وعزا بعضهم هذا إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ لقوله: "أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم".
وقال قوم: "تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية" وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء.
وحكى بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.
[ ص: 585 ] 89 - قوله: (وعزا بعضهم هذا إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي) انتهى.
أراد المصنف بـ(بعضهم) الحافظ أبا بكر الخطيب؛ فإنه عزاه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في كتاب الكفاية.
90 - قوله: (وحكى بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته) ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أنه لا يعلم خلافا في أنه لا يجوز الاحتجاج بالداعية. انتهى.
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان - الذي حكى المصنف كلامه - قد حكى أيضا الاتفاق [ ص: 586 ] على الاحتجاج بغير الداعية، فعلى هذا لا يكون في المسألة خلاف بين أئمة الحديث، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في (تاريخ الثقات) في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان الضبعي: "ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره".
وفيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من الاتفاق نظر؛ فإنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رد روايتهم مطلقا، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في (الكفاية).