إحداها: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين.
والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب وقطع به، وقال: "إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمونه المعضل" والله أعلم.
[ ص: 377 ] 44 - قوله: (إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا) إلى آخر كلامه.
فقوله: (قبل الوصول إلى التابعي) ليس بجيد، بل الصواب قبل الوصول إلى الصحابي، فإنه لو سقط التابعي أيضا كان منقطعا لا مرسلا عند هؤلاء، ولكن هكذا وقع في عبارة nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فتبعه المصنف. والله أعلم.