546 . وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله 547 . يرويه أو لسفر أراده ورد ما لم يرد الوجاده
القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل : الوصية بالكتب ، بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته ، أو سفره لشخص ، فهل له أن يرويه عنه بتلك الوصية ؟ فروى nindex.php?page=showalam&ids=14347الرامهرمزي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16972لمحمد بن سيرين : [ ص: 456 ] إن فلانا أوصى لي بكتبه ، أفأحدث بها عنه ؟ قال : نعم . . ثم قال لي بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك . قال حماد : وكان أبو قلابة قال : ادفعوا كتبي إلى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب إن كان حيا ، وإلا فاحرقوها . وعلله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة . قال : وهو قريب من الضرب الذي قبله . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "هذا بعيد جدا وهو إما زلة عالم ، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة . قال : وإنه لا يصح تشبيهه بقسم الإعلام وقسم المناولة" .