بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ: أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13849البرديجي ذلك ولم يفصل.
وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث.
والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين، على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه.
مثال الأول - وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات -: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656267 "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" خالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غيره من الثقات في قوله: "عمر بن عثمان" بضم العين.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم صاحب الصحيح في كتاب "التمييز" أن كل من رواه من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال فيه: "عمرو بن عثمان" يعني بفتح العين.
وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان، كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمرو nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر جميعا ولدا عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو - بفتح العين - وحكم nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالوهم فيه، والله أعلم.
مثال الأول - وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات -: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: "عمر بن عثمان" بضم العين.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم صاحب الصحيح في كتاب "التمييز" أن كل من رواه من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال فيه: "عمرو بن عثمان" يعني بفتح العين) إلى آخر كلامه.
حكم المصنف على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا بأنه منكر، ولم أجد من أطلق عليه اسم النكارة، ولا يلزم من تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله في الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر" أن يكون المتن منكرا، فالمتن على كل حال صحيح؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعمرا كلاهما ثقة.
[ ص: 474 ] وقد ذكر المصنف مثل ما أشرت إليه في النوع الثامن عشر أن من أمثلته ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن أبي عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار" الحديث.
[ ص: 475 ] قال: "فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح".
قال: "والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، وإنما هو: عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد، وعدل عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار إلى nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة" انتهى كلامه.
فجعل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج ذلك المتن عن كونه صحيحا، فهكذا يجب أن يكون الحكم هنا.
على أنه قد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - في قوله: nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر" و"عمرو" فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=15945وزيد بن [ ص: 476 ] الحباب، ومعاوية بن هشام، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقالوا في روايتهم: "عمرو بن عثمان" كرواية بقية أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بعده: [ ص: 477 ] "والصواب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عمر بن عثمان" قال: "ولا نعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على قوله (عمر بن عثمان)" انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد: إن يحيى بن بكير رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الشك، فقال فيه: عن عمرو بن عثمان، أو عمر بن عثمان، قال: "والثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمر بن عثمان، كما روى يحيى وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وأكثر الرواة" انتهى.
وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم بن بشير، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد، وابن الهاد، ومحمد بن أبي حفصة [ ص: 478 ] وغيرهم، فقالوا: عمرو، وهو الصواب. والله أعلم.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة، عن عبد الله بن عيسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، فخالفا فيه الفريقين معا، فأسقطا منه ذكر عمرو بن عثمان، وجعلاه من رواية علي بن حسين، عن أسامة، والصواب رواية الجمهور. والله أعلم.
وإذا كان هذا الحديث لا يصلح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا يصلح لذلك، وهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى، [ ص: 479 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=671941 "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر.
قال: وإنما يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتما من ورق، ثم ألقاه" قال: والتوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.
[ ص: 480 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا بعد تخريجه: "هذا حديث غير محفوظ".
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد تخريجه له: "هذا حديث حسن صحيح غريب" فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد. وقول nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أولى بالصواب.
إلا أنه قد ورد من غير رواية همام، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه من رواية يحيى بن المتوكل، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، فقال: "هذا شاهد ضعيف" وكأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ظن أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب "بهية" وهو [ ص: 481 ] ضعيف عندهم، وليس هو به، وإنما هو باهلي، يكنى أبا بكر، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات، ولا يقدح فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: "لا أعرفه" فقد عرفه غيره، وروى عنه نحو من عشرين نفسا، إلا أنه اشتهر تفرد همام به، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج. والله أعلم.