398 . واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا 399 . فبعض نظار الأصول يبطله وأكثر المحدثين يقبله 400 . واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ممسكه فذلك السماع رد
إذا كان الشيخ الذي يقرأ عليه عرضا لا يحفظ ذلك المقروء عليه ، فإن كان أصله بيده ، فالسماع صحيح -كما تقدم- وإن كان القارئ يقرأ في أصله فهو صحيح أيضا ، خلافا لبعض أهل التشديد في الرواية . وإن لم تكن القراءة من الأصل ، ولكن الأصل يمسكه أحد السامعين الثقات ، فاختلفوا في صحة السماع . فحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : أن nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه . قال : وأكثر ميله إلى المنع . قال : وإليه نحا الجويني ، يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين قال : وأجازه بعضهم ، وصححه . وبهذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : إنه المختار . أما إذا كان الممسك للأصل ، والحالة هذه لا يعتمد عليه ولا يوثق به ، فذلك السماع مردود غير معتد به .