هذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد.
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: "ومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟"
فمثال التصحيف في الإسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن العوام بن مراجم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها ..." الحديث، صحف فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين فقال : " ابن مزاحم " بالزاي والحاء، فرد عليه، وإنما هو " ابن مراجم" بالراء المهملة والجيم .
ومنه : ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (رضي الله عنها) nindex.php?page=hadith&LINKID=655165أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الدباء والمزفت " قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: "صحف nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فيه، فإنما هو خالد بن علقمة" وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة وغيره على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وبلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: أن nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري قال فيمن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني سليم : "ومنهم عتبة بن البذر " قاله بالباء والذال المعجمة، وروى له حديثا، وإنما هو " ابن الندر " بالنون والدال غير المعجمة .
ومثال التصحيف في المتن : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة إليه، بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=701468 "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم في المسجد" وإنما هو بالراء "احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها " فصحفه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، لكونه أخذه من كتاب بغير سماع ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب التمييز له .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر " تعين الصانع " قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : بالضاد المعجمة، وهو تصحيف، والصواب ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري " الصانع" بالصاد المهملة، ضد الأخرق .
وبلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12013أبي زرعة الرازي أن nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام - هو المفسر - حدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين قال: " مصر" واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه، وذكر أنه في تفسير سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " مصيرهم ".
وبلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار " فقال فيه : "أو شاة تنعر " بالنون، وإنما هو " تيعر" بالياء المثناة من تحت، وأنه قال لهم يوما "نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا " يريد ما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة" توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هاهنا حربة، نصبت بين يديه فصلى إليها .
وأطرف من هذا ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبي عبد الله، عن أعرابي زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة، أي صحفها عنزة بإسكان النون .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=14661أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب: " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال " فقال فيه "شيئا" بالشين والياء .
وأن nindex.php?page=showalam&ids=13779أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان - فيما بلغهم عنه - يقول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكهان: " قر الزجاجة " بالزاي، وإنما هو "قر الدجاجة" بالدال .
وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تشقيق الحطب " فقال بعض الملاحين : يا قوم! فكيف نعمل والحاجة ماسة .
قلت : فقد انقسم التصحيف إلى قسمين : أحدهما في المتن، والثاني في الإسناد .
وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين :
أحدهما : تصحيف البصر، كما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وذلك هو الأكثر .
والثاني : تصحيف السمع، نحو حديث ( nindex.php?page=showalam&ids=16274لعاصم الأحول) رواه بعضهم فقال: " عن واصل الأحدب" فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه من تصحيف السمع، لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب - والله أعلم - إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه .
وينقسم قسمة ثالثة : إلى تصحيف اللفظ، وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ، كمثل ما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عنزة .
وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا مجاز.
وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار ينقلها ناقلوه، ونسأل الله التوفيق والعصمة، وهو أعلم .
ولهذا في الحديث أمثال كثيرة . و (كتاب مختلف الحديث) لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: "لا أعرف أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما ".
القسم الثاني : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين :
أحدهما : أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ.
والثاني : أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما ، فيفزع حينئذ إلى الترجيح، ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة، أوبصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه أعلم .
137 - قوله: (كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات فأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا" انتهى.
اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح، وتبع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي؛ فإنه قال في كتاب (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ): "ووجوه الترجيحات كثيرة، وأنا أذكر معظمها) فذكر خمسين وجها، ثم قال: "فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر" انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي.
ووجوه الترجيحات تزيد على المائة، وقد رأيت عدها مختصرا، فأبدأ بالخمسين التي عدها nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي، ثم أسرد بقيتها على الولاء:
الأول: كثرة الرواة.
الثاني: كون أحد الراويين أتقن وأحفظ.
الثالث: كونه متفقا على عدالته.
الرابع: كونه بالغا حالة التحمل.
الخامس: كون سماعه تحديثا والآخر عرضا.
السادس: كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة.
السابع: كونه مباشرا لما رواه.
الثامن: كونه صاحب القصة.
التاسع: كونه أحسن سياقا واستقصاء.
العاشر: كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة تحمله.
الحادي عشر: كونه أكثر ملازمة لشيخه.
الثاني عشر: كونه سمعه من [ ص: 847 ] مشايخ بلده.
الثالث عشر: كون أحد الحديثين له مخارج.
الرابع عشر: كون إسناده حجازيا.
الخامس عشر: كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس.
السادس عشر: دلالة ألفاظه على الاتصال كسمعت وحدثنا.
السابع عشر: كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ.
الثامن عشر: كون الحديث لم يختلف فيه.
التاسع عشر: كون راويه لم يضطرب لفظه.
العشرون: كون الحديث متفقا على رفعه.
الحادي والعشرون: كونه متفقا على اتصاله.
الثاني والعشرون: كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى.
الثالث والعشرون: كونه فقيها.
الرابع والعشرون: كونه صاحب كتاب يرجع إليه.
الخامس والعشرون: كون أحد الحديثين نصا وقولا والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا.
السادس والعشرون: كون القول يقارنه الفعل.
السابع والعشرون: كونه موافقا لظاهر القرآن.
الثامن والعشرون: كونه موافقا لسنة أخرى.
التاسع والعشرون: كونه موافقا للقياس.
الثلاثون: كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع.
الحادي والثلاثون: كونه عمل به الخلفاء الراشدون.
الثاني والثلاثون: كونه معه عمل الأمة.
الثالث والثلاثون: كون ما تضمنه من الحكم منطوقا.
الرابع والثلاثون: كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار.
الخامس والثلاثون: كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم.
السادس والثلاثون: كونه مقرونا بتفسير الراوي.
السابع والثلاثون: كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح.
الثامن والثلاثون: كونه لم يدخله التخصيص.
التاسع والثلاثون: كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة.
الأربعون: كونه مطلقا والآخر ورد على سبب.
الحادي والأربعون: كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر.
الثاني والأربعون: كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين.
الثالث والأربعون: كون أحد الحديثين فيه زيادة.
الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة.
[ ص: 848 ] الخامس والأربعون: كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه.
السادس والأربعون: كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة.
السابع والأربعون: كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع، فقيل: هو أولى، وقيل: هما سواء.
الثامن والأربعون: كون أحد الخبرين مسقطا للحد، فقيل: هو أولى، وقيل: لا يرجح.
التاسع والأربعون: كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل.
الخمسون: كون الحديثين في الأقضية وراوي أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=8علي، أو في الفرائض وراوي أحدهما زيد، أو في الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ، وهلم جرا، فالصحيح الذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك.
الحادي والخمسون: كونه أعلى إسنادا.
الثاني والخمسون: كون راويه عالما بالعربية.
الثالث والخمسون: كونه عالما باللغة.
الرابع والخمسون: كونه أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة.
الخامس والخمسون: كونه حسن الاعتقاد.
السادس والخمسون: كونه ورعا.
السابع والخمسون: كونه جليسا للمحدثين أو غيرهم من العلماء.
الثامن والخمسون: كونه أكثر مجالسة لهم.
التاسع والخمسون: كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة، وعرفت عدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته.
الستون: كون المزكي زكاه وعمل بخبره وزكى الآخر وروى خبره.
الحادي والستون: كونه ذكر سبب تعديله.
الثاني والستون: كونه ذكرا.
الثالث والستون: كونه حرا.
الرابع والستون: شهرة الراوي.
الخامس والستون: شهرة نسبه.
السادس والستون: عدم التباس اسمه.
السابع والستون: [ ص: 849 ] كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر.
الثامن والستون: كثرة المزكين.
التاسع والستون: كثرة علم المزكين.
السبعون: كونه دام عقله فلم يختلط.
هكذا أطلقه جماعة، وشرط في (المحصول) مع ذلك أنه لا يعلم هل رواه في حال سلامته أو اختلاطه.
الحادي والسبعون: تأخر إسلام الراوي، وقيل عكسه، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي.
الثاني والسبعون: كونه من أكابر الصحابة.
الثالث والسبعون: كون الخبر حكى سبب وروده إن كانا خاصين، فإن كانا عامين فبالعكس.
الرابع والسبعون: كونه حكى فيه لفظ الرسول.
الخامس والسبعون: كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردد فيه.
السادس والسبعون: كونه مشعرا بعلو شأن الرسول وتمكنه.
السابع والسبعون: كونه مدنيا والآخر مكي.
الثامن والسبعون: كونه متضمنا للتخفيف وقيل بالعكس.
التاسع والسبعون: كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مؤخر.
الثمانون: كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق التاريخ.
الحادي والثمانون: كون الراوي تحمله في الإسلام على ما تحمله راويه في الكفر أو شك فيه.
الثاني والثمانون: كون الحديث لفظه فصيحا والآخر ركيكا.
الثالث والثمانون: كونه بلغة قريش.
الرابع والثمانون: كون لفظه حقيقة.
الخامس والثمانون: كونه أشبه بالحقيقة.
السادس والثمانون: كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية.
[ ص: 850 ] السابع والثمانون: كونه يدل على المراد من وجهين.
الثامن والثمانون: كونه يدل على المراد بغير واسطة.
التاسع والثمانون: كونه يومئ إلى علة الحكم
التسعون: كونه ذكر معه معارضه.
الحادي والتسعون: كونه مقرونا بالتهديد.
الثاني والتسعون: كونه أشد تهديدا.
الثالث والتسعون: كون أحد الخبرين يقل فيه اللبس.
الرابع والتسعون: كون اللفظ متفقا على وضعه لمسماه.
الخامس والتسعون: كونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه لمحل آخر.
السادس والتسعون: كونه مؤكدا بالتكرار.
السابع والتسعون: كون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة، والآخر بمفهوم المخالفة، وقيل بالعكس.
الثامن والتسعون: كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد [ ص: 851 ] بالآخر ذلك.
التاسع والتسعون: كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف.
المائة: كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف، والآخر مشهور.
الحادي بعد المائة: كون أحدهما اتفق عليه الشيخان.
الثاني بعد المائة: كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية.
الثالث بعد المائة: كون الخطاب في أحدهما تكليفيا وفي الآخر وضعيا.
الرابع بعد المائة: كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى.
الخامس بعد المائة: كون الخطاب في أحدهما شفاهيا فيقدم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه.
السادس بعد المائة: كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي في حق الغائبين.
السابع بعد المائة: كون أحد الخبرين قدم فيه ذكر العلة، وقيل بالعكس.
الثامن بعد المائة: كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف، فيقدم على المستفاد من "ما" و"من".
التاسع بعد المائة: كونه مستفادا من الكل فيقدم على [ ص: 852 ] المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد.
وثم وجوه أخر للترجيح، في بعضها نظر، وفي بعض ما ذكر أيضا نظر، وإنما ذكرت هذا منها؛ لقول المصنف: إن وجوه الترجيح خمسون فأكثر. والله أعلم.