صفحة جزء

398 . واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا      399 . فبعض نظار الأصول يبطله
وأكثر المحدثين يقبله      400 . واختاره الشيخ فإن لم يعتمد
ممسكه فذلك السماع رد


إذا كان الشيخ الذي يقرأ عليه عرضا لا يحفظ ذلك المقروء عليه ، فإن كان أصله بيده ، فالسماع صحيح -كما تقدم- وإن كان القارئ يقرأ في أصله فهو صحيح أيضا ، خلافا لبعض أهل التشديد في الرواية . وإن لم تكن القراءة من الأصل ، ولكن الأصل يمسكه أحد السامعين الثقات ، فاختلفوا في صحة السماع . فحكى القاضي عياض : أن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه . قال : وأكثر ميله إلى المنع . قال : وإليه نحا الجويني ، يعني : إمام الحرمين قال : وأجازه بعضهم ، وصححه . وبهذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث . وقال ابن الصلاح : إنه المختار . أما إذا كان الممسك للأصل ، والحالة هذه لا يعتمد عليه ولا يوثق به ، فذلك السماع مردود غير معتد به .



التالي السابق


الخدمات العلمية