صفحة جزء
السابع : الوصية بالكتاب


546 . وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله      547 . يرويه أو لسفر أراده
ورد ما لم يرد الوجاده


القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل : الوصية بالكتب ، بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته ، أو سفره لشخص ، فهل له أن يرويه عنه بتلك الوصية ؟ فروى الرامهرمزي من رواية حماد بن زيد ، عن أيوب قال : قلت لمحمد بن سيرين : [ ص: 456 ] إن فلانا أوصى لي بكتبه ، أفأحدث بها عنه ؟ قال : نعم . . ثم قال لي بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك . قال حماد : وكان أبو قلابة قال : ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا ، وإلا فاحرقوها . وعلله القاضي عياض : بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة . قال : وهو قريب من الضرب الذي قبله . قال ابن الصلاح : "هذا بعيد جدا وهو إما زلة عالم ، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة . قال : وإنه لا يصح تشبيهه بقسم الإعلام وقسم المناولة" .

التالي السابق


الخدمات العلمية