694 . وينبغي إمساك الأعمى إن يخف وإن من سيل بجزء قد عرف 695 . رجحان راو فيه دل فهو حق وترك تحديث بحضرة الأحق 696 . وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه
أي : وينبغي لمن عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه ، أن يمسك عن الرواية . وينبغي أيضا للمحدث إذا سئل بجزء ، أو كتاب أن يقرأ عليه ، وهو يعلم أن غيره في بلدته أو غيرها أرجح في روايته منه ، بكونه أعلى إسنادا منه فيه ، أو سماع غيره متصلا بالسماع وفي طريقه هو إجازة ، أو غير ذلك من الترجيحات أن يدل السائل على [ ص: 24 ] من هو أحق منه بذلك ، فذلك من النصيحة في العلم . وينبغي أيضا أن لا يحدث بحضرة من هو أحق بالتحديث وأولى به منه ، فقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي إذا اجتمع مع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لم يتكلم إبراهيم بشيء . وزاد بعضهم على هذا بأن كره الرواية ببلد وفيه من هو أولى منه لسنه ، أو غير ذلك . فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : الذي يحدث ببلدة وفيها أولى بالتحديث منه أحمق . وروي عنه أنه قال : إذا حدثت ببلد فيه مثل أبي مسهر ، فيجب للحيتي أن تحلق .