213 . المدرج : الملحق آخر الخبر من قول راو ما ، بلا فصل ظهر 214 . نحو (إذا قلت : التشهد) صل ذاك (زهير) و (ابن ثوبان) فصل 215 . قلت : ومنه مدرج قبل قلب (كأسبغوا الوضوء ويل للعقب)
القسم الأول منه : ما أدرج في آخر الحديث من قول بعض رواته . أما الصحابي ، أو من بعده موصولا بالحديث من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام ، بذكر قائله ، فيلتبس على من لا يعلم حقيقة الحال ، ويتوهم أن الجميع مرفوع . مثاله : ما رواه أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، قال : أخذ nindex.php?page=hadith&LINKID=710109علقمة بيدي ، فحدثني أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله [ ص: 295 ] بن مسعود أخذ بيده ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبد الله ، فعلمنا التشهد في الصلاة . قال : فذكر مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : إذا قلت هذا ، أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم . وإن شئت أن تقعد فاقعد . فقوله : إذا قلت إلى آخره ، وصله nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية أبو خيثمة بالحديث المرفوع في رواية أبي داود هذه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قوله إذا قلت ، هذا مدرج في الحديث من كلام nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم وأن قوله : "إذا فعلت هذا ، أو قضيت هذا ، فقد قضيت صلاتك" من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فأدرج في الحديث . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في كتابه الذي جمعه في المدرج : إنها مدرجة . وقال النووي في الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة . انتهى . وقول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : اختلفوا فيه ، هل هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ فأراد اختلاف الرواة في وصله ، وفصله ، لا اختلاف الحفاظ; فإنهم متفقون على أنها [ ص: 296 ] مدرجة .
على أنه قد اختلف على زهير فيه ، فرواه النفيلي وأبو النضر هاشم بن القاسم ، وموسى بن داود الضبي ، وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16598وعلي بن الجعد ، ويحيى بن يحيى النيسابوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16275وعاصم بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي ، ويحيى بن أبي بكير الكرماني ، ومالك بن إسماعيل النهدي عنه ، هكذا مدرجا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار عنه ، ففصله وبين أنه من قول عبد الله ، فقال : قال عبد الله : "فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد" . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : شبابة ثقة . وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو أصح من رواية من أدرج آخره . وقوله أشبه [ ص: 297 ] بالصواب; لأن ابن ثوبان رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر كذلك ، وجعل آخره من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . ثم رواه من رواية غسان بن الربيع ، عن عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر ، به . وفي آخره : ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك ، فإن شئت فاثبت ، وإن شئت فانصرف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، قال : حدثنا ابن ثوبان فاستدل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على تصويب قول شبابة ، برواية ابن ثوبان هذه ، وباتفاق حسين الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=17000وابن عجلان ، ومحمد بن أبان في روايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر ، على ترك ذكره في آخر الحديث ، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة ، وعن غيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود على ذلك .
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح قيد هذا القسم من المدرج بكونه أدرج عقب الحديث . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في المدرج ما أدخل في أول الحديث ، أو في وسطه . فأشرت إلى ذلك بقولي : ( قلت : ومنه مدرج قبل قلب ) أي : أتي به قبل الحديث المرفوع ، أو قبل آخره ، في وسطه مثلا . وقوله : ( قلب ) أي : جعل آخره أوله; لأن الغالب في المدرجات ذكرها عقب الحديث .
فقوله : أسبغوا الوضوء ، من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وصل بالحديث في أوله كذلك . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=690556أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - قال : "ويل للأعقاب من النار" . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم ، nindex.php?page=showalam&ids=16087وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة على ما سقناه . وذلك أن قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=690556أسبغوا الوضوء " كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=662409ويل للأعقاب من النار " ، كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير ، nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم بن أبي إياس ، nindex.php?page=showalam&ids=16275وعاصم بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16598وعلي بن الجعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16769وغندر ، وهشيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع ، nindex.php?page=showalam&ids=15409والنضر بن شميل ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس ، ومعاذ بن معاذ ; كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وجعلوا الكلام الأول من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والكلام الثاني مرفوعا .
[ ص: 299 ] وقوله : ( ويل للعقب ) ، أفرد لأجل الوزن ، وكذلك هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=666370ويل للعقب من النار " .
ومثال المدرج في وسط الحديث ، ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بسرة بنت صفوان قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=908281من مس ذكره ، أو أنثييه أو رفغه ، فليتوضأ " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كذا رواه عبد الحميد ، عن هشام ، ووهم في ذكر الأنثيين ، والرفغ ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة . قال : والمحفوظ أن ذلك من قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة غير مرفوع . وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، وغيرهما . ثم رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=908281من مس ذكره فليتوضأ " ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يقول : إذا مس رفغيه ، أو أنثييه ، أو ذكره فليتوضأ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : تفرد عبد الحميد بذكر الأنثيين ، والرفغين . وليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، فأدرجه الراوي في متن الحديث . وقد بين ذلك حماد وأيوب [ ص: 300 ] .
قلت : لم ينفرد به عبد الحميد . فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الكبير من رواية أبي كامل الجحدري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن هشام عن أبيه ، عن بسرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=908281إذا مس أحدكم ذكره ، أو أنثييه ، أو رفغيه ، فليتوضأ " . وعلى هذا فقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن هشام ، عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة ، بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=908281إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه " ، ولم يذكر : الرفغ ، وزاد في السند nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم . وقد ضعف ابن دقيق العيد الطريق إلى الحكم بالإدراج في نحو هذا . فقال في الاقتراح: ومما يضعف فيه أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، لاسيما إن كان مقدما على اللفظ المروي ، أو معطوفا عليه بواو العطف ، كما لو قال من مس أنثييه أو ذكره فليتوضأ ، بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر فهاهنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - . قلت : ولا يعرف في طرق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر ، وإنما ذكره الشيخ مثالا ، فليعلم ذلك .