264 . وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية ، كـ ( مالك ) نجم السنن 265 . و ( لابن عبد البر ) كل من عني بحمله العلم ولم يوهن 266 . فإنه عدل بقول المصطفى (يحمل هذا العلم) لكن خولفا
أي : ومما تثبت به العدالة : الاستفاضة والشهرة . فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل ، أو نحوهم من أهل العلم ، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه . وممن ذكره من أهل الحديث; nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، ومثل ذلك بمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، [ ص: 331 ] والسفيانين ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني ، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر ، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء ، وأمثالهم ، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين . انتهى . وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ؟ ! وسئل nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين عن أبي عبيد ، فقال : مثلي يسأل عن أبي عبيد ؟ ! أبو عبيد يسأل عن الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني : الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا ، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ، ومجوزا فيه العدالة وغيرها . قال : والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما . واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله ، وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته ، إلى آخر كلامه .
وقولي في وصف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ( نجم السنن ) ، اقتداء nindex.php?page=showalam&ids=13790بالشافعي حيث يقول : إذا ذكر الأثر فمالك النجم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل حامل علم معروف العناية به ، فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة ، حتى يتبين جرحه . واستدل على ذلك بحديث [ ص: 332 ] رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14798أبي جعفر العقيلي من رواية معان بن رفاعة السلامي ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين " . أورده العقيلي في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة ، وقال : لا يعرف إلا به . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ، وابن عدي في مقدمة الكامل ، وهو مرسل أو معضل ضعيف . وإبراهيم الذي أرسله قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان : لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا . وفي كتاب العلل للخلال : أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن هذا الحديث ، فقيل له : كأنه كلام موضوع ؟ فقال : لا . هو صحيح . فقيل له : ممن سمعته ؟ قال : من غير واحد . قيل له : من هم ؟ قال : حدثني به مسكين ، إلا أنه يقول عن معان ، عن القاسم [ ص: 333 ] بن عبد الرحمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ومعان لا بأس به . ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني أيضا . قال nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان : وخفي على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من أمره ما علمه غيره ، ثم ذكر تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم ، والسعدي وابن عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . انتهى . وقد ورد هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة ، وجابر بن سمرة - رضي الله عنهم - .
[ ص: 334 ] وكلها ضعيفة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : ورواه الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، قال : حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فذكره . وممن وافق nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر على قوله هذا من المتأخرين : أبو عبد الله بن المواق ، فقال في كتابه بغية النقاد : وأهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك .
وقوله : ( لكن خولفا ) ، أي : خولف nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في اختياره هذا وفي استدلاله بهذا الحديث ، أما اختياره فقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : فيما قاله اتساع غير مرضي . وأما استدلاله بهذا الحديث ، فلا يصح من وجهين : [ ص: 335 ] أحدهما : إرساله وضعفه .
والثاني : أنه إنما يصح الاستدلال به ، أن لو كان خبرا ، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم ، وهو غير عدل ، وغير ثقة ، فلم يبق له محمل إلا على الأمر . ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم; لأن العلم إنما يقبل عن الثقات . والدليل على أنه للأمر : أن في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم : "ليحمل هذا العلم" ، بلام للأمر .