120 . مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير 121 . أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في استعمال
[ ص: 203 ] اختلف في حد الحديث المرسل . فالمشهور: أنه ما رفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، سواء كان من كبار التابعين ، كعبيد الله بن عدي بن الخيار nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وأمثالهم. أو من صغار التابعين ، كالزهري nindex.php?page=showalam&ids=11974وأبي حازم ، ويحيى ابن سعيد الأنصاري ، وأشباههم .
والقول الثاني: أنه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا معنى قوله أو قيده بالكبير ، أي بالكبير من التابعين ، فهذه الصورة لا خلاف فيها ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . أما مراسيل صغار التابعين ، فإنها لا تسمى مرسلة على هذا القول ، بل هي [ ص: 204 ] منقطعة هكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث; لأن أكثر رواياتهم عن التابعين ولم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين. قلت: هكذا مثل nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح صغار التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12300بالزهري ومن ذكر ، وذكر في التعليل أنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين ، وليس ذلك بصحيح بالنسبة إلى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقد لقي من الصحابة اثني عشر فأكثر ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=2884وربيعة بن عباد ، وعبد الله بن جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=256والسائب بن يزيد ، وسنين أبو جميلة ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=11871وأبو الطفيل ، nindex.php?page=showalam&ids=7820ومحمود بن الربيع ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن أزهر ولم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، بل رآه رؤية وقيل إنه سمع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، وعبد الله بن الحارث بن نوفل ، وثعلبة بن مالك القرظي . وهم مختلف في صحبتهم وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني .
[ ص: 205 ] القول الثالث: إنه ما سقط راو من إسناده ، فأكثر ، من أي موضع كان ، فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد. قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك يسمى مرسلا وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقطع nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره من أهل الحديث أن الإرسال مخصوص بالتابعين وسيجيء في فصل التدليس أن nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان قال: إن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه.
فعلى هذا من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه ، بل بينه وبينه فيه واسطة ، ليس بإرسال ، بل هو تدليس ، وعلى هذا فيكون هذا قولا رابعا في حد المرسل.