627 . وليرو من أصل أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل 628 . مما به اسم شيخه أو أخذا عنه لدى الجمهور وأجاز ذا 629 . أيوب والبرسان قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازه
إذا أراد الراوي أن يحدث ببعض مسموعاته فليروه من أصله الذي سمع منه ، أو من نسخة مقابلة على أصله بمقابلة ثقة ، وهل له أن يحدث من أصل شيخه الذي لم يسمع فيه هو ، أو من نسخة كتبت عن شيخه تسكن نفسه إلى صحتها ؟ فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك ، وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ومحمد بن بكر البرساني ، الترخيص فيه . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12785أبي نصر بن الصباغ : أنه قطع بأنه لا يجوز أن يروي من نسخة سمع منها على شيخه ، وليس فيها سماعه ، ولا قوبلت بنسخة سماعه; وذلك لأنه قد يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه .
وقولي : ( ورخص الشيخ ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، فقال : "اللهم إلا أن تكون له إجازة عن شيخه عامة لمروياته ، أو نحو ذلك ، فيجوز له حينئذ الرواية منها إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ : أخبرنا أو حدثنا ، من غير بيان للإجازة فيها . والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح" . قال : "فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه ، أو هي مسموعة على شيخ شيخه ، أو مروية عن شيخ [ ص: 506 ] شيخه ، فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه . قال : وهذا تيسير حسن ، هدانا الله له" .