577 . ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو 578 . فرع مقابل ، وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع 579 . وقيل : بل مع نفسه واشترطا بعضهم هذا ، وفيه غلطا 580 . ولينظر السامع حين يطلب في نسخة وقال (يحيى) : يجب
على الطالب مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه; سماعا ، أو إجازة ، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه ، أو بفرع مقابل بأصل السماع; المقابلة المشروطة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : مقابلة النسخة بأصل السماع متعينة ، لا بد منها ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لابنه هشام : عرضت كتابك ؟ قال : لا . قال : لم تكتب ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير : مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي . وعن الأخفش ، قال : إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ، ثم نسخ ولم يعارض ، خرج أعجميا .
[ ص: 479 ] ثم أفضل المعارضة أن يعارض كتابه بنفسه مع شيخه بكتابه في حال تحديثه به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13977أبو الفضل الجارودي : أصدق المعارضة مع نفسك . والقول الأول أولى . وقال بعضهم : لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ، ولا يقلد غيره ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا مذهب متروك .
ويستحب للطالب أن ينظر في نسخته حالة السماع ، ومن ليس معه نسخة نظر في نسخة من معه نسخة . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه ؟ ! فقال : أما عندي فلا يجوز . ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية . والصحيح أن ذلك لا يشترط ، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه ، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي ، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة وإن كانت المقابلة على يدي غيره ، إذا كان ثقة موثوقا بضبطه .