679 . والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح 680 . ومسلم عنه كنى فلم يوف والحذف حيث وثقا فهو أخف
إذا كان الحديث عن رجلين : أحدهما مجروح ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس يرويه عنه مثلا nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، وأبان بن أبي عياش ، ونحو ذلك ، لا يحسن إسقاط المجروح - وهو أبان - والاقتصار على ثابت لجواز أن يكون فيه شيء عن أبان لم يذكره ثابت ; وحمل لفظ أحدهما على الآخر ، قال نحو ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "إنه [ ص: 15 ] لا يمتنع ذلك امتناع تحريم ; لأن الظاهر اتفاق الروايتين ، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد" . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وكان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ، ثم يقول : "وآخر" كناية عن المجروح . قال : وهذا القول لا فائدة فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "وهكذا ينبغي ، إذا كان الحديث عن ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه ; لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه ، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل ، ثم لا يمتنع ذلك" .