105 . قول الصحابي (من السنة) أو نحو (أمرنا) حكمه الرفع ، ولو 106 . بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح ، وهو قول الأكثر
قول الصحابي : "من السنة كذا" ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672568من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة ، تحت السرة " . رواه أبو داود في رواية ابن داسة ، وابن الأعرابي . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : فالأصح أنه مسند مرفوع; لأن الظاهر أنه لا يريد به [ ص: 188 ] إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما يجب اتباعه . قال ابن الصباغ في ( العدة ) : وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14667أبي بكر الصيرفي ، وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا : يحتمل أن يريد به سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يحمل على سنته . انتهى .
[ ص: 189 ] وكقولها أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=909838نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا وكلاهما في الصحيح ، هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث ، وهو الصحيح ، وقول أكثر أهل العلم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . قال : لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . - قال - : وخالف في ذلك فريق ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي . قلت : وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14667أبو بكر الصيرفي في الدلائل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=692408أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . قال : ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو بعده . انتهى . أما إذا صرح الصحابي بالآمر ، كقوله : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا أعلم فيه خلافا ، إلا ما حكاه ابن الصباغ في ( العدة ) عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة ، حتى ينقل لنا لفظه . وهذا ضعيف مردود ، [ ص: 190 ] إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة ، أي في الوجوب . ويدل على ذلك تعليله للقائلين بذلك ، بأن من الناس من يقول : المندوب مأمور به . ومنهم من يقول : المباح مأمور به أيضا . وإذا كان ذلك مرادهم ، كان له وجه ، والله أعلم .