره فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة والقاسم بن حسان قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثه منكر ولا يعرف ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فذكر نحوه وقال في آخره ولم يقضوا ويشهد له ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658117فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=658393أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف وفي آخره فكانت للنبي [ ص: 146 ] صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري بظاهر هذه الأحاديث وجوز لكل من الطائفتين الاقتصار على ركعة واحدة من غير قضاء ركعة أخرى وقال فهذه آثار متظاهرة متواترة وقال بها جمهور السلف كما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أيام nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لا ينكر ذلك أحد منهم وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف فصلاها بكل طائفة ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء ثم ساق آثارا عن السلف يشهد ظاهرها لما قال لشدة الخوف ثم قال وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة جواز ذلك على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال بعد ذكر صلاة كل طائفة ركعة من غير قضاء فهذه الصلاة يقتضي عموم كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جوازها لأنه ذكر ستة أوجه ولا أعلم وجها سادسا سواها قال وأصحابنا ينكرون ذلك قال القاضي لا تأثير للخوف في عدد الركعات قال وهذا قول أكثر أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة والذي قال منهم ركعة إنما جعلها عند شدة القتال والذين روينا عنهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لم ينقصوا عن ركعتين nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يكن ممن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ولا يعلم ذلك إلا بالرواية عن غيره فالأخذ برواية من حضر الصلاة فصلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وليس يثبت حديث روي في صلاة الخوف بذي قرد يعني الذي فيه الاقتصار على ركعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر يحتمل أن معناه لم يقضوا في علم الراوي لأنه قد روى غيره أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها والإثبات مقدم ويحتمل أن مراده لم يقضوا إذا أمنوا فلا يقضي الخائف إذا أمن ما صلى على تلك الهيئة ويحتمل قوله صلوا في الخوف ركعة أي في جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن الثانية لأنهم صلوها أفرادا انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة من طريق وفيه فذكر صلاة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وقال فقول الراوي في رواية ثعلبة وصف يوازي العدو يريد به حالة السجود وقوله ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك يريد به تقدم [ ص: 147 ] الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم بعد الفراغ من الركعة الأولى وفي ذلك قضاء الركعتين مع الإمام فلا يحتاجون إلى قضاء شيء بعده والقصة واحدة فوجب حمل إحدى الروايتين على الأخرى مع ما فيه من الاتفاق لسائر الروايات انتهى .
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفي الخوف ركعة عمل بظاهره طائفة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات وتأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة انتهى واعلم أن محل القول بالاقتصار على ركعة في الخوف في غير الصبح والمغرب فإنه لا قصر فيهما وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم والله أعلم .
(العشرون) جميع ما تقدم في غير حال شدة الخوف فأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو ولم يلتحم لكن لم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لو انقسموا فإنهم يصلون بحسب الإمكان ولا تجب عليهم مراعاة ما عجزوا عنه من الأركان وقد أشار في الحديث إلى ذلك بقوله فإن كان خوف هو أشد من ذلك إلى آخره فنبه على ترك القيام بقوله ركبانا وعلى ترك الاستقبال بقوله أو غير مستقبليها والمراد إذا عجزوا عن الاستقبال بسبب العدو فلو انحرف عن القبلة بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته ويمكن أن يقال إنه أشار إلى ترك الركوع والسجود والإيماء بهما عند العجز عنهما بقوله قياما على أقدامهم ويكون المراد أو قيامهم على أقدامهم في كل حالات الصلاة حتى في حالة الركوع والسجود فإنه لا معنى لإرادة القيام على الأقدام في حالة القيام فإن المصلي في حالة السعة كذلك إلا أن يقال ذكر ذلك توطئة لحالة الركوب كما ذكر استقبال القبلة توطئة لحالة ترك الاستقبال وقد صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بقوله تومئ إيماء وقد تقدم ذكره وهذا الذي ذكرته من الصلاة في هذه الحالة على حسب حاله هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف إلا أن المالكية قالوا يؤخرون [ ص: 148 ] الصلاة حتى يخافوا فوت الوقت فحينئذ يصلون على هذه الحالة ولم أر لأصحابنا تعرضا لذلك فإن أراد المالكية وجوب التأخير فكلام أصحابنا ينافيه وإن أرادوا استحبابه فلا تأباه قواعدهم وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يصلي في هذه الحالة بل يؤخرها حتى تزول وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13439وابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أنهما استدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق وأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة بأن أبا سعيد روى أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف ثم قال ويحتمل أنه شغله المشركون فنسي الصلاة فقد نقل ما يدل على ذلك وأكده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا في مسابقة توجب قطع الصلاة انتهى والذي في كتب الحنفية ومنهم صاحب الهداية أنه يصلي في حال شدة الخوف بالإيماء بالركوع والسجود وترك الاستقبال إذا لم يقدروا عليه لكن ليس لهم أن يقاتلوا في حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم فظهر بذلك أنهم أوجبوا الصلاة مع اختلال الأركان إلا في حالة الاحتياج للفعل الكثير المنافي للصلاة فلم يغتفروا ذلك وأخروا الصلاة لأجله فخالفوا الجمهور في هذه الصورة فقط لا مطلقا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يصلون إيماء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى حكى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه واتفق المالكية والحنابلة على اغتفار القتال والأفعال الكثيرة المحتاج إليها وأما الشافعية فعندهم في ذلك ثلاثة أوجه أو أقوال (أصحها) وبه قال أكثرهم اغتفار ذلك عند الاحتياج إليه (والثاني) أن الصلاة تبطل به وحكاه العراقيون عن ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (والثالث) تبطل الصلاة إن كان في شخص ولا تبطل في أشخاص والشافعية تفريعا على الرأي الثاني عندهم لا يوافقون الحنفية على تأخير الصلاة عند الاحتياج إلى ذلك بل يوجبون التمادي في هذه الصلاة للضرورة مع حكمهم ببطلانها وفائدة ذلك وجوب الإعادة وقد نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم فقال فيما إذا تابع الضرب أو الطعن لا تجزئه صلاته ويمضي فيها قال ولا يدعها في هذا الحال إذا [ ص: 149 ] خاف ذهاب وقتها ويصليها ثم يعيدها انتهى .
وقد ظهر بذلك أن الحنفية منفردون من بين الفقهاء بالقول بتأخير الصلاة في هذه الحالة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول إنما قالا بذلك عند العجز عن الإيماء ولا يتصور العجز عن الإيماء مع حضور العقل إلا أن تقوى الدهشة فتمنع استحضار ذلك فيكون نسيانا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لم يقدروا على الصلاة أنهم لم يجدوا السبيل إلى الوضوء من شدة القتال فأخروا الصلاة إلى وجود الماء انتهى وفيه نظر فإذا لم يجدوا الماء استعملوا التراب وإذا فقدوا التراب صلوا على حسب حالهم على اختلاف العلماء في مسألة فاقد الطهورين قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة ومن العجب أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة اختار من بين الفقهاء هذا الوجه يعني صلاة الخوف على الكيفية التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من ذهابهم إلى العدو وهم في الصلاة مع ما فيه من المشي الكثير والعمل الطويل والاستدبار مع الغناء عنه وإمكان الصلاة بدونه ثم منعه في حال لا يقدر إلا عليه وكان العكس أولى لا سيما مع نص الله تعالى على الرخصة في هذه الحال انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وإن عمد كلمة يحذر بها مسلما أو يسترهب بها عدوا وهو ذاكر لأنه في صلاة فقد نقضت صلاته وعليه إعادتها متى أمكنه انتهى وفي الجواهر لابن شاس ولا يتركون شيئا مما يحتاجون إليه من قول أو فعل انتهى وقد ظهر بذلك خلاف المالكية nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في الأقوال وأنهم يغتفرونها كالأفعال nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يغتفرها واقتصر النووي في الروضة تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14345للرافعي على قوله ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال بلا خلاف فإنه لا حاجة إليه انتهى ومقتضى ذلك إباحة النطق بلا صياح والله أعلم .
(الحادية والعشرون) إن قلت لم يضبط الخوف الذي هو أشد من ذلك بضابط قلت ضابطه أن لا يتمكنوا من الهيئة المذكورة قبلها من انقسامهم فرقتين مع استيفاء أركان الصلاة وشرائطها بل يضطرون لما هم فيه للإخلال ببعض الأركان أو الشرائط .
(الثانية والعشرون) إطلاق الخوف يتناول ما يخرج إلى المقاتلة وما يخرج إلى الهرب والشرط فيهما أن يكونا مباحين فلا تجوز صلاة شدة الخوف للبغاة وقطاع الطريق لارتكابهم بذلك معصية ولا للمنهزم من الكفار لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة حيث حرم [ ص: 150 ] بذلك ، بأن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه أو من سبع .
قال أصحابنا وكذا المديون المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعسار ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه واستبعد nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين جواز هربه بهذا التوقع وذكر أصحابنا فيما إذا انهزم الكفار وتبعهم المسلمون والصورة أنهم لو ثبتوا وكملوا الصلاة فاتهم العدو أنه لا تجوز لهم صلاة شدة الخوف في هذه الحالة إلا إن خافوا كمينا أو كرتهم وعند المالكية في ذلك ثلاثة أقوال الجواز والمنع والتفرقة بين خوف معرتهم إن تركوا وعدم ذلك وفي المنع مطلقا نظر لما روى .
وقد يقال له ليس هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره فلا حجة فيه لكن أصحابنا استدلوا به وأقاموه ردا على الحنفية في منعهم صلاة شدة الخوف مع الأفعال الكثيرة والمشي الكثير وقد يقال ليس هذا كيفية صور اتباع المسلمين للمشركين لورود الأمر الخاص فيه وكونه عليه الصلاة والسلام عين عبد الله بن أنيس لقتل هذا الرجل بعينه وجعل له علامة عليه وهي قشعريرة تحصل له عند رؤيته فكان ذلك كما أخبر وكان معجزة وعلما من أعلام النبوة فلا يلزم من اغتفار المشي الكثير في تبعيته اغتفار ذلك في بقية الصور لكن إذا كان كذلك فكيف يحسن رد أصحابنا على الحنفية به وهم لا يقولون به في غير هذه الصورة الخاصة ؟
ويحتمل أن يقال كان عبد الله بن أنيس في معنى الطالب الذي يخشى كرة العدو إذ لا يأمن شر خالد بن سفيان لو عرفه قبل المبادرة إليه وقد أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو [ ص: 151 ] حسن والله أعلم .
ويوافق ما ذكره أصحابنا في ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري إن كان هو الطالب نزل فصلى على الأرض وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر وعليه جماعة الفقهاء إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فقال له الصلاة على ظهر وإن كان طالبا وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا .
(الثالثة والعشرون) قد يقال إن قوله (فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا) يقتضي فعل ذلك في جماعة كما في حالة مطلق الخوف وقد صرح بذلك أصحابنا وقالوا إن صلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد كحالة الأمن واقتصر الحنابلة على جواز الجماعة في هذه الحالة ومنع الحنفية ذلك وأوجبوا الانفراد في هذه الصورة قال صاحب الهداية وعن محمد أنهم يصلون بجماعة قال وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان انتهى .
وقال أصحابنا اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة وفيها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي احتمالا كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والله أعلم .