صفحة جزء
[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم

اختلاف ألفاظ الشيوخ


652 . وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع      653 . بلفظ واحد وسمى الكل: صح
عند مجيزي النقل معنى ورجح      654 . بيانه مع قال أو مع قالا
وما ببعض ذا وذا وقالا      655 . اقتربا في اللفظ أو لم يقل :
صح لهم والكتب إن تقابل      656 . بأصل شيخ من شيوخه فهل
يسمي الجميع مع بيانه ؟ احتمل


إذا سمع الراوي الحديث من شيخين فأكثر بلفظ مختلف ، والمعنى واحد جاز له أن يرويه عن شيخيه ، أو شيوخه مع تسمية كل ، ويسوق لفظ رواية واحد فقط عند من يجيز الرواية بالمعنى ، وهم الأكثرون بالشرط المتقدم ، والأحسن الراجح أن يبين لفظ الرواية لمن هي بقوله : وهذا لفظ فلان ، ونحو ذلك ، للخروج من الخلاف . ثم هو مخير بين أن يفرد فعل القول فيخصصه بمن له اللفظ ، فيقول : أخبرنا فلان وفلان ، واللفظ له ، قال : وبين أن يأتي بالفعل لهما فيقول : قالا أخبرنا فلان . وإلى هذا الإشارة بقولي :

( مع قال ، أو مع قالا ) .

واستحسن لمسلم قوله : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج ; كلاهما عن أبي خالد ، قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد الأحمر . قال ابن الصلاح : "فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له" . قلت : ويحتمل أنه أراد [ ص: 6 ] بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث ، وأن الأشج لم يصرح في روايته بالتحديث ، والله أعلم .

وقولي : ( وما ببعض ذا وذا وقالا ) ، الألف في آخر حرف الروي للإطلاق ، أي : وما أتى فيه الراوي ببعض لفظ أحد الشيخين ، وبعض لفظ الآخر ، ولم يبين لفظ أحدهما من الآخر ، بل قال : وتقاربا في اللفظ ، أو المعنى واحد ، ونحو ذلك ; فهو جائز صحيح عند من يجوز الرواية بالمعنى ، وهكذا لو لم يقل وتقاربا ، وما أشبهها ، فهو جائز صحيح أيضا عند من جوز الرواية بالمعنى ، وإليه الإشارة بقولي : ( صح لهم ) أي : لمجيزي الرواية بالمعنى . قال ابن الصلاح : "وهذا مما عيب به البخاري أو غيره" ، أي ترك البيان .

وقولي : ( والكتب إن تقابل . . . ) إلى آخره ، أي : إذا قوبل كتاب من الكتب المصنفة سمعه على شيخين فأكثر بأصل أحد شيخيه ، أو أحد شيوخه دون بقيتهم ، فهل له أن يسمي جميع شيوخه في روايته لذلك الكتاب مع بيان أي اللفظ للشيخ الذي قابله بأصله ؟ قال ابن الصلاح : "يحتمل أن يجوز كالأول ; لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ، ويحتمل أنه لا يجوز ; لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين ، حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق ; فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى" .

التالي السابق


الخدمات العلمية