صفحة جزء
[ ص: 395 ]

384 . وجودوا فيه قرأت أو قري مع و (أنا أسمع) ثم عبر      385 . بما مضى في أول مقيدا
(قراءة عليه) حتى منشدا      386 . (أنشدنا قراءة عليه) لا
(سمعت) لكن بعضهم قد حللا      387 . ومطلق التحديث والإخبار
منعه ( أحمد ) ذو المقدار      388 . (والنسئي) و (التميمي يحيى)
و ( ابن المبارك ) الحميد سعيا      389 . وذهب ( الزهري ) و (القطان)
و ( مالك ) وبعده (سفيان)      390 . ومعظم (الكوفة) و (الحجاز)
مع ( البخاري ) إلى الجواز      391 . وابن جريج وكذا الأوزاعي
مع ( ابن وهب ) و (الإمام الشافعي )      392 . و (مسلم) وجل (أهل الشرق)
قد جوزوا أخبرنا للفرق      393 . وقد عزاه صاحب الإنصاف
(للنسئي) من غير ما خلاف      394 . والأكثرين وهو الذي اشتهر
مصطلحا لأهله أهل الأثر


[ ص: 396 ] هذا بيان لعبارة أداء من سمع بالعرض . وأجود العبارات فيه أن يقول قرأت على فلان . هذا إن كان هو الذي قرأ . فإن سمع عليه بقراءة غيره قال قرئ على فلان وأنا أسمع ، وهذا المراد بقولي : ( وجودوا ) - بالدال - أي : رأوا أجود . وقولي : ( ثم عبر ) ، أي : ويلي هذه من العبارات العبارات التي مضت في القسم الأول مقيدة بما تبين أن السماع عرض ، فيقول : حدثنا فلان بقراءتي ، أو قراءة عليه ، وأنا أسمع وأخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه أو أنبأنا ، أو نبأنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه ، أو قال لنا فلان قراءة عليه ، أو نحو ذلك ، حتى استعملوه في الإنشاد ، فقالوا : أنشدنا فلان قراءة عليه ، أو بقراءتي عليه ، ولم يستثنوا مما يجوز في القسم الأول إلا لفظ سمعت فلم يجوزوها في العرض ، وقد صرح بذلك أحمد بن صالح فقال : لا يجوز أن يقول : سمعت . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إنه الصحيح . قال : وقال بعضهم : يجوز . وقال القاضي عياض : وهو قول روي عن مالك والثوري وابن عيينة . والصحيح ما تقدم ، وهو المراد بقولي : ( لا سمعت ) . فأما إطلاق حدثنا ، وأخبرنا من غير تقييد [ ص: 397 ] بقوله : بقراءتي ، أو قراءة عليه ، فقد اختلفوا فيه على مذاهب : فذهب عبد الله بن المبارك ، ويحيى بن يحيى التميمي ، وأحمد بن حنبل ، والنسائي ، فيما حكاه عنه ابن الصلاح . تبعا للقاضي عياض إلى منع إطلاقهما . وقال القاضي أبو بكر : إنه الصحيح . وحكاه الخطيب عن ابن جريج ، خلاف ما حكى عنه ابن الصلاح من التفرقة .

قال الخطيب : وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث ، وذهب أبو بكر بن شهاب الزهري ، ومالك ، والثوري ، [ ص: 398 ] وأبو حنيفة ، وصاحباه ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، ومعظم الحجازيين ، والكوفيين ، والبخاري ، إلى جواز إطلاقهما . وممن ذهب إلى أن حدثنا وأخبرنا سواء : يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ، والنضر بن شميل ، وأبو عاصم النبيل ، ووهب بن جرير ، ومالك في أحد القولين عنه ، وأحمد بن حنبل ، وثعلب ، والطحاوي وصنف فيه جزءا سمعناه متصلا وغيرهم من أهل العلم وقد حكاه القاضي عياض عن الأكثرين وكذا قال ابن فارس : ذهب إليه أكثر علمائنا ، وذهب ابن جريج ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحابه وابن [ ص: 399 ] وهب وجمهور أهل المشرق إلى الفرق بين اللفظين ، فجوزوا إطلاق : أخبرنا ، ولم يجوزوا إطلاق : حدثنا ، وعزاه محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتابه الإنصاف للنسائي ولأكثر أصحاب الحديث ، وهو الشائع الغالب على أهل الحديث ، كما قال ابن الصلاح وكأنه اصطلاح للتمييز بين النوعين .

فقولي : ( وبعده سفيان ) ، إشارة إلى أنه ابن عيينة ، لا الثوري ; لأن الثوري متقدم الوفاة على مالك ، كما سيأتي في تاريخ الوفيات ، وابن عيينة متأخر ، وقولي : ( وابن جريج ) مبتدأ وليس بمعطوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية