صفحة جزء

679 . والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح      680 . ومسلم عنه كنى فلم يوف
والحذف حيث وثقا فهو أخف


إذا كان الحديث عن رجلين : أحدهما مجروح ، كحديث لأنس يرويه عنه مثلا ثابت البناني ، وأبان بن أبي عياش ، ونحو ذلك ، لا يحسن إسقاط المجروح - وهو أبان - والاقتصار على ثابت لجواز أن يكون فيه شيء عن أبان لم يذكره ثابت ; وحمل لفظ أحدهما على الآخر ، قال نحو ذلك أحمد ، والخطيب ، وقال ابن الصلاح : "إنه [ ص: 15 ] لا يمتنع ذلك امتناع تحريم ; لأن الظاهر اتفاق الروايتين ، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد" . قال الخطيب : وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ، ثم يقول : "وآخر" كناية عن المجروح . قال : وهذا القول لا فائدة فيه . قال ابن الصلاح : "وهكذا ينبغي ، إذا كان الحديث عن ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه ; لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه ، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل ، ثم لا يمتنع ذلك" .

التالي السابق


الخدمات العلمية