178 . واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم 179 . وقيل : لا ، وقيل : لا منهم وقد
قسمه الشيخ ، فقال : ما انفرد 180 . دون الثقات ثقة خالفهم
فيه صريحا فهو رد عندهم 181 . أو لم يخالف ، فاقبلنه وادعى
فيه الخطيب الاتفاق مجمعا 182 . أو خالف الإطلاق نحو "جعلت
تربة الأرض" فهي فرد نقلت [ ص: 262 ] 183 . فالشافعي وأحمد احتجا بذا
والوصل والإرسال من ذا أخذا 184 . لكن في الإرسال جرحا فاقتضى
تقديمه ورد أن مقتضى 185 . هذا قبول الوصل إذ فيه وفي
الجرح علم زائد للمقتفي