37 - قوله: (ع): "
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ليس مدلسا" .
أقول: لا يلزم من كونه يفرق في مسموعاته بين صيغ الأداء من أجل مقاصد تصنيفه أن يكون مدلسا.
ومن هذا الذي صرح أن استعمال "قال" إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد مشايخه [مستعملا لها] فيما لم يسمعه منه يكون تدليسا.
لم نرهم صرحوا بذلك إلا في العنعنة.
وكأن
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح أخذ ذلك من عموم قولهم: إن حكم عن وأن وقال وذكر- واحد.
[ ص: 602 ] وهذا على تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينها من كل جهة، كيف وقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب أن كثيرا من أهل الحديث لا يسوون بين قال وعن في الحكم.
فمن أين يلزم أن يكون حكمهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري واحدا.
وقد بينا
الأسباب الحاملة nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري على التعاليق .
فإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفنا.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13563ابن منده : "أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " قال: "وهو تدليس"، فإنما يعني به أن حكم ذلك عنده هو حكم التدليس ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد جزم العلامة
ابن دقيق العيد بتصويب
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في تسميته ما يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن شيوخه تعليقا إلا أنه (وافق
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في الحكم بالصحة لما جزم به وهو) موافق لما قررناه على أن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي لم يخرج ذلك فقد سبقه إلى نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم شيخ شيخه، فقال في المستخرج عقب كل حديث أورده
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان كذا: "ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلا رواية" - والله الموفق - .
تنبيه:
قال
ابن حزم في "كتاب الإحكام" : "اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول، فهو على اللقاء والسماع سواء قال: أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السماع منه". انتهى.
[ ص: 603 ] فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه - والله الموفق - .