فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات.
ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب وغيره - أنه يثبت بواحد؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات. والله أعلم.
فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات. ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب وغيره - إنه يثبت بواحد) إلى آخر كلامه.
فيه أمران:
أحدهما أنه حكي عن الأكثرين خلاف ما صححه المصنف، واختلف كلام الناقلين لذلك عنهم، فحكى nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في الكفاية أن nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبا بكر بن الباقلاني حكى عن أكثر [ ص: 563 ] الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت التزكية للشهادة أو للرواية.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14552السيف الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وأبو عمرو بن الحاجب، عن الأكثرين التفرقة بين الشهادة والرواية، ورجحه أيضا الإمام فخر الدين nindex.php?page=showalam&ids=14552والآمدي أيضا، واختار القاضي أبو بكر بعد حكايته عن الأكثرين اشتراط اثنين فيهما أنه يكتفي فيهما بواحد، وأن هذا هو الذي يوجبه القياس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف.
الأمر الثاني: أنه يؤخذ من كلام المصنف من قوله: (بواحد) أنه يكفي كون المزكي امرأة أو عبدا. واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في (الكفاية) على قبول تعديل المرأة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك.
[ ص: 564 ] وقد اختلف الأصوليون في ذلك، فجزم صاحب (المحصول) بقبول تزكية المرأة العدل والعبد العدل، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في (الكفاية) عن القاضي أبي بكر أنه حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة، ثم اختار القاضي أنه يقبل تزكية المرأة مطلقا في الرواية والشهادة، إلا تزكيتها في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه.
قال القاضي: "وأما العبد فيجب قبول تزكيته في الخبر دون الشهادة؛ لأن خبره مقبول وشهادته مردودة" ثم قال القاضي: "والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد أو مخبر" انتهى.