458 . والرابع : الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله 459 . بعض سماعاتي ، كذا إن سمى
كتابا أو شخصا وقد تسمى 460 . به سواه ثم لما يتضح
مراده من ذاك فهو لا يصح 461 . أما المسمون مع البيان
فلا يضر الجهل بالأعيان 462 . وتنبغي الصحة إن جملهم
من غير عد وتصفح لهم