101 . وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته 102 . وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره قيد تبر
أي : والموقوف ما قصرته بواحد من الصحابة قولا له ، أو فعلا ، أو نحوهما . ولم تتجاوز به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء اتصل إسناده إليه ، أو لم يتصل . وقال أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين : "الفقهاء يقولون : الأثر ما يروى عن الصحابة" .
[ ص: 185 ] وقوله : ( وإن تقف بغيره قيد تبر ) ، أي : وإن استعملت الموقوف فيما جاء عن التابعين فمن بعدهم ، فقيده بهم . فقل : موقوف على عطاء ، أو على nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أو وقفه فلان على nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ونحو ذلك . وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح أن التقييد لا يتقيد بالتابعي ، فإنه قال : وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي . فعلى هذا يقال موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، على nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، على nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونحو ذلك .