620 . وليرو من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر 621 . وعن أبي حنيفة المنع كذا عن مالك والصيدلاني وإذا 622 . رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمان المنع وقال ابن الحسن 623 . مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع
اختلفوا في الاحتجاج بمن لا يحفظ حديثه ، وإنما يحدث من كتابه معتمدا عليه . فذهب الجمهور إلى جواز الرواية لذلك ، وثبوت الحجة به إذا كان قد ضبط سماعه ، وقابل كتابه على الوجه الذي سبق ذكره في المقابلة . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 503 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره ، وإليه ذهب أبو بكر الصيدلاني المروزي من الشافعية . والصواب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : الأول .
وإذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر له فحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته . وإليه ذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في ذلك صاحباه : محمد ابن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14954والقاضي أبو يوسف ، فذهبا إلى الجواز . وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "ينبغي أن يبنى على الخلاف في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه ، فإن ضبط أصل السماع كأصل المسموع ، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه ، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا ، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به ، والكتاب مصون . قال : وهذا إذا سكنت نفسه إلى صحته فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه"