[هل سمي الإسناد منقطعا إذا كان فيه مبهم] :
67 - قوله: (ص):
"إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه ، فالذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا" .
فيه أمران:
أحدهما: أنه لم ينقل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد وذلك أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو: إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا، وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة ، فلا تسمى منقطعة لمكان الطريق المفسرة.
وذلك لأنه قال في نوع المنقطع : "وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس بمسمى فلا يدخل في المنقطع، مثاله: رواية سفيان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند قال: حدثنا شيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 562 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=940240 "يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز".
قال: ورواه
وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند قال: حدثني رجل من
جديلة يقال له:
أبو عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - به.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : "فهذا النوع الوقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين".
قلت: فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية
سفيان ، وأما إذا جاء في رواية واحدة مبهمة فلم يتردد
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تسميته منقطعا وهو قضية صنيع
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في كتاب المراسيل وغيره.
الثاني: لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي، أما لو قال التابعي عن رجل، فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، إن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر، بل هو مرسل على بابه.
وإن وصفه بالصحبة، فقد حكى شيخنا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14667أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره . وفيه نظر; لأن
التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على [ ص: 563 ] السماع وإن قلت هذا إنما يتأتى في [حق] كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين، فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي والفرض أنه لم يسمه حتى يعلم هل أدركه أم لا؟
فينقدح صحة ما قال
الصيرفي .
قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن به وهي حاصلة في هذا المقام - والله أعلم -.