صفحة جزء
التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته.

فمنهم من رد روايته مطلقا؛ لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول.

ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن.


[ ص: 584 ] 88 - قوله: (اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته) إلى آخر كلامه.

وقد قيد المصنف الخلاف بغير من يكفر ببدعته مع أن الخلاف ثابت فيه أيضا، فقال صاحب (المحصول): "الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا فلا".

وذهب القاضي أبو بكر إلى رد روايته مطلقا، وحكاه الآمدي، عن الأكثرين، وبه جزم ابن الحاجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية