768 . والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قمن 769 . أن يعتنى به وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع 770 . أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا 771 . دلالة الإجماع لا النسخ به كالقتل في رابعة بشربه
النسخ يطلق لغة : على الإزالة ، وعلى التحويل . وأما نسخ الأحكام الشرعية ، وهو المحدود هنا ، فهو عبارة عن : "رفع الشارع حكما من أحكامه سابقا ، بحكم من أحكامه لاحق" .
والمراد برفع الحكم : قطع تعلقه بالمكلفين ، وإلا فالحكم قديم لا يرتفع . فقولنا : (رفع) ، احتراز عن بيان مجمل ، فإنه ليس برفع .
وقولنا : (الشارع) ، احتراز عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة ، فإنه لا يكون نسخا ، وإن كان التكليف إنما حصل بإخباره لمن لم يكن بلغه قبل ذلك [ ص: 97 ] .
وقولنا : حكما من أحكامه احتراز عن رفع الإباحة الأصلية ، فإنه لا يسمى نسخا .
وقولنا : سابقا ، احتراز عن التخصيص المتصل بالتكليف ، كالاستثناء ، ونحوه .
وقولنا : بحكم من أحكامه ، احتراز عن رفع الحكم لموت المكلف ، أو زوال التكليف بجنون ، أو نحوه .
وقولنا لاحق ، احتراز عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - إنكم لاقوا العدو غدا ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا فالصوم - مثلا بعد ذلك اليوم ليس لنسخ متأخر ، وإنما المأمور به مؤقت وقد انقضى وقته بعد ذلك اليوم المأمور بإفطار هو قولي : (وهو قمن) - بفتح القاف وكسر الميم - على إحدى اللغتين ، بمعنى : حقيق ، أي : وعلم الناسخ والمنسوخ حقيق أن يعتنى به .
وقولي ذا علمه ، أي صاحب علمه وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، أنه قال ما علمنا المجمل من المفسر ، ولا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه حتى جالسنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقولي : (ثم بنص الشارع . . . ) إلى آخره . الجار والمجرور هنا متعلق بقولي : (بان نسخ) أي يتبين النسخ ، ويعرف بنص الشارع عليه ، أو بنص صاحب من الصحابة عليه ، أو بمعرفة التاريخ للواقعتين ، أو بأن يجمع على ترك العمل بحديث [ ص: 98 ] فالأول كقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=684937كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن الظروف ، . . . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب والثاني كقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=666446كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وكقول nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . هكذا أطلق nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح أن مما يعرف النسخ به قول الصحابي ، وهو واضح . وخصص أهل الأصول ثبوت النسخ بقوله فيما إذا أخبر : بأن هذا متأخر . فإن [ ص: 99 ] قال : هذا ناسخ . لم يثبت به النسخ . قالوا : لجواز أن يقوله عن اجتهاده ، بناء على أن قوله ليس بحجة . وما قاله أهل الحديث أوضح وأشهر . والنسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي ، وإنما يصار إليه عند معرفة التأريخ . والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه . وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي موافقة لأهل الحديث ، فقد قال فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المدخل ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر ، أو بقول من سمع الحديث ، أو العامة .
فقوله : أو بقول من سمع الحديث ، أراد به قول الصحابة مطلقا ، فذكر الوجوه الأربعة التي يعرف بها النسخ ، والله أعلم .
والثالث كحديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر . وفي بعض طرق حديث شداد : أن ذلك كان زمن الفتح ، وذلك في سنة ثمان ، والله أعلم [ ص: 100 ] .
اللهم إلا أن يقال : إن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع . وقد ذكر أبو الفتح اليعمري في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، أنه روى ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، والله أعلم .
ومع الإجماع على خلاف العمل به فقد ورد النسخ لذلك كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675811إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله ، قال وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، نحو هذا ، قال فرفع القتل ، وكانت رخصة ولم يجعل nindex.php?page=showalam&ids=14667أبو بكر الصيرفي الإجماع دليلا على تعين المصير للنسخ ، بل جعله مترددا بين النسخ والغلط ، فإنه قال في كتابه الدلائل : فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما ، فهو منسوخ ، أو غلط ، والآخر ثابت . وما قاله محتمل ، والله أعلم .