37 . وأرفع الصحيح مرويهما ثم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080فمسلم ، فما 38 . شرطهما حوى ، فشرط الجعفي nindex.php?page=showalam&ids=17080فمسلم ، فشرط غير يكفي
اعلم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة ، وعدم تمكنه . وإن أصح كتب الحديث : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، كما تقدم أنه الصحيح .
وعلى هذا : فالصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام :
أحدها : -وهو أصحها- ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث بقولهم : "متفق عليه" .
والثاني : ما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
والثالث : ما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
والرابع : ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما .
والخامس : ما هو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحده .
والسادس : ما هو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحده [ ص: 126 ] .
والسابع : ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتمدين ، وليس على شرط واحد منهما .
فقوله : ( ثم البخاري ) ، أي : ثم مروي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحده . ( وشرطهما ) : مفعول مقدم لـ ( حوى ) .
وقوله : ( فمسلم ) ، أي : فما حوى شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقوله : ( فشرط غير ) أي : فشرط غيرهما من الأئمة . واستعمال - غير - غير مضافة قليل . ثم ما المراد بقولهم : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؟ فقال محمد بن طاهر في كتابه في شروط الأئمة : "شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور" ، وليس ما قاله بجيد; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان ، أو أحدهما .
[ ص: 127 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله : إن شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ، ملازمة طويلة ، وإنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة ، لمن رووا عنه ، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة . وإن شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية ، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح ، إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=15744كحماد بن سلمة في nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، وأيوب . هذا حاصل كلامه .
[ ص: 128 ] وقال النووي : "إن المراد بقولهم : على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما; لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ، ولا في غيرهما" . وقد أخذ هذا من nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم ، قال : "إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين ، وقد أخرجا عن رواته في كتابيهما" إلى آخر كلامه . وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد ، فإنه ينقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم تصحيحه لحديث على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثلا ، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ، ولم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وكذلك فعل الذهبي في مختصر المستدرك . وليس ذلك منهم بجيد ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صرح في [ ص: 129 ] خطبة كتابه المستدرك بخلاف ما فهموه عنه ، فقال : "وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات ، قد احتج بمثلها الشيخان ، أو أحدهما" .
فقوله : بمثلها ، أي : بمثل رواتها ، لا بهم أنفسهم . ويحتمل أن يراد : بمثل تلك الأحاديث . وإنما يكون بمثلها إذا كانت بنفس رواتها . وفيه نظر . وقد بينت المثلية في الشرح الكبير .