47 . وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل 48 . عرضا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي : أصل فقط
أي وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة ، لعمل به ، أو احتجاج به ، إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث ، أو الاحتجاج به ، جعل nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح [ ص: 147 ] شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة قال النووي : فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي تختلف في قوله: حسن ، أو حسن صحيح ، ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول ، وتعتمد على ما اتفقت عليه فقوله هنا ينبغي ، قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك ، وإنما هو مستحب ، وهو كذلك .