صفحة جزء
صفة رواية الحديث ، وأدائه


620 . وليرو من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر      621 . وعن أبي حنيفة المنع كذا
عن مالك والصيدلاني وإذا      622 . رأى سماعه ولم يذكر فعن
نعمان المنع وقال ابن الحسن      623 . مع أبي يوسف ثم الشافعي
والأكثرين بالجواز الواسع


اختلفوا في الاحتجاج بمن لا يحفظ حديثه ، وإنما يحدث من كتابه معتمدا عليه . فذهب الجمهور إلى جواز الرواية لذلك ، وثبوت الحجة به إذا كان قد ضبط سماعه ، وقابل كتابه على الوجه الذي سبق ذكره في المقابلة . وروي عن أبي حنيفة [ ص: 503 ] ومالك : أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره ، وإليه ذهب أبو بكر الصيدلاني المروزي من الشافعية . والصواب كما قال ابن الصلاح : الأول .

وإذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر له فحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته . وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي ، وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه : محمد ابن الحسن ، والقاضي أبو يوسف ، فذهبا إلى الجواز . وإليه ذهب الشافعي وأكثر أصحابه ، وقال ابن الصلاح : "ينبغي أن يبنى على الخلاف في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه ، فإن ضبط أصل السماع كأصل المسموع ، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه ، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا ، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به ، والكتاب مصون . قال : وهذا إذا سكنت نفسه إلى صحته فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه"

التالي السابق


الخدمات العلمية