452 . والثالث : التعميم في المجاز له ، وقد مال إلى الجواز 453 . مطلقا ( الخطيب ) ( وابن منده ) ثم (أبو العلاء) أيضا بعده 454 . وجاز للموجود عند (الطبري) والشيخ للإبطال مال فاحذر
والنوع الثالث من أنواع الإجازة : أن يعم المجاز له فلا يعينه ، كأجزت للمسلمين ، أو لكل أحد ، أو لمن أدرك زماني ، ونحو ذلك ، وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=13563أبو عبد الله بن [ ص: 419 ] منده ، فقال : أجزت لمن قال لا إله إلا الله . وجوزه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي عمن أدركه من الحفاظ كأبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني وغيره : أنهم كانوا يميلون إلى الجواز . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب الطبري : أنه جوز الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ولم نر ، ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة ، فروى بها ، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها . والإجازة في أصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا ، لا ينبغي احتماله . قلت : ممن أجازها أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي ، وأبو الوليد بن رشد المالكي ، وأبو طاهر السلفي ، وغيرهم . ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=12671أبو عمرو بن الحاجب ، وصححه النووي من زياداته في الروضة . وقد جمع بعضهم من أجاز هذه الإجازة العامة في تصنيف له ، جمع فيه خلقا كثيرا رتبهم على حروف المعجم; لكثرتهم ، وهو الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين ابن أبي البدر الكاتب البغدادي ، وممن حدث بها من الحفاظ : أبو بكر بن خير الإشبيلي ، ومن الحفاظ المتأخرين : الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ، بإجازته العامة من nindex.php?page=showalam&ids=14719المؤيد الطوسي .
وسمع بها الحفاظ : أبو الحجاج المزي ، وأبو عبد الله الذهبي ، وأبو محمد البرزالي على الركن الطاوسي بإجازته العامة من أبي جعفر [ ص: 420 ] الصيدلاني وغيره . وقرأ بها الحافظ أبو سعيد العلائي على أبي العباس بن نعمة بإجازته العامة من داود بن معمر بن الفاخر . وقرأت بها عدة أجزاء على الوجيه عبد الرحمن العوفي بإجازته العامة من عبد اللطيف بن القبيطي ، وأبي إسحاق الكاشغري ، وابن رواج ، والسبط ، وآخرين من البغداديين والمصريين . وفي النفس من ذلك شيء وأنا أتوقف عن الرواية بها ، وأهل الحديث يقولون : إذا كتبت فقمش ، وإذا حدثت ففتش .